الحديث


المسند الجامع




المسند الجامع (67)


67 - عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ)، فَقَرَأَ فِيهَا: إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ، لَا الْيَهُودِيَّةُ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ،
مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ: وَلَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَاّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.
- وفي رواية: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ، تبارك وتعالى، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ، قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ: لم يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مَطْهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرُّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَاّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ)، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلَا الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ، (قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ قَرَأَ آيَاتٍ بَعْدَهَا)، ثُمَّ قَرَأَ: لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ، لَسَأَلَ وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلأ ُجَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَاّ التُّرَابُ. قَالَ: ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا.

أخرجه أحمد 5/ 131 (21521) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، وحَجَّاج. والتِّرْمِذِيّ` 3793 و 3898 قال: حدَّثنا محمود بن غَيْلَان، قال: حدَّثنا أبو داود. و`عَبْد الله بن أحمد` 5/ 132 (21522) قال: حدَّثني عُبَيْد الله بن عُمَر القَوَارِيرِي، قال: حدَّثنا سَلْم بن قُتَيْبَة.
أربعتهم (ابن جَعْفَر، وحَجَّاج، وأبو داود، وسَلْم) عن شُعْبة، عن عاصم بن بَهْدَلَة، عن زِرّ، فذكره.