المسند الجامع
المسند الجامع (72)
72 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ:
قُلْت لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا.
أخرجه عَبْد الله بن أحمد 5/ 116 (21425) قال: حدَّثنا أبو بَكْر المُقَدَّمِي، قال: أخبرنا عَبْد الوَهَّاب الثَّقَفِي، عن المُثَنَّى، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن عَبْد الله بن عَمْرو، فذكره.