الحديث


سنن الترمذي




سنن الترمذي (1)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ ‏"‏ إِلاَّ بِطُهُورٍ ‏"‏ ‏.

‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ ‏.‏ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ ‏.‏ وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ ‏.‏

-----------------------------

تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح

تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: بخاری ومسلم

تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه مسلم (٢٢٤)، وابن ماجه (٢٧٢)، وهو في "المسند" (٤٧٠٠)، و"صحيح ابن حبان" (٣٣٦٦) وقد ذكر المصنف بعض أحاديث الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، وأبي هريرة، وأنس، انظر تخريجها وغيرها عند حديث أسامة بن عمير في "المسند" برقم (٢٠٧٠٨). قوله: "الطهور" قال ابن سيد الناس ١/ ٣٣٣: بضم الطاء، وهو اسم لفعل التطهر، هذا هو المشهور، واسم الماء: الطهور، بفتح الطاء، وكل ماء نظيف طهور، قاله ابن سيده، وكذا قال الجوهري، كالسّحور، والفُطور، والوقود، وذهب الخليل والأصمعي، وغيرهما إلى أنه بالفتح فيهما. والغُلولُ، بضم الغين: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية، فقد غلَّ، وسميت غلولًا، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. قال أبو بكر بن العربي: فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك.