সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ، - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحَمِّي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَّى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ .
আমর ইবনু শু’আইব (রা.) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার হতে বর্ণিত, ‘শাবাবাহ’ হচ্ছে ফাহ্ম গোত্রের উপগোত্র। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, (মধুর যাকাত হচ্ছে) প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক। সুফয়ান ইবনু ‘আবদুল্লাহ আস-সাকাফী তাদেরকে দু’টি সমতলভূমি বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন। তারা তাকে (মধুর) যাকাত সেভাবেই দিতেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে দিতেন। তিনি তাদের দু’টি সমভূমির বন্দোবস্ত বহাল রেখেছিলেন। [১৬০১]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، صححہ ابن خزیمۃ (2324 وسندہ حسن) ورواہ ابن ماجہ (1824 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن ، عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ضعيف يعتبر به . وقد توبع في الإسناد السابق والإسناد الذي يليه . المغيرة : هو ابن عبد الرحمن المخزومي . وانظر ما قبله .
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَطْنًا، مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ . وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ .
‘আমার ইবনু শু’আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার হতে বর্ণিত, ফাহ্ম গোত্রের উপগোত্র... অতঃপর মুগীরাহ্র হাদীসের অনুরূপ। তিনি বলেন, (মধুর যাকাত) দশ মশকে এক মশক দেয়া ওয়াজিব। তিনি আরো বলেন, সমভূমি দু’টি তাদের মালিকানায় ছিল। [১৬০২]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، صححہ ابن خزیمۃ (2325 وسندہ حسن) ورواہ ابن ماجہ (1824 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن ، وحسنه ابن عبد البر في " الاستذكار ". ابن وهب : هو عبد الله، وأسامة بن زيد : هو الليثي . وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٤) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد . بلفظ : أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر . وانظر سابقيه . وقد استدل بأحاديث الباب - وهي مما يشد بعضها بعضاً لتعدد مخارجها واختلاف طرقها - على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في " البحر " عن ابن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وأحد قولي الشافعي . وذهب الشافعي ومالك والثوري وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في العسل . انظر " المغني " ٤ / ١٨٣ - ١٨٤، و " زاد المعاد " ٢ / ١٢ - ١٦ لابن القيم بتحقيقنا .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .
আত্তাব ইবনু আসীদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমন খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ হয় এবং আঙ্গুরের যাকাত গ্রহণ করবে কিশমিশ দ্বারা, যেমন খেজুরের যাকাত খুরমা দ্বারা নেয়া হয়। [১৬০৩]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (644) نسائی (2619) ابن ماجہ (1819) ، قال المنذري:’’ إنقطاعہ ظاہر،لأن مولد سعید في خلافۃ عمر ومات عتاب یوم مات أبوبکر‘‘ (انظر عون المعبود 24/2) ، (انوار الصحیفہ ص 64، 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن السري وعبد الرحمن بن إسحاق صدوقان، وقد توبعا، وسعيد بن المسيب - وإن قال فيه أبو داود وابن أبي حاتم : لم يسمع من عتاب شيئاً - مراسيله تُعَدُّ من أصح المراسيل، كما هو مقرر عند أهل العلم، وأن لها حكم المسندات . وسأل الترمذيُّ البخاريُّ عن حديث ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثل حديث عتاب، فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح . وأخرجه النسائي في " المجتبى " (٢٦١٨) من طريقين عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد . وانظر ما بعده . وله شاهد من حديث عائشة سيأتي برقم (١٦٠٦). وآخر من حديث جابر سيأتي برقم (٣٤١٥). وثالث من حديث ابن عمر عند أحمد في " مسنده " (٤٧٦٨). الخرص : تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار عشره، ثم يُخلى بينه وبين مالكه، ويُؤخذ ذلك المقدارُ وقت قطع الثمار، وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، قاله السندي . فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص، فقد قال ابن عبد البر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جاثحة قبل الجداد، فلا ضمان . وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال، ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص، وضبط حق الفقراء على المالك، ومطالبة المصدق بقدر ما خرصه، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا .
ইবনু শিহাব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, পূর্বোক্ত সানাদে এ হাদীসের ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে। [১৬০৪]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (644) نسائی (2619) ابن ماجہ (1819) ، قال المنذري:’’ إنقطاعہ ظاہر،لأن مولد سعید في خلافۃ عمر ومات عتاب یوم مات أبوبکر‘‘ (انظر عون المعبود 24/2) ، (انوار الصحیفہ ص 64، 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن كسابقه . ابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه ابن ماجه (١٨١٩) ، والترمذي (٦٤٩) و (٦٥٠) من طرق عن عبد الله ابن نافع، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهو في " صحح ابن حبان " (٣٢٧٨). وانظر ما قبله . وجاء في " بذل المجهود " ٨ / ١١٦ : قال القاضي : الخطاب مع المصَّدِقين أمرهم أن يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه أو ربعه توسعةَ عليه حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه، فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامة أهل الحديث، وعند أصحاب الرأي : لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كان قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح وتحريم الربا كان مقدماً .
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .
আবদুর রহমান ইবনু মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদের মাজলিসে এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেনঃ যখন অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করবে, তখন তা হতে এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিবে। এক-তৃতীয়াংশ বাদ দিতে অসম্মত হলে এক-চতুর্থাংশ ছেড়ে দিবে। [১৬০৫]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (1805) ، أخرجہ الترمذي (643 وسندہ حسن) والنساني (2493 وسندہ حسن) وصححہ ابن خزیمۃ (2319، 2320 وسندھما حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وأخرجه الترمذي (٦٤٨)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٨٢) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧١٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٨٠). وقوله: "فخذوا" كما في الأصول بالخاء المعجمة وعليها شرح الخطابي، وهو موافق لجميع من خرج الحديث، فالمعنى: فخذوا زكاة المخروص إن سلم المخروص من الآفة، قال الطيبي: فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي: إذا خرصتم، فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به. وقول أبي داود: يدع الثلث للخرفة، بالخاء المعجمة، والخرفة: ما يُجنى من الثمار حين يُدرِكُ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ .
আয়িশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি খায়বারের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে খায়বারের ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি গাছের খেজুর অনুমানে নির্ধারণ করতেন- যখন তা পুষ্ট হতো, তবে খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে। [১৬০৬]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، والحدیث الآتي (3413) ، مخبر ابن جریج مجہول وللحدیث شواھد مرسلۃ عند مالک فی الموطأ (2/ 703) وغیرہ والحدیث الآتي (الأصل: 3415) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف ، لانقطاعه . ابن جريج لم يسمع هذا الحديث من ابن شهاب كما صرَّح بذلك في هذا الإسناد . حجاج : هو ابن محمد المصيصي، وابن شهاب : هو محمد بن مسلم الزهري . وأخرجه أبو عبيد بن سلام في " الأموال " (١٤٣٨) ، والدارقطني في " سننه " (٢٠٥٣) ، والبيهقي ٤ / ١٢٣ من طريق حجاج، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " (٧٢١٩) ، وإسحاق بن راهويه في " مسنده " (٩٠٤) ، وأحمد بن حنبل في " مسنده " (٢٥٣٠٥) و (٢٥٣٠٦) ، وابن خزيمة (٢٣١٥) ، والدارقطني في " سننه " (٢٠٥٢) ، وابن حزم في " المحلى " ٥ / ٢٥٥ - ٢٥٦، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " (٨١٧٨) و (٨١٧٩) من طريقين عن ابن جريج، به . وقد علق ابن خزيمة القول بصحته على سماع ابن جريج من الزهري، قائلاً : فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب . وله شاهد من حديث عتّاب بن أسيد، سلف برقم (١٦٠٣).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .
আবূ উমামাহ ইবনু সাহল (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাত হিসেবে জু’রূর ও হুবাইক বর্ণের খেজুর গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এগুলো মাদীনাহ্র দু’টি বিশেষ বর্ণের খেজুর।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الزھري مدلس وعنعن ، وانظر سنن النسائي (2494) وسندہ حسن فإنہ یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح . سفيان بن حسين - وإن كان في روايته عن الزهري كلام - متابع . عبّاد : هو ابن العوام، والزهري : هو محمد بن مسلم . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٢٨٣) من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب الزهري، عن أبي أمامة بن سهل رفعه لم يذكر أباه . وقصارى ما فيه عندئذ أن يكون مرسل صحابي صغير له رؤية، وهو حجة . الجعرور : ضرب رديء من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خيرَ يه، ولون حُبيق نوع رديء من التمر منسوب إلى رجل اسمه ذاك . ورواية سليمان بن كثير التي أشار إليها المصنف بإثر الحديث أخرجها الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٤ / ٢٠١، والطبراني في " الكبير " (٥٥٦٦) ، والدارقطني (٢٠٤٠) ، والحاكم ٢ / ٢٨٤، والبيهقي ٤ / ١٣٦، وابن عبد البر في " التمهيد " ٦ / ٨٤ .
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي الْقَطَّانَ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ " لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا " . وَقَالَ " إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
‘আওফ ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করলেন, তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিলো। মাসজিদে আমাদের এক ব্যক্তি নিকৃষ্ট মানের এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি ঐ খেজুর গুচ্ছে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেনঃ এর সদাক্বাহ্কারী ইচ্ছে করলে এর চাইতে উত্তমটি সদাক্বাহ করতে পারতো। তিনি আরো বলেনঃ এর সদাক্বাহকারীকে ক্বিয়ামাতের দিন নিকৃষ্ট ফল খেতে হবে।[১৬০৮]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ ابن ماجہ (1821 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن، صالح بن أبي عَريب صدوق حسن الحديث . يحيى القطان : هو ابن سعيد . وأخرجه ابن ماجه (١٨٢١) ، والنسائى في " الكبرى " (٢٢٨٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد . وهو في " مسند أحمد " (٢٣٩٧٦) ، و " صحيح ابن حبان " (٦٧٧٤). القنا : هو العذق الفاسد، والحشف : اليابس من التمر، وقيل : الضعيف الذي لا نوى له كالشِّيص . ويشهد له حديث البراء بن عازب عند ابن ماجه (١٨٢٢) ، والترمذي (٣٢٣٠) وإسناده عند الترمذي حسن .
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ، - وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ - حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন- অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে (রমাযানের) সওমকে পবিত্র করতে এবং মিসকীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য। যে ব্যক্তি (ঈদের) সলাতের পূর্বে তা আদায় করে সেটা কবুল সদাক্বাহ গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি সলাতের পরে আদায় করে, তা সাধারণ দান হিসেবে গৃহীত হবে। [১৬০৯]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (1818) ، أخرجہ ابن ماجہ (1827 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . أبو يزيد الخولاني وشيخه سيار بن عبد الرحمن صدوقان . مروان : هو ابن محمد بن حسان الطاطري . وقال الدارقطني بعد أن رواه (٢٠٦٧): ليس في رواته مجروح . وأخرجه ابن ماجه (١٨٢٧) من طريق مروان بن محمد، بهذا الإسناد . ولتأدية زكاة الفطر قبل الصلاة انظر الحديث التالي . والحديث الآتي برقم (١٦١٢).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকেরা সলাতের উদ্দেশে (ঈদগাহে) যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে সদাক্বাতুল ফিতর প্রদান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ঈদের একদিন ও দুইদিন পূর্বেই তা আদায় করতেন।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম ইবনু ‘উমারের কর্ম বাদে। অনুরূপ বুখারীতে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح ق دون فعل ابن عمر ولـ خ نحوه
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1509) صحیح مسلم (986)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . زهير : هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة . وأخرجه البخاري (١٥٠٩) ، ومسلم (٩٨٦) ، والتر مذي (٨٦٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٣١٢) من طرق عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (٩٨٦) (٢٣) من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، به . وهو في " مسند أحمد " (٦٣٨٩) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٢٩٩).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তার বর্ণনায় বলেন, ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) তাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন যে, প্রত্যেক স্বাধীন অথবা গোলাম, পুরুষ কিংবা নারী নির্বিশেষে সকল মুসলিমের উপর মাথাপিছু এক সা’ খেজুর বা যব রমাযানের ফিতরাহ ওয়াজিব।
সহীহঃ বুখারী ও মুসলিম।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1504) صحیح مسلم (984)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وهو عند مالك في " الموطأ " ١ / ٢٨٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٠٤) ، ومسلم (٩٨٤) ، وابن ماجه (١٨٢٦) ، والترمذي (٦٨٣) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٩٣) و (٢٢٩٤). وأخرجه مسلم (٩٨٤) ، وابن ماجه (١٨٢٥) من طريقين عن نافع، به . وهو في " مسند أحمد " (٥٩٤٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٠١). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٦١٢ - ١٦١٤). وقوله : " من المسلمين " ادَّعى بعضهم أن هذه الزيادة تفرد بها مالك، وقال ابن دقيق العيد : وليس بصحيح، فقد تابع مالكاً على هذه اللفظة من الثقات سبعة : عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلى بن إسماعيل وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله ابن عمر العمري، ويونس بن يزيد . وانظر " البدر المنير " ٥ / ٦١٦ - ٦١٨ لابن الملقن .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকাতুল ফিতর এক সা’ ফরয করেছেন। অতঃপর মালিকের হাদীসের ভাবার্থ বর্ণনা করেন। তাতে এ কথাটিও আছেঃ ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ হতেই। তিনি লোকদের (ঈদের) সলাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, এ হাদীস ‘আবদুল্লাহ আল-উমারী (রাহিমাহুল্লাহ) নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছেঃ ‘প্রত্যেক মুসলিমের উপর’। আল-জুমাহী ‘উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফি’ হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে ‘মুসলিমের পক্ষ হতে, কথাটি উল্লেখ নেই।
সহীহঃ বুখারী।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1503) صحیح مسلم (984)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٢٩٥) عن يحيي بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٥٠٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، به . وهو في " مسند أحمد " (٥٣٤٥) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٠٣). وانظر ما قبله .
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَيْضًا .
আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বাধীন ও গোলাম, ছোট ও বড়- এদের উপর সদাক্বাতুল ফিতর এক সা’ ফরয করেছেন। বর্ণনাকারী মূসা “পুরুষ ও নারীর” কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।
ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আইয়ূব ও ‘আবদুল্লাহ আল-‘উমারী তাদের হাদীসে নাফি’ হতে “পুরুষ ও নারী” কথাটি বর্ণনা করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، وانظر الحدیث السابق (1612)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى : هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله : هو ابن عمر، وأبان : هو ابن يزيد العطار . وأخرجه البخاري (١٥١٢) عن مسدَّدٌ، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (٩٨٤) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٩٦) من طرق عن عبيد الله ابن عمر، به . وهو في " مسند أحمد " (٥١٧٤). وانظر سابقيه .
حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضى الله عنه - وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলু্ল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে লোকেরা মাথাপিছু এক সা’ যব কিংবা খেজুর অথবা খোসাবিহীন গম অথবা কিসমিস সদাক্বাতুল ফিতর দিতো। নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর পর্যাপ্ত পরিমাণে গম উৎপাদিত হলে ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) ঐ বস্তুগুলোর এক সা’ এর স্থলে অর্ধ সা’ গম নির্ধারণ করলেন। [১৬১৪]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف خ مختصرا نحوه
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (2518 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . زائدة : هو ابن قدامة الثقفي . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٣٠٧) من طريق حسين بن علي، بهذا الإسناد . وانظر ما سلف برقم (١٦١٠). والسلت : ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة يكون بالغور والحجاز .
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .
নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, পরবর্তীতে লোকেরা (‘উমারের নির্ধারিত) অর্ধ সা’ গম দিতে থাকলো। নাফি’ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজে খেজুর (ফিতরাহ) দিতেন। অতঃপর একবার মাদীনাহতে খেজুরের আকাল হওয়ায় তিনি যব দিয়ে (ফিতরাহ) দেন।
সহীহঃ বুখারী সংক্ষেপ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1511) صحیح مسلم (984)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . مسدَّدٌ : هو ابن مسرهد الأسدي، وحماد : هو ابن زيد الأزدي، وأيوب : هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه البخاري (١٥١١) ، والترمذي (٦٨٢) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٢٩٢) من طريقين عن حماد، بهذا الإسناد . وأخرجه مسلم (٩٨٤) ، والنسائي (٢٢٩١) من طريقين عن أيوب، به . وهو في " مسند أحمد " (٤٤٨٦). وقوله : فأعوز أهل المدينة التمر . أعوز : أحْوَجَ، يقال : أعوزني الشيء : إذا احتجت إليه، فلم أقدر عليه .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ . وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের মাঝে ছিলেন, আমরা ফিতরাহ দিতাম- প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও গোলামের পক্ষ হতে মাথাপিছু এক সা’ খাদ্য এক সা’ পনির অথবা এক সা’ যব অথবা এক সা’ খেজুর অথবা এক সা’ কিসমিস। আমরা এ নিয়মেই ফিতরাহ দিয়ে আসছিলাম। অবশেষে মু’আবিয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হাজ্জ কিংবা ‘উমরাহ্ করতে এসে মিম্বারের আরোহন করে ভাষণ দানকালে লোকদেরকে বললেন, আমার মতে সিরিয়ার দুই মুদ্দ গম এক সা’ খেজুরের সমান। ফলে লোকেরা তাই গ্রহণ করলো। কিন্তু আবূ সাঈদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি যত দিন বেঁচে থাকি সর্বদা এক সা’ ফিতরাহই দিবো।
সহীহঃ মুসলিম।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1505) صحیح مسلم (985)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح . وأخرجه مسلم (٩٨٥) ، وابن ماجه (١٨٢٩) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٣٠٤) و (٢٣٠٨) من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (١٥٠٦) و (١٥٠٨) و (١٥١٠) ، ومسلم (٩٨٥) ، والترمذي (٦٧٩) ، والنسائي (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣) من طرق عن عياض بن عبد الله، به . وبعضهم لا يذكر فيه قصة معاوية . وأخرجه البخاري (١٥٠٥) من طريق زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله، به . مختصراً بلفظ : " كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير ". وهو في " مسند أحمد " (١١١٨٢) ، و " صحيح ابن حبان " (٣٣٠٥). وانظر تالييه . وأخرجه النسائي في " الكبرى " (٢٣٠٩) ، وابن حبان (٣٣٠٦) من طريقين عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد . وهذا إسناد حسن . عبد الله بن عثمان بن حكيم روى عنه جمع وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وباقي رجاله ثقات وهو في صحيح ابن خزيمة (٢٤١٩) ، وقال بإثره : ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم . وقوله : " وقال له رجل من القوم : أو مدين من قمح .. " إلى آخر الخبر دال على أن ذِكرَ الحنطة في أول القصة خطأ أو هم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله ﷺ صاع حنطة، لما كان لقول الرجل : أو مدين من قمح، معنى . وانظر " نصب الراية " ٢ / ٤١٨ . نقل صاحب " الفتح " ٣ / ٣٧٤ عن ابن المنذر قوله : لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي ﷺ يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقومُ مقامَ صاعٍ من شعير وهم الأئمة، فغير جائز أن يُعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلي وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح . قال الحافظ : وهو مصير منه إلى اختيار ما ذهب إليه الحنفية . ومما يقوي مذهب الحنفية حديث أسماء بنت أبي بكر عند أحمد (٢٦٩٣٦) كنا نؤدى زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ مُدين من قمح بالمُد الذي تقتاتون به . وهو حديث صحيح كما هو مبين في تعليقنا على " المسند ".
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، " نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " . وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ .
মুসাদ্দাদ হতে ইসমাঈল সূত্র হতে বর্ণিত, হাদীসে গমের কথাটি উল্লেখ নেই। ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, মু‘আবিয়াহ ইবনু হিমাম এ হাদীসে আবূ সাঈদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে অর্ধ সা’ গমের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা মু‘আবিয়াহ ইবনু হিশাম অথবা তার সূত্রে বর্ণনাকারীর অনুমান মাত্র।[১৬১৭]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الثوري مدلس و عنعن ، والحدیث السابق (الأصل: 1616) یغني عنہ ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح كسابقه . إسماعيل : هو ابن عُليَّه . وانظر ما قبله .
حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সর্বদা এক সা’ ফিতরাহই দিবো। কেননা আমার রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক সা’ খেজুর বা এক সা’ যব কিংবা এক সা’ কিসমিস দিতাম। এটা ইয়াহইয়া বর্ণিত হাদীস। সুফয়ান বর্ধিত করেনঃ অথবা এক সা’ আটা। ইমাম হামিদ (রাহিমাহুল্লাহ) বরেন, মুহাদ্দিসগণ এ বাক্যটি গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে সুফয়ান এ কথাটি পরিহার করেছেন।
দুর্বল।
ইমাম আবূ দাঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আসলে এ বর্ধিত কথাটি সুফয়ান ইবনু ‘উয়াইনার অনুমান।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * شاذ ، سندہ حسن بالظاہر إلا قولہ ’’ صاعًا من دقیق ‘‘ فإنہ شاذ وانظر الحدیثین السابقین ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد قوي . محمد بن عجلان صدوق لا بأس به . إلا أن ذكر الدقيق فيه وهم من ابن عيينة كما نبه عليه المصنف . سفيان : هو ابن عيينة، ومسدد : هو ابن مسرهد الأسدي، ويحيى : هو ابن سعيد القطان . وأخرجه مسلم (٩٨٥) ، والنسائي في " الكبرى " (٢٣٠٥) من طريقين عن ابن عجلان، بهذا الإسناد . وهو في " صحيح ابن حبان " (٣٣٠٧). وانظر سابقيه . قوله : فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة، قلنا : وقال النسائي : لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث " دقيق " غير ابن عيينة، ولفظ النسائي : " أو صاعاً من سلت " قال : ثم شك سفيان، فقال : دقيق أو سلت .
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، - عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ " . زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .
আবদুল্লাহ ইবনু আবূ সু’আইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, ছোট, বড়, স্বাধীন, গোলাম, পুরুষ অথবা নারী প্রত্যেক দুইজনের উপর এক সা’ গম (ফিতরাহ) নির্ধারিত। আল্লাহ তোমাদের ধনীদেরকে এ দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের দরিদ্রদেরকে আল্লাহ তাদের দানের চাইতে অধিক দিবেন। সুলায়মান তার বর্ণনায় ‘ধনী ও দরিদ্র’ শব্দ বৃদ্ধি করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الزھري عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف للاختلاف فيه سنداً ومتناً عن الزهري فيما قاله الدارقطني في " العلل " ٧ / ٣٩ - ٤٠، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (٦٨٦٧) ، وتبعهما ابن عبد الهادي في " التنقيح " ٢٢٨ / ٣، وابن دقيق العيد في " الإمام " كما نقله عنه الزيلعي في " نصب الراية " ٢ / ٤٠٧، ونقل أيضاً عن الإمام أحمد في رواية مهنّا أنه صحح رواية من رواه عن الزهري مرسلاً، وكذلك صحح الدارقطني في " العلل " ٧ / ٤٠، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (٦٨٦٧) رواية من رواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلاً، ولعل أحمد ابن حنبل إنما قصد ما قصداه . فقد أخرجه الطحاوي في " شرح مشكل الآثار " (٣٤١٤ - ٣٤١٧) من طرق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً . وأخرجه الطحاوي كذلك (٣٤١٨) ، ومن قبله أبو عبيد القاسم بن سلام في " الأموال " (٦١٦) و (١٣٦٦) من طريق عبد الخالق بن سلمة الشيباني عن سعيد بن المسيب مرسلاً . والنعمان بن راشد ضعفه المصنف ويحيى القطان، وقال أحمد : مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير . قلنا : وقد انفرد بقوله : " أو غني أو فقير ". ثم إنه مخالف لصريح ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من أن القمح أو البر لم يذكره رسول الله ﷺ في زكاة الفطر، وإنما هو شئ زاده معاوية بن أبي سفيان في خلافته فقال : إني أرى مدين من سمراء الشام [ وهو القمح ] ، تعدل صاعاً من تمر، فأخذ الناس بذلك . وهو حديث صحيح مخرج في " الصحيحين " كما سلف بيانه . وأخرجه البيهقي ٤ / ١٦٧، وابن الأثير في " أسد الغابة " ١ / ١٨٩ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في " تاريخه الكبير " تعليقاً ٥ / ٣٦، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٢ / ٤٥، وفي " شرح مثكل الآثار " (٣٤١١) ، والدارقطني (٢١٠٧) ، والبيهقي ٤ / ١٦٧ من طريق مسدَّدٌ، به . إلا أن الدارقطني قال في روايته : صاع من بر أو قمح، ولم يقل : على كل اثنين . وأخرجه أحمد (٢٣٦٦٤) ، ويعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " ١ / ٢٥٣، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٦٢٨) ، والطحاوي في " شرح المعاني " ٢ / ٤٥، وفي " شرح مشكل الآثار " (٣٤١٠) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " ١ / ١٢٢، والدارقطني (٢١٠٣ - ٢١٠٦) من طرق عن حماد بن زيد، به . وانظر تالييه . وقد خالف بكرُ بنُ وائل - وهو صدوق - النعمان بن راشد، فلم يذكر في روايته الغني والفقير كما في الرواية التالية . بل انفرد بها النعمان عن سائر من روى هذا الخبر عن الزهري على اختلاف وجوهه إلا في رواية واحدة عند الدارقطني (٢١١٠) من طريق نعيم بن حماد - وليس هو بذاك - عن ابن عيينة، عن الزهري عن ابن أبي صعير، عن أبي هريرة رواية [ أي مرفوعاً ] ، أنه قال : " زكاة الفطر على الغني والفقير " ثم قال : أُخْبرتُ عن الزهري، فهذا يضعّف الإسناد أيضاً . وقد صح من قول أبي هريرة عند أحمد (٧٧٢٤).
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ .
সা‘লাবাহ ইবনু সু‘আইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁড়িয়ে ভাষণ দানকালে নির্দেশ দিলেন, ফিতরাহ মাথাপিছু এক সা’ যব। ‘আলী ইবনুল হাসান তার বর্ণনায় বলেন, অথবা প্রতি দুইজনে এক সা’ গম। অতঃপর উভয়ের বর্ণনা একই রকমঃ ‘প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন এবং গোলামের পক্ষ হতে আদায় করতে হবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، انظر الحدیث السابق (1619) ، (انوار الصحیفہ ص 65)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره دون ذكر الزيادة التي زادها علي بن الحسن، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما بيناه عند الحديث السالف قبله . وقال الحافظ محمد بن يحيي الذهلي النيسابوري : لم يقُم أحدٌ هذا الحديث عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، إلا همام، عن بكر، وبكر : هو ابن وائل - ، فوافق روايته رواية ابن عمر عن رسول الله ﷺ نقله عنه ابن عبد الهادي في " التنقيح " ٢ / ٢٢٨ - ٢٢٩ . قلنا : يعني دون ذكر الغني والفقير، ودون ذكر البر أو القمح . وذلك أن رواية محمد بن يحيى الذهلي التي أسندها المصنف عنه هنا موافقة لرواية ابن عمر التي في " الصحيحين " ، ولهذا قوَّم أمرَها الذهْلي . وعلى ذلك يحمل أيضاً كلام ابن القطان في " بيان الوهم " ٢ / ١٥١ - ١٥٣، فإنه تكلم عن طريق أبي داود هذه التي ليس فيها ذكر الغني والفقير والقمح، والله أعلم . ثم إن طريق محمد بن يحيى موصولة، أما طريق علي بن الحسن فمرسلة كما نبه عليه . همام : هو ابن يحيى بن دينار العوذي . وأخرجه البخاري في " التاريخ الكببر " ٥ / ٣٦ تعليقاً، وابن خزيمة (٢٤١٠) ، والطحاوي في " مشكل الآثار " (٣٤١٢) و (٣٤١٣) ، والدارقطني (٢١٠٨) ، والحاكم في " المستدرك " ٢٧٩ / ٣، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " (١٣٦٧) من طرق عن موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد . وأخرجه بتمامه موصولاً كذلك ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " (٦٢٩) ، وابن قانع في " معجم الصحابة " ١ / ١٢٢، والطبراني في " المعجم الكبير " (١٣٨٩) ، والدارقطني (٢١٠٩) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " ١ / ٢٨٨ من طريق عمرو بن عاصم، عن همام، به وزاد فيه عندهم خلا ابن قانع وابن الأثير ذكر القمح، يعني كالزيادة التي زادها علي بن الحسن المشار إليها . ويشهد لرواية موسى بن إسماعيل التبوذكي، عن همام بن يحيى حديثُ ابن عمر السالف برقم (١٦١١) و (١٦١٣) ، وهو في " الصحيحين ". يعني دون ذكر الغني والفقير والقمح . وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهلي كما أسلفنا . وانظر ما قبله .