সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ " .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রতি মাসের সতেরো, ঊনিশ বা একুশ তারিখে রক্তমোক্ষণ করাবে, তা সকল রোগের মহা ঔষধ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (4548)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قال الساجي: يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. قلنا: وقد انفرد بهذا الحديث، ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ١٥٠، والإمام العيني في "عمدة القاري"، وضَعَّفا عامة أحاديث التوقيت، وسبقهما إلى ذلك العقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٥٠ فقال: وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت. وأخرجه الطبراني في "لأوسط" (٦٦٢٢)، والحاكم ٤/ ٢١٠، والبيهقي ٩/ ٣٤٠ من طريق أبي توبة، بهذا الإسناد. لكن الطبراني والحاكم اقتصرا في روايتهما على ذكر اليوم السابع عشر وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح إلا سعيد بن عبد الرحمن، تفرد به أبو توبة. وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٦٧٦) من طريق محمد بن محصن العكاشي، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة بلفظ: "احتجموا لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين" ومحمد بن محصن كذاب. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الصغير" (٢٣٦) من طريق عمر بن صهبان، عن صفوان بن سليم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رفعه. وعمر بن صهبان متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً ابن عدي في "الكامل" في ترجمة نصر بن طريف، ٧/ ٢٤٩٨ من طريق نصر هذا، وهو متروك الحديث. وفي الباب عن ابن عباس عند الطيالسي (٢٦٦٦)، وابن أبي شيبة ٨/ ٨٢، وأحمد (٣٣١٦)، وعبد بن حميد (٥٧٤)، والترمذي (٢١٧٨)، والطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ٤٨٨ و ٥١٦ (مسند ابن عباس)، والطبراني في "الكبير" (١١٠٧٦)، والحاكم ٤/ ٢٠٩ و ٢١٠، والسهمي في "تاريخ جرجان" ترجمة (٥٩٠)، والبيهقي ٩/ ٤٣٠ وقال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٥٠: معلول، قنا: لأنه روي من طريقين أحدهما عن عباد بن منصور، عن عكرمة، وهذا إنما دلسه عباد، لأنه سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المتروك، عن داود بن الحصين عن عكرمة كما قاله غير واحد من أهل العلم، والطريق الثاني فيه ليث بن أبي سُليم سيئ الحفظ. وعن معقل بن يسار عند ابن سعد في "الطبقات" ١/ ٤٤٨، وحرب في "مسائله" كما في "المنتقى" للمجد ابن تيمية مع "نيل الأوطار" للشوكاني ٩/ ٩٨، والطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ٥١٦ (مسند ابن عباس)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٤٩٩)، والبيهقي ٩/ ٣٤٠، وابن عدي في، "الكامل" في ترجمة زيد بن الحواري العمي ٣/ ١٠٥٧ وفي ترجمة سلام بن سليم الطويل ٣/ ١١٤٧ - ١١٤٨ من طريق سلام الطويل، عن زيد العمي، عن معاوية بن قرة، عن معقل. وقال الطبري: خبر واه لا تثبت بمثله في الدين حجة، وقال ابن الجوزي: موضوع، وسلام وشيخه متروكان، وقال مجد الدين ابن تيمية: ليس إسناده بذاك. وقد صح من فعله ﷺ أنه كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كما في الحديث السالف قبله. وعن أنس بن مالك عند الطبراني في، "تهذيب الآثار" ١/ ٥٢٠ (مسند ابن عباس) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: كان أصحاب النبي ﷺ يحتجمون لوتر من الشهر. وإسناده صحيح.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرَةَ، بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي، كَبْشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - وَقَالَ غَيْرُ مُوسَى كَيِّسَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّ أَبَاهَا، كَانَ يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الْحِجَامَةِ، يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ وَيَزْعُمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يَوْمَ الثُّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّمِ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَرْقَأُ .
কায়্যিসাহ বিনতু আবূ বাকরাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, তার পিতা নিজের পরিজনকে মঙ্গলবার দিন রক্তমোক্ষণ করাতে বারণ করতেন। তিনি দাবি করতেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে এরুপ বর্ণিত হয়েছে যে, মঙ্গলবার দিন হলো রক্তের দিন; এদিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন রক্তক্ষরণ বন্ধ হয় না। [৩৮৬২]
দুর্বল : মিশকাত (৪৫৪৯)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، کیسۃ عمۃ بکار: لا یعرف حالھا (تق: 8675) والحدیث ضعفہ البیہقي (340/9) ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف بكار بن عبد العزيز، وجهالة عمته، ولهذا قال العقيلي في "الضعفاء" في ترجمة بكار ١/ ١٥٠: لا يتابع عليه، وقال البيهقي ٩/ ٣٤٠: إسناده ليس بالقوي. وكبْشة جاء اسمها في رواية موسى بن إسماعيل، والصواب كيّسة كما في "التهذيب" وفروعه. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة كيِّسة: وقع في رواية ابن داسه عن أبي داود كبشة -بموحدة ساكنة ومعجمة- ونبه أبو داود على أن غير موسى بن إسماعيل يقول: كيِّسة، أي: على الصواب. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/ ١٥٠، والبيهقي ٩/ ٣٤٠ من طريق موسى بن إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ٥٣٤ (مسند ابن عباس) من طريق أبي عاصم، عن بَكار، عن أبيه، عن أبي بكرة. فقال: عن أبيه. بدل عمته. وجعل قوله: فيه ساعة لا يرقأ فيها الدم من قول أبي بكرة. وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً عند أبي يعلى (٢٦١٢) وإسناده تالف. ورقأ الدم والعِرْق والدمعة، يرقأ رَقْأ ورُقُوءاً: انقطع بعد جَرَيانه.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ عَلَى وَرِكِهِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাড় মচ্কে গেলে তিনি এর জন্য রক্তমোক্ষণ করান।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (2851) ابن ماجہ (3082) ، أبو الزبیر عنعن ، والحدیث السابق (الأصل: 1836) یغني عنہ ، وانظر الحدیث السابق (1837) ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- لم يُصرِّح بسماعه من جابر .. وقد انفرد ملم بن إبراهيم بقوله: على وركه، وخالفه سائر أصحاب هشام -وهو الدستوائي- فقالوا: احتجم من وثء كان بوركه أو ظهره. وأخرجه النسائي (٢٨٤٨) من طريق يزيد بن إبراهيم، عن أبي الزبير، به. دون ذكر الورك، وقال في روايته: وهو محرم. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٨٢) من طريق ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم من رهْصة أخذته. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٨٠) بزيادة: وهو محرم، وكذلك زاد كل من خرج حديث جابر هذا. ويشهد له حديث عبد الله بن عباس عند البخاري (٥٧٠٠)، ومسلم (١٢٠٢). وحديث عبد الله بن بحينة عند البخاري (١٨٣٦)، ومسلم (١٢٠٣). الوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئتِ اليدُ والرِّجلُ، أي: أصابها وجع دون الكسر فهي موثوءة، وقد يترك همزه، فيقال: وثي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُبَىٍّ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উবাই (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর নিকট একজন ডাক্তার পাঠালেন। অতএব সে তার একটি শিরা কেটে দেয়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (2207)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي من أجل أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فهو صدوق لا بأس به. الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وزاد: ثم كواه عليه. وأخرجه مسلم (٢٢٠٧) من طريق جرير بن عبد الحميد و (٢٢٠٧) من طريق سفيان الثوري، و (٢٢٠٧) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن سليمان الأعمش، به. بذكر الكي دون ذكر قطع العرق. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٢) و (١٤٣٧٩).
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَىِّ فَاكْتَوَيْنَا فَمَا أَفْلَحْنَ وَلاَ أَنْجَحْنَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ يَسْمَعُ تَسْلِيمَ الْمَلاَئِكَةِ فَلَمَّا اكْتَوَى انْقَطَعَ عَنْهُ فَلَمَّا تَرَكَ رَجَعَ إِلَيْهِ .
ইমরান ইবনু হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোহা গরম করে শরীরে দাগ দিতে বারণ করেছেন। তবুও আমরা লোহা দাগিয়ে চিকিৎসা করেছি; কিন্তু সুস্থ হইনি, সফলকামও হইনি। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, তিনি (‘ইমরান) ফেরেশতাদের সালাম শুনতেন। তিনি লোহার দাগ গ্রহনের পর তা আর শুনতে পাননি। তিনি তা ত্যাগ করলে আগের ন্যয় সালাম শুনতে পান।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أصلہ عند مسلم (1226)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. مُطرَّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٩٠)، والترمذي (٢١٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٥٨) من طريق الحسن البصري، عن عمران. والحسن البصري لم يسمع من عمران. وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٦٤) و (١٩٩٨٩)، و "صحيح ابن حبان" (٦٠٨١). قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٥٥: والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران، لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيِّه، فلما اشتد عليه كواه، فلم يُنْجِحْ. قلنا: وذكر الخطابي وجهين آخرين لمعنى النهي، مُلخَّصهما: أولاً: أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويقولون: آخر الدواء الكي، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك، فنهاهم عن ذلك إذا كان على هذا الوجه، وأباح لهم استعماله إذا كان على معنى التوكل على الله، فيكون الكي والدواء سبباً لا علة. والثاني: أن يكون معنى نهيه عن الكي هو أن يفعله احترازاً عن الداء قبل وقوع الضرورة، ونز ول البلية، وذلك مكروه.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ .
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, সা’দ ইবনু মুআয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর তীরের আঘাতের স্থানে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গরম লোহার স্যাক দিয়ে চিকিৎসা করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (2208)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- قد روى هذا الحديث عنه الليث بن سعد عند أحمد والترمذي والنسائي، ولم يرو عنه الليث إلا ما سمعه من جابر. حماد: وابن سلمة. وأخرجه مسلم (٢٢٠٨) من طريق زهير بن معاوية، وابن ماجه (٣٤٩٤) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (١٦٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٢٦) من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٤٣) و (١٤٧٧٣)، و "صحيح ابن حبان" (٤٧٨٤) و (٦٠٨٣). وإنما كوى سعداً حين خاف عليه الهلاك من النزف.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعَطَ .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাকে ঔষধ ব্যবহার করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5691) صحیح مسلم (1202 بعد ح 1577)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. طاووس: هو ابن كيسان اليماني، ووهيب: هو ابن خالد، وأحمد بن إسحاق: هو ابن زيد الحضرمي البصري. وأخرجه البخاري (٥٦٩١)، ومسلم بإثر (١٥٧٧)، وبإثر (٢٢٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٣٦) من طريق وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٣٧)، و "صحيح ابن حبان" (٥١٥٠). قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٤٧: قوله: استعط، أي: استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسُه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه، لاستخراج ما فيه من الداء بالعُطاس.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ، قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّشْرَةِ فَقَالَ " هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ " .
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে নুশরাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ এগুলো শয়তানের কার্যকলাপ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (4553)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٧٦٢)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٤١٣٥)، وابن حبان في "الثقات" ٨/ ٣١٥ في ترجمة شعثم بن أصيل، والبيهقي ٩/ ٣٥١. قال الخطابي: النُّشرة: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يُظنُّ به مس الجن، وسميت نشرة، لأنه يُنشر بها عنة، أي: يحل عنه ما خامره من الداء. وقد أورد البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (٥٧٦٥) بصيغة الجزم: عن قتادة، قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبٌّ -أو يؤخذ عن امرأته- أيُحَلُّ عنه أو يُنشَّر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم يُنْه عنه. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢٣٣: قال ابن الجوزي: النشرة: حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور، فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث بأن قوله: "النشرة من عمل الشيطان" إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيراً كان خيراً، وإلا فهو شر … ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعاً: "من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل" ويؤيد مشروعية النشرة ما تقدم في حديث: "العين حق" في قصة اغتسال العائن. قال الحافظ: وممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما وقال في "عون المعبود" ١٠/ ٢٤٩ تعليقاً على قوله ﷺ: "هو من عمل الشيطان": أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس به.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْمٌ يَعْنِي التِّرْيَاقَ .
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ আমি যদি বিষ প্রতিষেধক পান করি অথবা তাবীয লটকাই অথবা নিজের পক্ষ হতে কোন কবিতা পাঠ করি তাহলে এতে আমার প্রভাবিত হওয়ার ভয় করি না। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল যে, তিনি প্রতিষেধক গ্রহন করেননি। তবে তিনি উম্মাতের জন্য প্রতিষেধক গ্রহণের সুযোগ রেখেছেন।
দুর্বলঃ মিশকাত(৪৫৫৪)
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، عبد الرحمٰن بن رافع التنوخي: ضعیف (تقریب التہذیب: 3856) ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن رافع التنُوخي. وشرحبيل بن يزيد المعافري كذا جاء مسمى في رواية أبي داود، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ١٢/ ٤٣٢: والمعروف شرحبيل بن شريك، وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغير واحد عن المقرئ كذلك. قلنا: وسبب هذا الوهم أن هناك رجلاً آخر يروي عن عبد الرحمن ابن رافع، ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب كذلك اسمُه شراحيل بن يزيد، وهو معافري أيضاً، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" ٢/ ١٥٩: ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعاً. ونقل المناوي في "فيض القدير" ٥/ ٤٠٨ عن الحافظ الذهبي قوله في "المهذب": هذا حديث منكر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٧٨، وأحمد (٧٠٨١)، والطبراني في "الكبير" -قسم من الجزء ١٣ - (١٣١)، والبيهقي ٩/ ٣٥٥، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة شرحبيل بن يزيد المعافري ١٢/ ٤٣٢ من طريق عبد الله بن يزيد -وهو المقرئ-، بهذا الإسناد إلا أن أحمد والطبراني والمزي قد ذكروا اسم شرحبيل على الصواب، فقالوا: ابن شريك. وأخرجه أحمد (٦٥٦٥)، ومن طريقه عبد الغني المقدسي في "أحاديث الشعر" (٤١) عن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن شرحبيل بن شريك، به. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٩٥٩)، وعنه أبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٠٨ عن موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي، عن محمد بن المبارك الصوري، عن معاوية بن يحيى الطرابلسي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد أخطأ موسى بن عيسى بن المنذر في إسناده فذكر أبا عبد الرحمن الحبلي بدل عبد الرحمن بن رافع، وموسى بن عيسى هذا قال عنه النسائي: لا أحدث عنه شيئاً، ليس هو شيئاً. قال ابن الأثير في "النهاية": الترياق: ما يستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين، وهو معرّب، ويقال بالدال أيضاً. وقال الخطابي: شرب الترياق مكروه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، وهي محرمة، وهو أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله، والله أعلم. وقال المناوي في "فيض القدير" ٥/ ٤٥٨: فإن اضطر إليه ولم يقم غيره مقامه جاز، قال بعض المحدثين: النفع به محسوس والبرء به موجود، وذلك مما يبعد صحة الحديث، والكلام في الترياق المعمول بلحم الحيات لا غيره، … ، فإن هذا استعماله جائز مطلقاً. وقال الخطابي: والتميمة يقال: إنها خرزة كانوا يتعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه، ولا يدخل في هذا التعوّذ بالقرآن والتبرك والاستشفاء به، لأنه كلام الله، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه، ويقال: بل التميمة قلادة تُعلّق به العُوَذ، … ، وقد قيل: إن المكروه من العُوَذ هو ما كان بغير لسان العرب، فلا يُفهم معناه، ولعله قد يونس فيه سحر أو نحوه من المحظور، والله أعلم.
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (4539) ، أخرجہ ابن ماجہ (3459 وسندہ حسن)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه ابن ماجه (٣٤٥٩)، والترمذي (٢١٦٨) من طريق يونس بن أبي إسحاق، به. ووقع تفسير الدواء الخبيث عند الترمذي: أنه السُّم. وهو في "مسند أحمد" (٩٧٥٦). قال الخطابي: الدواء الخبيث قد يكون خبثه من وجهين، أحدهما: خبث النجاسة وهو أن يدخله المحرم، كالخمر ونحوها من لحوم الحيوان غير مأكولة اللحم، وقد يصف الأطباء بعض الأبوال وعذرة بعض الحيوان لبعض العلل، وهي كلها خبيثة نجسة وتناولها محرّم إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل، فقد رخص فيها رسولُ الله ﷺ لنفر من عُرينة وعُكْل. وسبيل السنن أن يقر كل شيء منها في موضعه، وأن لا يُضرب بعضها ببعض، وقد يكون خبث الدواء أيضاً من جهة الطعم والمذاق، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع، ولتكرَّه النفس إياه، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة، ولكن بعضها أيسر احتمالاً وأقل كراهة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا .
‘আবদুর রহমান ইবনু ‘উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা এক ডাক্তার নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4545) ، أخرجہ النسائي (4360 وسندہ صحیح) سعید ھو ابن خالد بن عبد اللہ بن قارظ
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي (٤٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٥٧). قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أُبيح من دوابّ الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصُّرَد والهدهد ونحوهما. وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَسَا سُمًّا فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " .
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিষ পান করবে সে নিজ হাতে দোযখের আগুনে বিষ পান করবে এবং চিরকালের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، رواہ البخاري (5778) ومسلم (109)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمّان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه البخاري (٥٧٧٨)، ومسلم (١٠٩)، وابن ماجه (٣٤٦٠)، والترمذي (٢١٦٥ - ٢١٦٧)، والنسائي (١٩٦٥) من طريق سليمان الأعمش، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٨)، و"صحيح ابن حبان" (٥٩٨٦). وقوله: "في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً" تمسّك به من قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، قال الحافظ في "الفتح" ٣/ ٢٢٧: وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة: منها توهيم هذه الزيادة، قال الترمذي بعد أن أخرجه: رواه محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فلم يذكر "خالداً مخلداً"، وكذا رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة … قال الترمذي: وهو أصح، لأن الروايات إنما تجيء بأن أهل التوحيد يُعذّبون ثم يخرجون منها ولا يُخلَّدون. قال الحافظ: وأجاب غيره يحمل ذلك على من استحله، فإنه يصير باستحلاله كافراً، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ، وحقيقه غير مُرادة. وقيل: المعنى: أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير: مخلداً فيها إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بالخلود طول المدة، لا حقيقة الدوام، كأنه يقول: يخلد مدة معينة وهذا أبعدها. وقال الحافظ في موضع آخر من "الفتح" ١٠/ ٢٤٨: وأولى ما حُمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد: أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك، إلا أن يتجاوز الله عنه. قلنا: وما يشهد لعدم تخليد قاتل نفسه من الموحدين بالنار ما أخرجه أحمد (١٤٩٨٢)، ومسلم (١١٦) من حديث جابر أن الطُّفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله ﷺ، هل لك في حصن حصين ومنعة؟ قال: حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي ﷺ، للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة، هاجر إليه الطُّفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشَخَبَت يداه حتى مات، فرآه الطُّفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيّه ﷺ، فقال: مالي أراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: لن نُصلح منك ما أفسدتَ، فقصها الطُّفيل على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: "اللهم وليديه فاغفِر". قال الإِمام النووي في، "شرح مسلم": في هذا الحديث حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة، فليس بكافر، ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة … وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله المُوهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر في النار، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، ذَكَرَ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ أَوْ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهَا دَوَاءٌ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ " .
আলকামা ইবনু ওয়ায়েল (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারিক ইবনু সুওয়াইদ বা সুওয়াইদ ইবনু তারিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মদ ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর নাবী। এটা তো ঔষধ। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “না, বরং এটা ব্যাধি।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1984)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل سماك -وهو ابن حرب- فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه مسلم (١٩٨٤)، والترمذي (٢١٦٩) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٨٨)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٩٠). وخالف شعبةَ في هذا الحديث حمادُ بنُ سلمة، فرواه عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد الحضرمي، فجعله من مسند طارق بن سويد لا وائل بن حُجْر. أخرجه من طريقه ابن ماجه (٣٥٠٠). وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٨٧). وقد صحح ابنُ عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة طارق بن سويد إسناد حماد بن سلمة. قال الخطابي: تسمية الخمر داء إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة، لما يلحق شاربها من الإثم، وان لم يكن داء في البدن ولا سقماً في الجسم. قال: وقد تستعمل لفظة الداء في الآفات والعيوب، ومساوئ الأخلاق. قال: وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله ﷺ للعُرنيين التداوي بأبوال الإبل، وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يُستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها. قلت [القائل الخطابي]: وقد فرق رسول الله ﷺ بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل، فنص على أحدهما بالحظر، وهو الخمر، وعلى الآخر بالإباحة، وهو بول الإبل، والجمع بين ما فرّقه النص غير جائز. وأيضاً: فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشغفون بها، ويبتغون لذتها، فلما حرمت صعب عليهم تركها والنزوع عنها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناوليها، ليرتدعوا عنها، وليكفوا. عن شربها، وحَسَم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شرباً وتداوياً لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي، ولما في الطباع من المؤنة في تناولها، ولما في النفوس من استقذارها والتكره لها، فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " .
আবূ দারদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রোগ এবং ঔষধ অবতীর্ণ করেছেন এবং প্রতিটি রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন সুতরাং তোমরা ঔষধ গ্রহণ করো; তবে হারাম ঔষধ নয়। [৩৮৭৪]
দুর্বলঃ গায়াতুল মারাম(৬৬), মিশকাত(৪৫৩৭)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ثعلبۃ بن مسلم روی عنہ جماعۃ ولم یوثقہ غیر ابن حبان وقال الحافظ: مستور (تق: 846) وباقی السند حسن ، والحدیث صححہ ابن الملقن (تحفۃ المحتاج: 2847) ، ولبعض الحدیث شاھد صحیح (تقدم،الأصل: 3855) ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد اختُلف فيه على إسماعيل بن عياش، فقد رواه عنه يزيد بن هارون كما في رواية المصنف، وخالفه علي بن عياش وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، فروياه عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة، عن أبي عمران الأنصاري، عن أبي الدرداء، وفي رواية أخرى لعلي بن عياش قال: عن أم الدرداء بدل أبي الدرداء، فأسقطا من الإسناد راوياً، فإن كان الساقط أم الدرداء، فالإسناد منقطع، وإن كان أبا الدرداء فهو مرسل، لأن أم الدرداء تابعية، والله تعالى أعلم. وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/ ٣٨ من طريق علي بن عياش، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/ ٢٨٢ من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن أبي عمران الأنصاري، عن أبي الدرداء. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٦٤٩) من طريق علي بن عياش، عن إسماعيل ابن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبى عمران سليمان بن عبد الله، عن أم الدرداء. ويشهد له دون قوله: "ولا تداووا بحرام" حديث أسامة بن شريك السالف عند المصنف برقم (٣٨٥٥). وإسناده صحيح. وحديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (٣٥٧٨) و (٣٩٢٢)، وابن حبان (٦٠٦٢) وغيرهما. وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة عند البخاري (٥٦٧٨)، وابن ماجه (٣٤٣٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥١٣). وحديث أنس عند أحمد (١٢٥٩٦) وغيره. وإسناده صحيح. وحديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٥٩٧)، ومسلم (٢٢٠٤)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥١٤). وحديث رجل من الأنصار عند أحمد (٢٣١٥٦). وإسناده صحيح. ويشهد لقوله: "ولا تداووا بحرام" حديث أبي هريرة السالف عند المصنف برقم (٣٨٧٠)، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث. وحديث أم سلمة عند أحمد في "الأشربة" (١٥٩)، وابن أبي الدنيا في "ذم المسكر" (١٢)، وأبي يعلى (٦٩٦٦) وابن حبان (١٣٩١)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٧٤٩). وإسناده حسن في الشواهد. وحديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عند عبد الرزاق (١٧٠٩٧) و (١٧١٠٢)، وابن أبي شيبة ٨/ ٢٣ و١٣٠، وأحمد في "الأشربة" (١٣٠) و (١٣٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٠٨، وأبي القاسم البغوي في "الجعديات" (١٩٠)، والطبراني في "الكبير" (٩٧١٤) - (٩٧١٧) وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (٥٦١٤) بصيغة الجزم، وإسناده صحيح.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَىَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَهَا عَلَى فُؤَادِي فَقَالَ " إِنَّكَ رَجُلٌ مَفْئُودٌ ائْتِ الْحَارِثَ بْنَ كَلَدَةَ أَخَا ثَقِيفٍ فَإِنَّهُ رَجْلٌ يَتَطَبَّبُ فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةِ الْمَدِينَةِ فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَوَاهُنَّ ثُمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ " .
সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দেখতে আসলেন এবং আমার বুকে তাঁর হাত রাখলেন। আমি আমার হৃদয়ে তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ তুমি হৃদরোগী, তুমি সাকীফ গোত্রের হারিস ইবনু কালাদাহ্র নিকট যাও; কারণ সে এসব রোগের চিকিৎসা করে। সে যেন মাদীনাহ্র আজওয়া খেজুর হতে সাতটি খেজুর নিয়ে বীচিসহ চূর্ণ করে সেগুলো তোমার মুখে ঢেলে দেয়। [৩৮৭৫]
দুর্বলঃ মিশকাত(৪২২৪)।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن أبي نجیح عنعن وفي سماع مجاہد من سعد بن أبي وقاص رضي اللّٰہ عنہ نظر ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات لكنه مرسل، لأن مجاهداً -وهو ابن جبْر المكي- روايته عن سعْد -وهو ابن أبي وقاص- مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة. وما جاء عند الطبراني من تقييد سعْد بابن أبي رافع تفرد به يونس بن الحجاج الثقفي، عن سفيان بن عيينة، ويونس هذا مجهول لم يرو عنه إلا واحد، ولم يوثقه غير ابن حبان. ولا يُعرف في الصحابة مَن اسمه سعْد بن أبي رافع من غير هذا الطريق. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" ٣/ ١٤٦ عن محمد بن عُمر الواقدي، والحسن بن سفيان كما في "الإصابة" ٣/ ٥٨ عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقيد الواقدي في روايته سعْداً بابن أبي وقاص. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٤٧٩) من طريق يونس بن الحجاج الثقفي، عن سفيان بن عيينة، به. فقال: عن سعْد بن أبي رافع. قال ابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة الحارث بن كَلَدة ١/ ٤١٣: وروى ابن إسحاق، عن إسماعيل بن محمد بن سعْد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: مرض سعد … ثم ساق نحو هذه القصة. قال الخطابي: "المفؤود" الذي أصيب في فؤاده، كما قالوا لمن أصيب رأسه: مرؤوس، ولمن أصيب بطنه: مبطون. قال: قوله: "فليجأهن بنواهن" يريد ليَرُضَّهن، والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق فيتحساه المريض. وأما قوله: "فليلدَّك بهن" فإنه من اللدود، وهو ما يُسقاه الإنسان في أحد جانبي الفم، وأخذ من اللديدَين، وهما جانبا الوادي.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرُّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ " .
আমির ইবনু সা’দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাহিমাহুল্লাহ) হতে নিজের পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ সকালে সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, সেদিন কোন ধরনের বিষ ও যাদু তাকে ক্ষতি করবে না।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5769) صحیح مسلم (2047)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وأخرجه البخاري (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٦٨٠) من طرق عن هاشم بن هاشم، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٢). وأخرجه مسلم (٢٠٤٧) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن عامر ابن سعد، عن أبيه بلفظ: "من أكل سبع تمرات مما بين لابَتَيْها حين يصبح، لم يضره سُمٌ حتى يمسي". وأخرجه أحمد (١٥٧١) عن عبد الله بن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها. قال المناوي في "فيض القدير" ٦/ ١٠٥: ليس ذلك عاماً في العجوة، بل خاصاً بعجوة المدينة، بدليل رواية مسلم … فذكر رواية ابن معمر، ثم نقل عن القرطبي (شارح مسلم) قوله: فمطلق هاتين الروابتين مقيد بالأخرى، فحيث أطلق العجوة هنا أراد عجوة المدينة. وقال ابن الأثير في "النهاية": العجوة: نوع من تمر المدينة أكبر من الصيحاني، يضرب إلى السواد، من غرس النبي ﷺ.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِابْنٍ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ فَقَالَ " عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُنَّ بِهَذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ يُسْعَطُ مِنَ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي بِالْعُودِ الْقُسْطَ .
উম্মু ক্বায়িস বিনতু মিহসান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ছেলেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলাম। তার আলজিভ ফুলে ব্যথা হওয়ায় আমি তাতে মালিশ করেছিলাম। তিনি বললেনঃ আলজিভ ফোলার কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদের গলায় চাপ দিয়ে তাদের কষ্ট দিচ্ছো কেন? তোমরা উদ হিন্দী ব্যবহার করো; কেননা সাত প্রকার ব্যাধিতে তা উপকারী। শিশুদের আল্জিভ ফুলে ব্যথা হলে তা ঘষে গুড়া করে পানির সঙ্গে মিশিয়ে নাকের ভেতর ফোটায় প্রবেশ করাবে এবং ফুসফুস আবরক ঝিল্লীর প্রদাহ হলেও এভাবে তা পান করাতে হবে। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ ঊদ(কাঠ) হলো এক প্রকার সুগন্ধি কাঠ।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5713) صحیح مسلم (2214)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٥٦٩٢)، ومسلم (٢٢١٤)، وابن ماجه (٣٤٦٢) و (٣٤٦٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٣٩) و (٧٥٤٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٩٩٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٧٠). قال الخطابي: هكذا يقول المحدّثون: أعلقت عليه، وإنما هو: أعلقت عنه، قال الأصمعي: الإعلاق: أن تُرفع العُذرة باليد. وقوله: "علام تدغرن". قال العيني في "عمدة القاري": الدغر: هو غمز الحلق بالأصبع، وذلك أن الصبي تأخذه العذرة -وهو وجع يهيج في الحلق من الدم- فتدخل المرأة أصبعها، فتدفع بها ذلك الموضع وتبهسه، وأصل الدغر: الدفع. قال علي القاري: والمعنى: على أي شيء تعالجن أولادكن وتغمزن حلوقهن بهذا العِلاق، أي: بهذا العصر والغمز. وكره الرسول ﷺ العِلاق، لأنه لا يغني شيئاً، وأمر بالعود الهندي، لأنه يؤخذ ماؤه ويُسعَطُ به، فيصل إلى العذرة فيقبضها. قلنا: وذات الجَنْب -أو الجناب- في الطب الحديث: هو التهاب غلاف الرئة، فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب، يزداد عند التنفس. وقد سلف ذكر الاستعاط وهيئته برقم (٣٨٦٧).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ " .
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো এবং তা দিয়ে তোমাদের মৃতদের কাফন পরাও; কেননা তা তোমাদের উত্তম পোশাক। আর তোমাদের জন্য উত্তম সুরমা হলো ‘ইসমিদ’ সুরমা; কারণ তা দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় এবং চোখের পাতার চুল গজায়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ الترمذي (994 وسندہ حسن) وانظر الحدیث الآتي (4061)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم، فهو صدوق لا بأس به. زهير: هو ابن معاوية الجُعفي. وأخرجه ابن ماجه (١٤٧٢) و (٣٤٩٧) و (٣٥٦٦)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي (٥١١٣) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، به. وقطّعه ابن ماجه، ولم يذكر الترمذي الاكتحال، وعليه اقتصر النسائي فلم يذكر اللباس الأبيض. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٤٧) و (٢٢١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٢٣). وسيتكرر برقم (٤٠٦١).
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْعَيْنُ حَقٌّ "
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বদনযর লাগা সত্য। [৩৮৭৯]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح متواتر
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5740) صحیح مسلم (2187)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٩٧٧٨)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧). زاد عبد الرزاق ومن طريقه البخاري: ونهى عن الوشم. وأخرجه ابن ماجه (٣٥٠٧) من طريق مضارب بن حزن، عن أبي هريرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٨٨٣) و (٨٢٤٥)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٠٣). وقد نقل الإِمام النووي في "شرح صحيح مسلم" عن الإِمام أبي عبد الله المازَري قوله: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث، وقالوا: العين حق. وأنكره طوائف من المبتدعة … قال: ومذهب أهل السنة أن العين إنما تُفسِد وتُهلِك عند نظر العائن بفعل الله تعالى، أجرى الله ﷾ العادة أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ .
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদনযরকারীকে নির্দেশ দেয়া হতো যেন সে উযু করে এবং সেই পানি দিয়ে নযর লাগা ব্যক্তি বা বস্তু ধুয়ে নেয়।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسناد
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الأعمش وإبراہیم مدلسان وعنعنا ، (انوار الصحیفہ ص 138)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي ابنُ أخت الأسود، والأعمش: هو سُليمان بن مِهران، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٣٥١، وفي "شعب الإيمان" (١١٢٢٤)، من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرج أحمد (٢٤٣٤٥)، والبخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥)، وابن ماجه (٣٥١٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩٤) من طريق عبد الله بن شداد، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله ﷺ أو أمر أن يُسترقى من العين. لفظ البخاري. والعائن: هو الذي أصاب غيره بالعين، يراد به الحاسد، والمعين: المصاب بعين غيره، أي: المحسود. ويشهد لذكر الاغتسال للعين حديث عبد الله بن عباس عند مسلم (٢١٨٨)، والترمذي (٢١٩١) ولفظه عند مسلم: "العين حق، ولو كان شيء سابَقَ القَدَرَ سبقتْه العينُ، وإذا استُغسِنتُم فاغسِلوا". وحديث سهل بن حنيف عند مالك في "موطئه " ٢/ ٩٣٨ و ٩٣٩، وابن ماجه (٣٥٥٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٧١) و (٧٥٧٢) حيث قال ﷺ لعائنه: "اغتسل له" وجاء فيه صفة وضوء العائن، وهو أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم يصب ذلك الماء على المَعين، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفئ القدح وراءه. وجاء عند ابن أبي شيبة ٨/ ٥٨ - ٥٩، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٩٦)، والطبراني في "الكبير" (٥٥٧٨)، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٢٤٢ في تفصيل صفة الغسل وهو أن يُدخل العائن يده في القدح، فيمضمض ويمجه في القدح، ويغسل وجهه في القدح، ثم يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى، ثم بيده اليمنى على كفه اليسرى، ويدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى، فيغسل يده اليسرى، ثم يده اليمنى فيغسل الركبتين، ويأخذ داخل إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة، ولا يدع القدح حتى يفرغ.