سنن أبي داود
Sunan Abi Dawood
সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، وَقَالَ الْحَسَنُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ " . قَالَ أَحْمَدُ " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " .
অনুবাদঃ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। অথচ সেখানেই সে গোসল করে থাকে।
সহীহ।
আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, অথচ সেখানেই সে উযু করে থাকে। কারণ মনের অধিকাংশ খটকা এ থেকেই সৃষ্টি হয়।
দুর্বল।
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح دون قول: " قال أحمد …. الخ "
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ترمذی (21)،نسائی (36)،ابن ماجہ (304) ، الحسن البصري عنعن ، والحدیث الآتي (الأصل: 28 وسندہ صحیح) یغني عنہ ، ولبعض الحدیث شاہد صحیح موقوف عند البیہقي (1/ 98) ، (انوار الصحیفہ ص 14)
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره دون قوله:" فإن عامة الوسواس منه" فإنه موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله بن مغفل. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"مصنف عبد الرزاق" (٩٧٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (٣٠٤). وأخرجه الترمذي (٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وهو وفي "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٥). وانظر تخريج الرواية الموقوفة في "المسند". وللنهي عن البول في المستحم شاهد من حديث رجل صحب النبي ﷺ، وهو الآتي بعده. وآخر من حديث عبد الله بن يزيد عند الطبراني في"الأوسط" (٢٠٧٧)، وحسَّن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/ ١٣٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤. قال الخطابي: المستحم: المغتسل، ويسمى مستحماً باسم الحميم وهو الماء الحار. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ورقة (٦٢): قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلباً، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رشاشه، فيحصل له الوسواس، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.