সুনান আবী দাউদ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مُسَاحِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অন্যায়ভাবে কোন মুসলিমের মানসম্মানে হস্তক্ষেপ করা ব্যাপকতর সুদের অন্তর্ভুক্ত (মহাপাপ)। [আহমাদ]
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح
تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، مشکوۃ المصابیح (5045) ، عبد اللہ ھو ابن عبد الرحمن بن أبي حسین
تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وعبد الله بن أبي حسين: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٥١)، ويعقوب بن سفيان في "تاريخه"١/ ٢٩٢، والبزار في "مسنده" (١٢٦٤)، والشاشي في "مسنده" (٢٠٨) و (٢٣٠)، والطبراني في "الكبير" (٣٥٧)، وفي "الشاميين" (٢٩٣٧)، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ٢٤١، وفي "شعب الإيمان" (٦٧١٠)، وفي "الآداب (١٤٥) من طرق عن أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وعند بعضهم زيادة. ولفظ الشاشى في روايته الثانية: " أربى الربا شتم الأعراض". وانظر حديث أبي هريرة الآتي بعده. قال صاحب "عون المعبود": "إن من أربى الربا"، أي: أكثره وبالاً وأشده تحريماً. "الاستطالة"، أي: إطالة اللسان في "عرض المسلم" أي: احتقاره والترفع عليه، والوقيعة فيه بنحو قذف أو سب، وإنما يكون هذا أشدَّها تحريماً؛ لأن العرض أعزُّ على النفس من المال. "بغير حق": فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال، وذلك مثل قوله ﷺ:"لي الواجد يحِلُّ عِرضَه"، فيجوز لصاحب الحقٌ أن يقول فيه: إنه ظالم وإنه متعد ونحو ذلك، ومثله ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير. قال الطيبي: أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة وجعل الربا نوعين: متعارف، وهو ما يُؤخذ من الزيادة على ماله من المديون، وغيرُ متعارف: وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه، ثم فضل أحدَ النوعين على الآخر. انتهى.