হাদীস বিএন


সুনান আবী দাউদ





সুনান আবী দাউদ (5173)


حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ وَلِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلاَ إِذْنَ ‏"‏ ‏.‏




আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ চোখ প্রবেশ করলে এরপর অনুমতি নেয়ার দরকার থাকলো কই। [৫১৭১]



দুর্বল: যঈকাহ হা/২৫৮৬




تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف




تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، أخرجہ أحمد (2/366) کثیر بن زید والولید بن رباح کلاھما حسن الحدیث




تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. كثير -وهو ابن زيد الأسلمي- والوليد -وهو ابن رباح الدَّوسي- صدوقان. وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٢٤. وأخرجه البيهقي في "الكبرى" ٨/ ٣٣٩ من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (٨٧٨٦)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٨٩) من طريقين عن سليمان بن بلال، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٠٨٢) من طريق سفيان بن حمزة، والطبراني في "الأوسط" (١٣٧٢) من طريق الوليد بن أبي خيرة، ثلاثتهم عن كثير بن زيد، به. وفي الباب عن ثوبان رفعه: " لا يحل لامرىٍ من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرئِ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل"، وقد سلف برقم (٩٥). وهو في "مسند أحمد" (٢٢٤١٥). وآخر عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جُحر في حجرة النبي ﷺ ومعه مِدْرى (أي: مشط) يحكُّ به رأسه، فقال: "لو أعلمك تنظر، لطعنتُ به عينك، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر وهو متفق عليه. وهو عند أحمد في "المسند" برقم (٢٢٨٠٢). قوله: "إذا دخل البصر"، قال السندي في "حاشيته على المسند": أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه، فكانه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخَرَ، وأنه بمنزلةْ الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن.