কানযুল উম্মাল
13881 - عن الحسن قال: قال عمر: ورع السارق ولا تراعه1 "عب وأبو عبيد في الغريب".
13882 - عن عمر قال: لا تقطع في عذق2 ولا في عام السنة. "عب ش".
13883 - عن الشعبي أن رجلا اختلس طوقا عن إنسان فرفع إلى عمار بن ياسر فكتب فيه عمار إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه أن ذاك عادي الظهيرة3 فأنهكه عقوبة ثم خل عنه ولا تقطعه. "ص ق".
13884 - عن صفية بنت أبي عبيد أن رجلا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى فأمر به أبو بكر فقطعت يده. "ص وابن المنذر في الأوسط ق".
13885 - عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط ولكن احبسوه عن المسلمين. "ش".
13886 - عن أبي الدرداء أن عمر أتي بسارقة سوداء فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا. قالوا: أتلقنها؟ قال: جئتموني بإنسان لا يدري ما يراد به من الخير أم الشر لتقر حتى أقطعها. "ابن خسرو".
13887 - عن أبي مليكة أن ابن الزبير أتي بوصيف سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه، وحدثنا أن عمر كتب في غلام من أهل العراق سرق فكتب أن اشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه فشبر، فوجد ستة أشبار تنقص أنملة فترك. "هب ومسدد وابن المنذر في الأوسط".
13888 - عن سليمان بن يسار أن عمر أتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه. "ش".
13889 - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر أنه أتي برجل قد سرق يقال له سدوم فقطعه، ثم أتي به الثانية فأراد أن يقطعه فقال له علي: لا تفعل فإنما عليه يد ورجل ولكن اضربه واحبسه. "عب وابن المنذر في الأوسط".
13890 - عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان: قومه، فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. "عب هق".
13891 - عن أبان أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب في ناقة نحرت فقال له عمر: هل لك في ناقتين بها عشراوين1 مربغتين سمينتين بناقتك فإنا لا نقطع في عام السنة المربعتان الموطيتان. "عب".
13892 - عن عمرو بن شعيب أن نفرا أربعة من بني عامر بن
لؤي عمدوا على بعير رأوه فنحروه فأتي في ذلك عمر وعنده حاطب ابن أبي بلتعة أخو بني عامر بن لؤي فقال: يا حاطب قم الساعة فابتع لرب البعير بعيرين ببعيره ففعل حاطب وجلدوا أسواطا وأرسلوا. "عب".
13893 - عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. "عب وابن المنذر في الأوسط".
13894 - "مسند عثمان رضي الله عنه" عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان أترجة1 فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاث دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. "مالك هق"2
13895 - عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: أتي عثمان بغلام قد سرق فقال؛ انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فوجدوه لم ينبت الشعر فلم يقطعه. "عب ق".
13896 - عن سليمان بن موسى في السارق يوجد في البيت قد
جمع المتاع أن عثمان قضى أن لا قطع عليه، وإن كان قد جمع المتاع، فأراد، أن يسرق حتى يحمله ويخرج به. "عب ق".
13897 - عن عبد الله بن يسار قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يقطع رجلا سرق دجاجة فقال له أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير. "عب".
13898 - عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده قال: والأترجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. "عب".
13899 - عن ابن عمر أن شرط1 عثمان كانوا يسرقون السياط فبلغ ذلك عثمان فقال: أقسم بالله لتتركن هذا أو لأوتي برجل منكم سرق سوط صاحبه إلا فعلت به وفعلت. "عب".
13900 - عن الزهري قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فسألني أيقطع العبد الآبق إذا سرق؟ قلت: لم أسمع فيه شيئا، فقال عمر: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. "عب".
