হাদীস বিএন


কানযুল উম্মাল





কানযুল উম্মাল (13912)


13912 - عن حجاج بن أبجر قال شهدت عليا وأتي برجل سرق منه ثوب فوجده مع إنسان وأقام عليه البينة فقال علي: ادفع إلى هذا ثوبه واتبع أنت من اشتريته منه. "ن".









কানযুল উম্মাল (13913)


13913 - عن يزيد بن دثار قال: اختلس رجل ثوبا؛ فأتى به علي ابن أبي طالب فقال: إنما كنت ألعب معه، فقال: أكنت تعرفه؟ قال: نعم فخلى سبيله. "عب"1









কানযুল উম্মাল (13914)


13914 - عن يزيد بن دثار قال: أتي علي برجل سرق من الخمس فقال له فيه نصيب ولم يقطعه2









কানযুল উম্মাল (13915)


13915 - عن الحسن قال: سئل علي عن الخلسة فقال: تلك
الدغرة1 المغيلة لا قطع فيها. "ن".









কানযুল উম্মাল (13916)


13916 - عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب".









কানযুল উম্মাল (13917)


13917 - عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب".









কানযুল উম্মাল (13918)


13918 - عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
"عب ق".









কানযুল উম্মাল (13919)


13919 - عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي".









কানযুল উম্মাল (13920)


13920 - عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر2 حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13921)


13921 - عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق
من بيت المال قطع. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13922)


13922 - عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.









কানযুল উম্মাল (13923)


13923 - عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13924)


13924 - عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"1









কানযুল উম্মাল (13925)


13925 - عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق".









কানযুল উম্মাল (13926)


13926 - عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم2 ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"3









কানযুল উম্মাল (13927)


13927 - عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. "هق"1









কানযুল উম্মাল (13928)


13928 - عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، ولا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13929)


13929 - عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. "البغوي في الجعديات هق"









কানযুল উম্মাল (13930)


13930 - عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على
الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. "الشافعي خ هق"1









কানযুল উম্মাল (13931)


13931 - عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. "أبو نعيم" وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال "عد" أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال2 "خ وابن أبي حاتم حب".