কানযুল উম্মাল
13952 - عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب فسرقت عيبة1 لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أدعيبته فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي أتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا2 فتقول: أتاني به مصفودا بغير بينة قال: لا أكتب لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. "عب".
13953 - عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلا ما مثلك يسرق فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة. "الزبير بن بكار في الموقوفات".
13954 - "مسند علي رضي الله عنه" عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. "هق".
13955 - عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. "ق".
13956 - عن عكرمة بن خالد المخزومي أن اسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. "طب والحسن بن سفيان" وسنده صحيح.
13957 - عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهينا عنه لضربه به. "عب".
13958 - عن ابن مسعود قال: أول من قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار.
"ن".
13959 - عن عائشة قالت: لعن المختفي والمختفية1 "عب".
13960 - عن الحسن قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه. "عب".
حد القذف
13961 - "مسند أبي بكر رضي الله عنه" عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قد قال قولا سيئا وليس فيه عقوبة ولا حد. "ش".
13962 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. "ش".
13963 - عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا: تشاتم رجلان عند أبي بكر، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. "عب ق".
13964 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب".
13965 - "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية1 أكثر من أربعين. "مالك هق"2
13966 - عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش".
13967 - عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر3 جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".
13968 - عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. "عب قط ق".
13969 - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. "مالك عب هق"1
13970 - عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. "هق".
13971 - عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. "ش".