হাদীস বিএন


কানযুল উম্মাল





কানযুল উম্মাল (13921)


13921 - عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق
من بيت المال قطع. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13922)


13922 - عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.









কানযুল উম্মাল (13923)


13923 - عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13924)


13924 - عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"1









কানযুল উম্মাল (13925)


13925 - عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق".









কানযুল উম্মাল (13926)


13926 - عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم2 ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"3









কানযুল উম্মাল (13927)


13927 - عن أبي الزعراء عن علي أنه كان إذا أخذ اللص قطعه، ثم حسمه ثم ألقاه في السجن، فإذا برؤوا أخرجهم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله كأني أنظر إليها كأنها أيور الحمر، فيقول: من قطعكم؟ فيقولون: علي؛ فيقول: اللهم صدقوا فيك قطعتهم، وفيك أرسلتهم. "هق"1









কানযুল উম্মাল (13928)


13928 - عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا ورجله، ولا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن. "ص ق".









কানযুল উম্মাল (13929)


13929 - عن عبد الله بن سلمة أن عليا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يمسح؟ وبأي شيء يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لأستحي من الله، قال: ثم ضربه وخلده السجن. "البغوي في الجعديات هق"









কানযুল উম্মাল (13930)


13930 - عن الشعبي أن رجلين أتيا عليا فشهدا على رجل أنه سرق فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على
الأول فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. "الشافعي خ هق"1









কানযুল উম্মাল (13931)


13931 - عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم السارق إلا في ثمن المجن وكان ثمن المجن يومئذ دينارا أو عشرة دراهم. "أبو نعيم" وقال هو أيمن بن أم أيمن وهو ابن عبيد بن عمرو من بني الخزرج ويعرف بالحبشي أخو أسامة بن زيد لأمه استشهد يوم حنين وقال ابن حجر في الإصابة: قد فرق ابن أبي خيثمة بين أيمن الحبشي وبين أيمن ابن أم أيمن وهو الصواب وقال في الأطراف: أشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد وقال في مختصر التهذيب قال "عد" أيمن راوى حديث المجن تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال2 "خ وابن أبي حاتم حب".









কানযুল উম্মাল (13932)


13932 - عن أيمن الحبشي قال: كانت اليد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. "طب".









কানযুল উম্মাল (13933)


13933 - عن بسر بن أبي أرطاة أو ابن أرطاة1 قال: سمعت رسول الله يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. "الحسن بن سفيان وأبو نعيم".









কানযুল উম্মাল (13934)


13934 - عن الحارث بن حاطب قال: سرق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطعه، ثم سرق أيضا فقطع أربع مرات، حتى قطع قوائمه كلها، ثم سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فقتلناه.
"الحسن بن سفيان ع والشاشي طب ك وأبو نعيم ص".









কানযুল উম্মাল (13935)


13935 - عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لناس من الأنصار ما لهم مال غيره، فتركه، ثم أتى به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه،
ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يمينه، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة، فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع. "هارون في المسند وأبو نعيم".









কানযুল উম্মাল (13936)


13936 - عن زيد بن ثابت قال: الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة. "عب".









কানযুল উম্মাল (13937)


13937 - عن ابن عمر قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن قوم ثلاثة دراهم.
"عب ش".









কানযুল উম্মাল (13938)


13938 - عن ابن عمر قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. "عب".









কানযুল উম্মাল (13939)


13939 - عن ابن عمر قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محجن 1 "ابن النجار".









কানযুল উম্মাল (13940)


13940 - عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
"كر".