কানযুল উম্মাল
13941 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. "كر".
13942 - عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. "عب".
13943 - عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها، فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال: لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. "عب".
13944 - عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. "عب".
13945 - عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة1 أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه. "عب".
13946 - عن عروة قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في المحجن والمحجن يومئذ ذو ثمن. "عب".
13947 - عن محمد بن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا ثم أمر به فحسم، ثم قال: تب إلى الله قال أتوب إلى الله قال: اللهم تب عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السارق إذا قطعت يده وقعت في النار، فإن عاد تبعها، وإن تاب استشلاها يعني استرجعها. "عب".
ذيل السرقة
13948 - "مسند ابن مسعود رضي الله عنه" أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم.
"ش".
13949 - "مسند عمر رضي الله عنه" عن أنس قال: أتي عمر بن الخطاب بسارق، فقال: والله ما سرقت قط، فقال له عمر: كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقطعه. "ق" قال الحافظ بن حجر في أطرافه رواه ابن وهب في جامعه وهو موقوف حكمه الرفع لنبيه لصحة سنده وروى معناه عن قرة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أبي بكر وهو منقطع انتهى.
13950 - عن سنان بن سلمة قال: كنت في أغيلمة نلقط البلح، فجاءنا عمر فسعى الغلمان فقمت، فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه مما ألقت
الريح، فقال: أرنيه فإنه لا يخفى علي، فلما أريته إياه، قال: صدقت انطلق، قلت: يا أمير المؤمنين ترى هؤلاء الغلمان الساعة فإنك إذا انصرفت عني انتزعوا ما معي فمشى معي حتى بلغت مأمني. "ابن سعد ش".
13951 - عن يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يسرق قدحا، فقال: ألا يستحي هذا أن يأتي بإناء يحمله يوم القيامة على رقبته؟ "عب".
13952 - عن عبد الله بن أبي عامر قال: انطلقت في ركب فسرقت عيبة1 لي ومعنا رجل يتهم، فقال أصحابي: يا فلان أدعيبته فقال: ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقال: كم أنتم فعددتهم، فقال: أظنه صاحبها الذي أتهم، فقلت: لقد أردت يا أمير المؤمنين أن آتى به مصفودا2 فتقول: أتاني به مصفودا بغير بينة قال: لا أكتب لك فيها ولا سأل عنها. قال: فغضب فما كتب لي فيها ولا سأل عنها. "عب".
13953 - عن حمران قال أتى عثمان بسارق فقال: أراك جميلا ما مثلك يسرق فهل تقرأ من القرآن شيئا؟ قال: نعم سورة البقرة. "الزبير بن بكار في الموقوفات".
13954 - "مسند علي رضي الله عنه" عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا أتي برجل اختلس من رجل ثوبا، فقال المختلس: إني كنت أعرفه فلم يقطعه علي. "هق".
13955 - عن خلاس أن عليا كان لا يقطع في الدغرة، ويقطع في السرقة المستخفي بها. "ق".
13956 - عن عكرمة بن خالد المخزومي أن اسيد بن ظهير الأنصاري حدثه أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه أيما رجل سرقت منه سرقة فهو أحق بها حيث ما وجدها، فكتب بذلك مروان إلي فكتبت إلى مروان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم فخير سيدها فإن شاء أخذ ما سرق منه بثمنه أو أتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان فكتب بذلك مروان إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: لست أنت وأسيد بقاضيين علي ولكني قضيت عليكما فيما وليت عليكما فانفذ لما أمرتك فبعث مروان بكتاب معاوية إلي، فقلت: لست أقضي ما وليت بما قال معاوية. "طب والحسن بن سفيان" وسنده صحيح.
13957 - عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه بالسيف فلولا أنا نهينا عنه لضربه به. "عب".
13958 - عن ابن مسعود قال: أول من قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل من الأنصار.
"ن".
13959 - عن عائشة قالت: لعن المختفي والمختفية1 "عب".
13960 - عن الحسن قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق طعاما فلم يقطعه. "عب".
حد القذف
