কানযুল উম্মাল
13961 - "مسند أبي بكر رضي الله عنه" عن الحسن أن أبا بكر قال في الرجل يقول للرجل: يا خبيث يا فاسق، قد قال قولا سيئا وليس فيه عقوبة ولا حد. "ش".
13962 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك. "ش".
13963 - عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا: تشاتم رجلان عند أبي بكر، فلم يقل لهما شيئا، وتشاتما عند عمر فأدبهما. "عب ق".
13964 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء لا يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. "عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب".
13965 - "مسند عمر" عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية1 أكثر من أربعين. "مالك هق"2
13966 - عن مكحول وعطاء أن عمر وعليا كانا يضربان العبد بقذف الحر أربعين. "ش".
13967 - عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمر رفع إليه غلام ابتهر3 جارية في شعره، فقال: انظروا في مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت الشعر فقال: لو انبت الشعر لجلدته الحد. "عب وأبو عبيد في الغريب وابن المنذر في الأوسط ق".
13968 - عن ابن عمر أن عمر كان يضرب في التعريض بالفاحشة الحد. "عب قط ق".
13969 - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: كان لأبيه وأمه مدح سوى هذا نرى أن يجلد الحد، فجلده عمر بن الخطاب ثمانين. "مالك عب هق"1
13970 - عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان يعاقبان على الهجاء. "هق".
13971 - عن أبي بكر أن رجلا قذف رجلا فرفعه إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يجلده فقال: انا أقيم البينة فتركه. "ش".
13972 - عن إسماعيل بن أمية قال: قذف رجل رجلا في هجاء أو عرض له فيه، فاستأدى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعن هذا، فقال الرجل فليسم لك من عنى، فقال عمر: صدق قد أقررت على نفسك بالقبيح فوركه [التوريك في اليمين نية ينويها الحالف غير ما ينويه
مستحلفه] على من شئت، فلم يذكر أحدا فجلده الحد. "عب".
13973 - عن ابن جريج قال: بلغني عن عمرو بن العاص، وهو أمير مصر أنه قال لرجل من تجيب يقال له قنبرة: يا منافق، فأتى عمر بن الخطاب فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: إن أقام البينة عليك جلدتك تسعين فنشد الناس فاعترف عمرو حين شهد عليه زعموا أن عمر قال لعمرو أكذب نفسك على المنبر، ففعل فأمكن عمر وقنبرة من نفسه فعفى عنه لله عز وجل1.
13974 - عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد الحد رجلا في أم رجل هلكت في الجاهلية فقذفها. "عب".
13975 - عن أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حد عليه. "عب".
13976 - عن يحيى بن مغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في الجاهلية فقال: أنا صنعت بأمك في الجاهلية، وأن عمر بن الخطاب بلغه ذلك، فقال: لا يعود إليها أحد بعدك إلا جلدته. "عب".
13977 - عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلد من
يفترى على نساء أهل المدينة. "هق"1
13978 - عن الحسن أن رجلا قال لرجل: ما تأتي امرأتك إلا زنا أو حراما فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفك بأمر يحل لك. "ق".
13979 - "مسند عثمان" عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلا قال لرجل: يا ابن شامة الوذر2 فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال: إنما عنيت به كذا وكذا، فأمر به عثمان فجلد الحد. "أبو عبيد في الغريب قط".
قذف العبد
13980 - عن علي أنه ضرب عبدا افترى على حر أربعين. "عب".
