হাদীস বিএন


আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম





আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8685)


8685 - حدثنا أبو بكر محمد بن المؤمَّل بن الحسن بن عيسى، حدثنا الفضل بن محمد الشَّعراني، حدثنا نُعيم بن حمّاد، حدثنا بقيَّة بن الوليد وعبد القُدُّوس بن الحَجّاج: قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن راشد بن سعد، عن أبي ذرّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا بَلَغَت بنو أُميَّة أربعين، اتَّخَذوا عبادَ الله خَوَلًا، ومالَ الله نُحْلًا، وكتابَ الله دَغَلًا" [1].




আবূ যার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি: “যখন বনু উমাইয়া চল্লিশে পৌঁছবে, তখন তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের সেবক হিসেবে গ্রহণ করবে, আল্লাহর সম্পদকে ব্যক্তিগত দান হিসেবে ব্যবহার করবে এবং আল্লাহর কিতাবকে দুর্নীতি বা প্রতারণার মাধ্যম বানাবে।”




تحقيق الشيخ عادل مرشد:
[1] إسناده ضعيف كسابقة.وهو في "الفتن" لنعيم بن حماد برقم (314) بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (1451) عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة، عن أبي المغيرة عبد القدوس وحده، به.وسيأتي برقم (8688) من طريق شقيق بن سلمة عن حلام بن جذل عن أبي ذر، بلفظ: "إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا"، وسنده ضعيف.وفي الباب عن أبي سعيد، وسيأتي عند المصنف برقم (8689) و (8690)، ولفظه: "إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا"، وسنده ضعيف.وعن معاوية بن أبي سفيان عند الطبراني في "الكبير" (12982) و 19/ (897)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 507 - 508 - ومن طريقهما ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 37/ 126 و 252 - من طريقين عن عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل المعافري، عن عبد الله بن موهب، عن معاوية رفعه بلفظ: "إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين" وإسناد الطبراني إلى ابن لهيعة ضعيف، وإسناد البيهقي إليه قوي، وأما ابن لهيعة فإنه ضعيف سيئ الحفظ، وشيخه أبو قبيل - على ثقته - له مناكير، وذكره الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 9/ 268 - 269 ثم قال: وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة، وابن لهيعة ضعيف.ولحديث معاوية إسناد آخر في قصة أخرى عند ابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه" (3833)، وابن عساكر 46/ 297 و 69/ 155 - 156 - من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير أو غيره … وذكر قصة فيها حديث معاوية هذا. وعبد الله بن محمد متروك الحديث.وأصح شيء في هذا الباب حديث أبي هريرة عند تمام في "فوائده" (347)، والبيهقي في "الدلائل" 6/ 507 من طريق سليمان بن بلال، وعند ابن أبي خيثمة (3836) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، وعند أبي يعلى في "مسنده" (6523)، وابن خزيمة في حديث علي بن حجر" (284)، والخطابي في "غريب الحديث" 2/ 436، وابن عساكر 57/ 254 من طريق إسماعيل بن جعفر، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ رفعه سليمان وعبد العزيز، ووقفه إسماعيل بن جعفر، ولفظه لسليمان وإسماعيل: "إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلًا"، ولعبد العزيز: "إذا بلغ ولد الحكم ثلاثين". وهذا فيه اضطراب في سنده ومتنه، والعلاء بن عبد الرحمن لا بأس به إلّا أنَّ له مناكير، والقلب إلى أنَّ رواية إسماعيل بن جعفر الموقوفة هي المحفوظة أَميَل، فإنه ثقة متثبِّت، والله تعالى أعلم.الخَوَل: من كان استخدامه على سبيل قهر وذلّ، جمع خائل.والنُّحْل: ما كان من العطاء ابتداءً على غير عِوَض، قال الخطّابي: يريد أنهم يُعطُون المالَ على الأَثَرة وحُسْن الرأي، لا على الاستحقاق.والدَّغَل - ومثله الدَّخَل -: الغِشُّ والفساد، وأصله أن يُدخل في الأمر ما ليس فيه، يقال: أَدخل الرجلُ في أمره وأدغَل، بمعنى واحد، يريد - كما قال الخطابي - أنهم يُدخلون في الدِّين أمورًا ويُحدِثون أحكامًا لم تَجر بها السُّنة.