صحيح موارد الظمآن📖
صحيح موارد الظمآن (2)
2 - عن يحيى بن طلحة، عن أمّه سُعدى المُرِّيَّة، قالت : مرَّ عمر بن الخطابِ بطلحة بعدَ وفاة رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم[فقال: ما لك مكتئِبًا] ؛ أساءتكَ إِمرة ابن عمّكَ؟ قال: لا، ولكني سمعت رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إني لأعلمُ كلمةً لا يقولها عبد عند موته؛ إلّا كانت له نورًا لصحيفتِه، وإنَّ جسده وروحه ليجدانِ لها رَوْحًا عند الموتِ"، فقُبضَ ولم أسألْه، فقال: ما أعلمه إلّا التي أرادَ عليها عمّه، ولو علمَ أنَّ شيئًا أنجى له منها لأمره به.
تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - "أحكام الجنائز" (ص