كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي📖
114 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ عَلِي بْن عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا ابْنُ صَاعِدٍ ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ ، ثنا عَمِّي ، ثنا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ: حدَّثَنِي مَكْحُولٌ ، بِهَذَا وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ذَكَرَ فِيهِ سَمَاعَ مُحَمَّد بْنِ إِسْحَاقَ مِنْ مَكْحُولٍ وَأَخْرَجَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَاحْتَجَّ بِهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ عَلِي بْنَ عَبْد اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: وَقَالَ عَلِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدا يَتَّهِمُ ابْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «مِنْ أَرَادَ الْمَغَازِي فَعَلَيْهِ بِمَوْلَى قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ هَذَا» يُرِيدُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدا يَتَّهِمُ ابْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيُّ: ابْنُ إِسْحَاقَ عِنْدِي ثِقَةٌ ، وَلَمْ. عِنْدِي إِلَّا رِوَايَتَهُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: " رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ أَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَاسْتَبْطَأَهُ فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَهَلْ يَصِلُ إِلَيْكَ أَحَد مَعَ حَاجِبكَ؟ قَالَ: فَدَعَا حَاجِبهِ ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَحْجِبْهُ إِذَا جَاءَ " قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: «لَا يَزَالُ بِالْمَدِينَةِ عِلْمٌ جَمٌ مَا كَانَ فِيهِمُ ابْنُ إِسْحَاقَ» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمِيرُ الْمُحَدِّثِينَ فَقِيلَ لَهُ: لَمَ؟ فَقَالَ: لِحِفْظِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَعِيشَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَا حَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ كَانَ لِي سُلْطَانٌ لَأَمَّرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ قَالَ: وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَا الْحُلْوَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن آدَمَ حدَّثَنِي أَبُو شِهَابٍ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: عَلَيْكَ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ حَافِظٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ الْفَقِيهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيَّ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ إِمَامٌ فِي الْمَغَازِي صَدُوقٌ فِي الرِّوَايَةِ فَهَذَا قَوْلُ أَئِمَّتِنَا فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ وُقُوعِهِ فِيهِ فَلِشَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي نَسَبِهِ وَكَلَامٍ نُقِلَ إِلَيْهِ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَقُولُ: اعْرِضُوا عَلَيَّ عِلْمَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَنَا بِيطَارُهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ الْبُخَارِي: لَوْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ تَنَاوُلُهُ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ فَقَدْ يَتَكَلَّمُ الْإِنْسَانُ فَيَرْمِي صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَتَّهِمُهُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا قَالَ الْبُخَارِي: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ: نَهَانِي مَالِكٌ عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ أَكْثَرَ عَنْهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُمَا مِمَنْ يَحْتَجُّ بِهِمَا قَالَ الْبُخَارِي: وَلَمْ يَنْجُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ كَلَامِ بَعْضِ النَّاسِ فِيهِمْ نَحْوَ مَا يُذْكَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الشَّعْبِيِّ وَكَلَامِ الشَّعْبِيِّ فِي عِكْرِمَةَ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا النَّحْوِ إِلَّا بِبَيَانٍ وَحُجَّة ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَدَالَتُهُمْ إِلَّا بِبُرْهَانٍ ثَابِتٍ وَصِحَّة قَالَ: وَقَد رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَابْن عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَكَذَلِكَ احْتَمَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَدِيثيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَينَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَقَدْ فَسَّرَهُمَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ عَلِي قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حَدِيثيْنِ مُنْكَرَينِ: نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: «إِذَا مَسَّ أَحَدكُمْ فَرْجَهُ» وَهَذَانِ لَمْ يَرْوِهِمَا عَنْ أَحَد وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا بْنْ أَبِي إِسْحَاقَ أنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرَهِ» وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَلِأَنَّهُ مَشْهُورٌ بِعِرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانٍ ، فَرَوَاهُ ⦗ص: 61⦘ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا مَسَّ أَحَدكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَرَوَاهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل رحمه الله عَنِ الْبُرْسَانِيِّ هَكَذَا فَخَرَج ابْنُ إِسْحَاقَ مِنْ عُهْدَةِ الْحَدِيثيْنِ كَمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ: وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَيْنِ وَأَمَّا الْحِكَايَةُ الَّتِي: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أنا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ نا حَنْبَل بْنُ إِسْحَاقَ نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ يَقُولُ: " قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: ابْنُ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ؟ " فَقَالَ: أَهُوَ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَقَدْ أَجَابَ عَنْهَا الْبُخَارِيُّ فَقَالَ: جَائِزٌ أَنْ تَكْتَبَ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَرَوْنَ الْكِتَابَ جَائِزًا ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَهِشَامٌ لَمْ يَشْهَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ: قَدْ فَتَّشْتُ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكَثِيرَ فَلَمْ أَجِدْ فِي أَحَادِيثِهِ مَا يَتَهَيَّأُ أَنْ يُقْطَعَ عَلَيْهِ بِالضَّعْفِ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الرِّوَايَة عَنْهُ الثِّقَاتُ وَالْأَئِمَّةُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله وَقَدْ تَابَعَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ مَكْحُولٍ غَيْرُهُ مِنْ ثِقَاتِ الشَّامِيِّينَ