আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম
2281 - فحدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا عبد الصمد بن النعمان، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن أيوب، عن عِكْرمة، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُجثَّمة والجَلّالة [1].
আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুজাচ্ছামাহ (যে প্রাণীকে বেঁধে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়) এবং জাল্লালাহ (যা অপবিত্র জিনিস ভক্ষণ করে) থেকে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وعبد الصمد بن النعمان - وهو البغدادي - قد توبع. أيوب: هو ابن أبي تَميمة السختياني.وأخرجه البيهقي 9/ 333 من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفيه زيادة النهي عن الشرب من في السِّقاء.وقد رواه قتادة عن عكرمة، فقال: عن ابن عباس، بدل أبي هريرة، كما تقدم برقم (2278)، وهذا اختلاف لا يضر مثلُه كما سبق.وأخرج أحمد 14/ (8789)، والترمذي (1795) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حرَّم يوم خيبر كلُّ ذي ناب من السباع، والمجثَّمة، والحمار الإنسي. وإسناده حسن.
2282 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، حدثنا يحيى بن الضُّرَيس، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن الحجّاج بن الحجّاج، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاةِ باللَّحْم [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح الإسناد، رواتُه عن آخرهم أئمةٌ حفاظٌ ثقاتٌ، ولم يُخرجاه، وقد احتجَّ البخاريُّ بالحسن عن سمرة.وله شاهدٌ مرسلٌ في "موطأ مالك":
সمرة (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাংসের বিনিময়ে ছাগল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده قوي، وصحَّحه البيهقي في "السنن الكبرى"، وسماع الحسن من سمرة صحيح كما بينّاه عند الحديث المتقدم برقم (151).وأخرجه البيهقي 5/ 296 عن أبي عبد الله الحاكم، عن يحيى بن منصور القاضي، عن أبي بكر بن خزيمة، عن أحمد بن حفص السَّلَمي، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد. وهذه الطريق ليست عند الحاكم في "المستدرك"، وهي متابعة قوية جدًّا للطريق التي هنا عن ابن طهمان.ويشهد له مرسلُ سعيد بن المسيب الذي بعده، كما قال الحاكم.وأخرج الشافعي في القديم كما في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (11144) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزُّبَير وأبي بكر بن عبد الرحمن: أنهم كانوا يُحرِّمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلًا وآجلًا، يعظّمون ذلك ولا يرخّصون فيه.وقال أبو الزِّناد فيما نقله عنه مالك 2/ 655: كل من أدركتُ من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم، قال أبو الزِّناد: وكان ذلك يُكتب في عهود العُمّال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، ينهون عن ذلك.وقد روي من طرق عن قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أخرجه أحمد 33/ (20143)، وأبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي (6170). وقال الترمذي حديث حسن صحيح.ولكن هذا يختلف عن مسألة بيع اللحم بالحيوان، لأنَّ بيع اللحم بالحيوان بيع ميت بحيٍّ، وبيع الحيوان بالحيوان بيع حيٍّ بحيّ، وقد روي ما يدل على جواز بيع الحي بالحي متفاضلًا، ومن ذلك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين. أخرجه أحمد 23/ (14772)، ومسلم (1602) من حديث جابر بن عبد الله.ومنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بنت حيي من دحية الكلبي بسبعة أرؤس. أخرجه أحمد 19/ (12240)، ومسلم (1427) (87) من حديث أنس بن مالك.ومنه أنَّ ابن عباس سئل: بعير ببعيرين، فقال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين. أخرجه الشافعي في "الأم" 3/ 119، وعبد الرزاق في "المصنف" (14140)، وعلَّقه البخاري بين يدي الحديث (2228).ولم ير جابر بن عبد الله بأسًا بالبعير بالبعيرين. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 114.وقال عبد الله بن عمر: من يبيعني بعيرًا ببعيرين، من يبيعني ناقة بناقتين. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 118.ووردت آثار أخرى تدل على جواز اجتماع النسيئة إلى الفضل في بيع الحي بالحي، ومن ذلك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (3357)، وصحَّحه البيهقي 5/ 287 من طريق أخرى أوردها غير طريق أبي داود عن عبد الله بن عمرو.واشترى عبد الله بن عُمر راحلةً بأربعة أبعرةٍ مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه مالك 2/ 652، وعلقه البخاري بين يدي الحديث (2228).واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدَهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. والرهو بفتح الراء وسكون الهاء، أي: سهلًا، والمراد يأتيه به سريعًا من غير مطل كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ (263). أخرجه عبد الرزاق (14141)، وعلَّقه البخاري.وقال سعيد بن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل. أخرجه مالك 2/ 654، وعلَّقه البخاري.ووردت آثار أخرى تدل على منع النسيئة دون الفضل في بيع الحي بالحي، ومن ذلك حديث قَتَادة، عن الحسن، عن سمرة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، وقد تقدم تخريجه قريبًا في هذا التعليق.ومنه عن عمر بن الخطاب: أنه سئل عن الشاة بالشاتين إلى الخِصب، فكره ذلك. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 117.وسأل أنس بن سيرين ابنَ عُمر عن البعير بالبعيرين إلى أجل، فقال: يدًا بيد؟ فقلت: لا، قال: فكرهه. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 115. ولكن هذا من ابن عمر يعارض رأيه الذي قدمناه من تجويزه ذلك، لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 33: يمكن الجمع بأنه كان يرى فيه الجواز، وإن كان مكروهًا على التنزيه، لا على التحريم.وقال سويد بن غَفَلة: لا بأس بالفرس بالفرسين، والدابة بالدابتين، يدًا بيد. أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 117. وقد ذكر الحافظ في "فتح الباري" 7/ 520 أنَّ الشافعي وجماعة قد جمعوا بين هذه الآثار بحمل النهي على ما إذا كان نسيئةً من الجانبين، قال: ويتعين المصير إلى ذلك، لأنَّ الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما، وإذا كان ذلك المراد من الحديث، بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسَّلَم فيه.قلنا: وأما بيع اللحم بالشاة، يعني بيع الميت بالحي، فلا توجد نصوص تعارض النهي عنه، فيبقى النهي على أصلِه، والله تعالى أعلم.
2283 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الرَّبيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن بيع اللَّحْم بالحَيوان [1].
সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর বিনিময়ে গোশত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح الإسناد إلى سعيد بن المسيب، وهو مرسل، ومراسيل سعيد من أصح المراسيل وأقواها. وقال ابن عبد البر 4/ 322: إسناد هذا المرسل أحسن أسانيد الحديث.وهو في "موطأ مالك" 2/ 655.وأخرج مالك أيضًا 2/ 655 عن داود بن الحصين، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مَيسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.وأخرج أيضًا 2/ 655 عن أبي الزِّناد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نُهي عن بيع الحيوان باللحم. وقد اختلف في إسناده على مصعب بن محمد، فخالف مسلمًا الزنجيَّ فيه سفيان الثَّوري وسفيانُ بنُ عيينة، فروياه عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني مرسلًا، وقال الدارقطني في "العلل" (2104): المرسل أشبه بالصواب.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 335 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (413)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8112) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، به.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 577، وإسحاق بن راهويه (412)، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ ابن حجر (1346) عن وكيع بن الجراح، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" (1346) عن قَبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.وتابع سفيانَ الثَّوري سفيانُ بنُ عيينة كما قال الدارقطني في "العلل" (2104).وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 328 من طريق ابن لهيعة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وابن أبي فروة متروك الحديث، وابن لهيعة ضعيف.
2284 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ وإبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، قالا: حدثنا الحسن بن عبد الصمد بن عبد الله بن رَزِين السُّلَمي، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا مسلم بن خالد الزَّنْجي، عن مصعب بن محمد المدني، عن شُرَحبيل مولى الأنصار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن اشترى سَرِقةً، وهو يعلم أنها سَرِقةٌ، فقد شَرِكَ في عارِها وإثمِها" [1]. شُرَحبيل هذا: هو ابن سعد الأنصاري، قد روى عنه مالك بن أنس بعد أن كان يُسيءُ الرأيَ فيه، والحديثُ صحيحٌ، ولم يُخرجاه.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি চুরি করা মাল কিনল, অথচ সে জানে যে এটা চুরি করা জিনিস, তবে সে তার কলঙ্ক ও পাপের অংশীদার হলো।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف من أجل مسلم بن خالد الزَّنْجي وشرحبيل بن سعد مولى الأنصار. وقد اختلف في إسناده على مصعب بن محمد، فخالف مسلمًا الزنجيَّ فيه سفيان الثَّوري وسفيانُ بنُ عيينة، فروياه عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني مرسلًا، وقال الدارقطني في "العلل" (2104): المرسل أشبه بالصواب.وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 335 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (413)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (8112) من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، به.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 577، وإسحاق بن راهويه (412)، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" كما في "المطالب العالية" للحافظ ابن حجر (1346) عن وكيع بن الجراح، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب" (1346) عن قَبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان الثَّوري، عن مصعب بن محمد، عن رجل من أهل المدينة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.وتابع سفيانَ الثَّوري سفيانُ بنُ عيينة كما قال الدارقطني في "العلل" (2104).وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 1/ 328 من طريق ابن لهيعة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وابن أبي فروة متروك الحديث، وابن لهيعة ضعيف.
2285 - أخبرني عبد الصمد بن علي بن مُكرَم البزَّاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو الوليد الطَّيالِسي وعَفّان بن مسلم ومسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا قَتَادة، عن الحسن، عن سمُرة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ باع بيعًا مِن رجلٍ أو رجلَين، فهو للأول منهما، وأيُّما امرأةٍ زَوَّجها وَليّانِ، فهي للأول منهما" [1]. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.
সামুরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো ব্যক্তি যদি একজন বা দু'জন লোকের নিকট কোনো বিক্রয় সম্পন্ন করে, তবে তা তাদের মধ্যে প্রথমজনের জন্য (বৈধ) হবে। আর যে কোনো নারীকে যদি দু'জন অভিভাবক বিবাহ দেয়, তবে সে তাদের মধ্যে প্রথমজনের জন্য (অর্থাৎ প্রথম সম্পাদিত চুক্তিটি কার্যকর হবে)।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث السالف برقم (151). وقد صحَّحَ هذا الحديثَ أبو زرعة وأبو حاتم، كما في "البدر المنير" لابن الملقن 7/ 590، وانتقاه ابنُ الجارود (622)، وحسّنه الترمذي.وأخرجه أحمد 33/ (20116) و (20141) و (20208)، وأبو داود (2088)، والنسائي (5376) و (5377) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (20085) و (20263)، وأبو داود (2088) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (20090) و (20121)، وأبو داود (2088)، وابن ماجه (2344) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.وسيأتي برقم (2754) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه.وبرقم (2755) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، وبرقم (2756) من طريق سعيد بن بَشير، كلاهما عن قتادة.وبرقم (2757) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْراني عن الحسن البصري.وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 10/ 139: للأول حق السبق، والسبق أصل في الشريعة.
2286 - أخبرنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالرَّي، حدثنا محمد بن الفَرَج الأزرق، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيج.وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا بِشْر بن موسى وعلي بن عبد العزيز وموسى بن الحسن بن عبّاد وإسحاق بن الحسن بن ميمون الحَرْبي، قالوا: حدثنا هَوْذة بن خَليفة، حدثنا ابن جُرَيج، حدثني عِكْرمة بن خالد، أنَّ أُسَيد بن حُضَير بن سِماك حدّثه، قال: كتبَ معاويةُ إلى مروان: إذا سُرِق للرجل فوجد سَرِقتَه فهو أحقُّ بها حيثُ وَجَدَها، قال: فكتب إلي بذلك مروانُ وأنا على اليمامة، فكتبتُ إلى مروانَ: أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى إذا كان عند الرجل غير المتَّهَمِ، فإن شاء سيّدُها أَخذَها بالثمنِ، وإن شاء اتَّبَع سارقَه، ثم قضى بذلك بعدَه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: فكتب مروانُ إلى معاويةَ بكتابي، فكتب معاويةُ إلى مروان: إنك لستَ أنتَ ولا أُسيد تقضيان عليَّ فيما وَلِيتُ، ولكني أَقضي عليكما، فانفُذْ لما أمرتُك به، وبعثَ مروانُ بكتابِ معاويةَ إليه، فقال: واللهِ لا أَقضي به أبدًا [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
উসাইদ ইবনু হুযাইর ইবনু সিমাক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মু‘আবিয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) মারওয়ানকে লিখলেন: যদি কোনো ব্যক্তির কোনো জিনিস চুরি হয়ে যায় এবং সে যদি তার চুরি যাওয়া বস্তুটি খুঁজে পায়, তবে যেখানেই সে তা খুঁজে পাক না কেন, সে-ই তার সর্বাধিক হকদার (অধিকারী)। (উসাইদ) বলেন, মারওয়ান যখন ইয়ামামায় ছিলেন, তখন আমাকে এই মর্মে চিঠি লিখলেন। আমি তখন মারওয়ানের কাছে লিখলাম যে, আল্লাহর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই মর্মে ফায়সালা দিয়েছেন: যখন চুরি হওয়া বস্তুটি এমন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যায়, যাকে অভিযুক্ত করা যায় না, তখন যদি বস্তুর মালিক চায়, তবে সে মূল্য দিয়ে তা নিতে পারবে। আর যদি সে চায়, তবে তার চোরকে খুঁজে বের করতে (মামলা করতে) পারবে। আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে আবূ বাকর, উমার ও উসমানও (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) একই ফায়সালা দিয়েছেন। উসাইদ বলেন, মারওয়ান আমার চিঠিটি মু‘আবিয়াহর কাছে লিখে পাঠালেন। তখন মু‘আবিয়াহ মারওয়ানের কাছে লিখলেন: তুমি এবং উসাইদ, তোমরা দু’জনই আমার শাসনামলে আমার উপর ফায়সালা দিতে পারো না। বরং আমিই তোমাদের উপর ফায়সালা দেবো। অতএব, আমি যা তোমাকে আদেশ করেছি, তা তুমি বাস্তবায়ন করো। মারওয়ান মু‘আবিয়াহর চিঠিটি উসাইদের কাছে পাঠালেন এবং বললেন: আল্লাহর কসম, আমি কক্ষনো ঐ ফায়সালা দেবো না।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، لكن تسمية الصحابي فيه أُسيد بن حضير بن سماك وهمٌ من ابن جُرَيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - لما حدَّث بالحديث بالبصرة، كما نبّه عليه أحمد بن حنبل فيما أسنده عنه أبو داود في "المراسيل" (192) عن هارون بن عبد الله الحمّال، أنَّ أحمد قال له ذلك، وقال له أيضًا: هو في كتاب ابن جُرَيج: أُسيد بن ظُهير. وقال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 9/ 97: هذا هو الصحيح، فقد جاء من غير وجه أنَّ أسيد بن حضير مات في خلافة عمر بن الخطاب، وكذلك قال المزي في "تهذيب الكمال" 3/ 254، وفي "تحفة الأشراف" (150)، وقال: ومن مات في زمن عمر لا تدركه أيامُ معاوية. ونحوه قول الحافظ في "أطراف المسند" (143)، وفي "إتحاف المهرة" (265).وقد صرَّح ابن جُرَيج بسماعه من عكرمة بن خالد، فأُمن تدليسه.وقد أعلَّ الإمامُ أحمد هذا الحديث فيما نقله عنه ابنُ كثير في "جامع المسانيد" 1/ 289 - 290، بحجة الاضطراب في تسمية صحابيه ومعارضته لحديث الحسن عن سمرة، وبعدم ظهور معناه، وردَّ ذلك ابنُ كثير بقوله: في كلٍّ من هذه التعاليل نظر، ولا يظهر تأثير واحدٍ منها، والله أعلم.وأخرجه أحمد 29/ (17988) عن هَوذة بن خليفة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد أيضًا (17986) عن روح بن عُبادة، و (17987)، والنسائي (6232) من طريق عبد الرزاق بن همام، والنسائي (6231) من طريق حماد بن مَسْعَدة، ثلاثتهم عن ابن جُرَيج، به. إلّا أنَّ عبد الرزاق ذكر اسمَ الصحابي على الصواب، فقال: أُسيد بن ظُهير.وذكر أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (891)، والضياء المقدسي في "المختارة" 4/ 264، والمزي في "التحفة": أنَّ روح بن عبادة رواه كذلك على الصواب، فقال: أُسيد بن ظهير. كذا قالوا! مع أنَّ الذي في أصولنا الخطية من "مسند أحمد" في روايته عن روح: أُسيد بن حضير، على الوهم، فالله تعالى أعلم.وحديث الحسن عن سمرة الذي عناه الإمام أحمد هو ما أخرجه هو 33/ (20148)، وأبو داود (3531)، والنسائي (6233) و (11689)، ولفظه عند أحمد: "المرء أحق بعين ماله حيث عرفه، ويتبع البَيِّعُ بَيِّعَه".وفي رواية لأحمد (20146) من طريق أخرى عن سمرة فيها ضعف: "إذا سُرِق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع، فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".ويشبه أن يكون حديث أسيد بن ظُهير هو ما استقرَّ عليه الأمر في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعمل الخلفاء الثلاثة به بعده، وعدم مخالفة تصح عن أحدٍ من الصحابة لهم في ذلك، والله أعلم.وقد صحَّ عن تَميم بن طرفة مرسلًا ما يؤيد معنى خبر أُسيد: أنَّ العدو أصابوا ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدوّ، وإلّا خلّى بينها وبين المشتري. أخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص 218، وعبد الرزاق (9358)، وابن أبي شيبة 12/ 447. وصحَّ عن عمر بن الخطاب في هذا المعنى أيضًا أنه قال فيما أحرزه المشركون، ثم أصابه المسلمون فعرفه صاحبه، قال: إن أدركه قبل القسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له.أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 444، وابن المنذر في "الأوسط" (6138)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263، والدارقطني في "السنن" (4199)، والبيهقي 9/ 112 من طريق قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب. وأخرج نحوه أبو إسحاق الفزاري في "السير" (135)، ومُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (2071)، وابن أبي شيبة 12/ 444 من طريق أزهر بن يزيد المرادي، عن عمر بن الخطاب. وقبيصة له رؤية وسماعه من عمر ممكن كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 9/ 112، وأزهر تابعي كبير شهد الجابية والفتوح كما قال ابن عساكر، والطريق إليه حسنة إن شاء الله.وثبت أيضًا عن زيد بن ثابت أنه قضى بمثل ما قضى به عمر. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 263.والجامع بين الأمرين أنَّ العين انتقلت إلى مَن وُجدت عنده من المسلمين بطريق مشروع، تلك بالبيع وهذه بالغنيمة وخروجها بالسهم، فلا تؤخذ منه جبرًا عنه، لأنَّ ملكيته لها صحيحة، فلا تُحوَّل عنه إلّا بالثمن.على أنَّ الإمام أحمد قد ذهب في رواية إسحاق بن منصور عنه في "المسائل" (2754)، وكذا في رواية غيره، إلى ما يقتضيه فتوى عمر وزيد بن ثابت. واحتجَّ بحديث العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المخرَّج عنده في "مسنده" 33/ (19894) وعند مسلم (1641).قال الإمام أحمد: أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة، فإذا قُسم المتاعُ فقد ذهب إلّا بالثمن. وكذلك قال إسحاق بن راهويه. وهذا مصير منهما إلى العمل بمقتضى حديث أُسَيد كذلك.وهو قول مالك والثَّوري والليث وأصحاب الرأي، كما في "الأوسط" لابن المنذر 6/ 195، و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي 3/ 466 المسألة (1619).وذهب الإمام الشافعي إلى أنَّ ما يأخذه العدو، فصاحبه أحق به قبل القسمة وبعدها. وهذا مصير منه إلى العمل بمقتضى حديث سمرة، خلافًا للجمهور.وانظر بيان المسألة في "المغني" لابن قدامة 9/ 271.وقد قضى الحسن البصري بمثل قضاء عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 446، وهذا مَصير من الحسن البصري إلى خلاف مقتضى ما رواه عن سمرة.
2287 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا محمد بن الفضل بن موسى القُسْطاني، حدثنا هارون بن موسى، حدثنا أبو ضَمْرة، عن يحيى بن سعيد، أخبرني ابن جُرَيج، حدثنا أبو الزُّبَير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعْتَ أخاك تمَراتٍ، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، لِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ إذنه؟! " [1].هذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين.ورواه محمد بن ثَور عن ابن جُرَيج:
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি তুমি তোমার ভাইয়ের কাছে কিছু খেজুর বিক্রি করো, অতঃপর তাতে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ (আফা) আঘাত হানে (এবং ফসল নষ্ট হয়ে যায়), তাহলে তোমার জন্য বৈধ নয় যে তুমি তার কাছ থেকে কিছু নাও। তুমি কেন তোমার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করবে?!"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن الفضل بن موسى القُسْطاني، فهو صدوق، وقد توبع. هارون بن موسى: هو الفَرْوي، وأبو ضمرة: هو أنس بن عياض.وأخرجه مسلم (1554)، وأبو داود (3470) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم (1554)، وأبو داود (3470)، وابن حبان (5035) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، وابن ماجه (2219)، والنسائي (6074) من طريق ثور بن يزيد، والنسائي (6073)، وابن حبان (5034) من طريق حجاج بن محمد، أربعتهم عن ابن جُرَيج، به.وسيأتي برقم (2305) من طريق سليمان بن عتيق عن جابر، بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح.والجائحة: هي الآفة. جرادٍ أو ريح أو حريق. أخرجه أبو داود (3471) من طريق ابن وهب، عن عثمان بن الحكم، عن ابن جُرَيج، وإسناده حسن. وفي هذا ما يضعف صحة رواية الصنعانيين هذه عن ابن جُرَيج، والله تعالى أعلم.وقد تقدم الحديث قبله من رواية يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج، دون تقييد الجائحة بأن تكون من السماء.
2288 - أخبرَناهُ أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الحميد الصَّنْعاني بمكة، حدثنا علي بن مُبارك الصَّنْعاني، حدثنا زيدُ بن مُبارك الصَّنْعاني، حدثنا محمد بن ثَوْر، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبَير، عن جابر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِمَ يستحلُّ أحدُكُم مالَ أخيه إن أصابَتْه جائحةٌ مِن السماء؟! " [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.والأصل في هذا الباب حديث مالك بن أنس عن حُميدٍ الطَّويل الذي:
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যদি আসমান থেকে কোনো বিপদ (জায়িহা) তাকে আঘাত করে, তাহলে তোমাদের কেউ কিসের ভিত্তিতে তার ভাইয়ের সম্পদ হালাল মনে করবে?"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح دون قوله: "من السماء" فلم تَرِد هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث عن ابن جُرَيج، إلّا في هذه الطريق، وشيخ الحاكم فيها وشيخ شيخه ليسا بمشهورين، بل إنَّ حالهما غير معروفة، ولذلك قال البيهقي في "معرفة السنن" (11234): وقد روي في حديث محمد بن ثور عن ابن جُرَيج: "إن أصابته جائحة من السماء" وفيه نظر.قلنا: وجاء عن ابن جُرَيج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: الجوائح كل ظاهر مفسدٍ من مطر أو بردٍ أو جرادٍ أو ريح أو حريق. أخرجه أبو داود (3471) من طريق ابن وهب، عن عثمان بن الحكم، عن ابن جُرَيج، وإسناده حسن. وفي هذا ما يضعف صحة رواية الصنعانيين هذه عن ابن جُرَيج، والله تعالى أعلم.وقد تقدم الحديث قبله من رواية يحيى بن سعيد عن ابن جُرَيج، دون تقييد الجائحة بأن تكون من السماء.
2289 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن حُميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أرأيتَ إن منعَ الله الثَّمرةَ، فبِمَ يَستحِلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟! " [1].
আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা কি ভেবে দেখ না, যদি আল্লাহ তাআলা ফলন বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইয়ের সম্পদ কীসের বিনিময়ে হালাল করে নেবে?!"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه مسلم (1555) عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.وأخرجه البخاري (2198)، والنسائي (6072)، وابن حبان (4990) من طرق عن مالك، به.وأخرجه البخاري أيضًا (2208)، ومسلم (1555) من طريق إسماعيل بن جعفر، ومسلم (1555) من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن حميد الطويل، به. وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 26: واعلم أنَّ مما يَرُدّ صحة هذه الأحاديثِ أنَّ المعاصي إنما تُعلَم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسِد الأنسابَ، ويصرفُ الميراثَ إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكلُ لقمةٍ لا تتعدّى ارتكابَ نهيٍ، فلا وجه لصحة هذا.قلنا: وقد صحَّ من هذا الحديث آخر فقرة منه في عرض الرجل المسلم من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا عند أحمد 3/ (1651)، وأبي داود (4876)، بلفظ: "من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق".
2290 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالَوَيهِ، قالا: أخبرنا محمد بن غالب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عَدِيّ، حدثنا شعبة، عن زُبَيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرِّبا ثلاثةٌ وسبعون بابًا، أيسَرُها مثلُ أن يَنكِحَ الرجلُ أمَّه، وإِنَّ أَرْبى الرِّبا عِرضُ الرجلِ المسلمِ" [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সুদের (পাপের) তিয়াত্তরটি দরজা (স্তর) রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তর হলো নিজ মাতাকে বিবাহ (বা ধর্ষণ) করার মতো। আর সুদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য সুদ হলো কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্মানহানি করা।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] رجاله ثقات، وقد روي موقوفًا من وجوه، وهو الصحيح، كما بيَّناه في "سنن ابن ماجه" (2275). زُبيد: هو ابن الحارث الياميّ، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع، وعبد الله: هو ابن مسعود.وقد أخرجه ابن ماجه (2275) عن عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد، مقتصرًا على قوله: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا". وقال ابن الجوزي في "الموضوعات" 3/ 26: واعلم أنَّ مما يَرُدّ صحة هذه الأحاديثِ أنَّ المعاصي إنما تُعلَم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسِد الأنسابَ، ويصرفُ الميراثَ إلى غير مستحقيه، ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكلُ لقمةٍ لا تتعدّى ارتكابَ نهيٍ، فلا وجه لصحة هذا.قلنا: وقد صحَّ من هذا الحديث آخر فقرة منه في عرض الرجل المسلم من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا عند أحمد 3/ (1651)، وأبي داود (4876)، بلفظ: "من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق".
2291 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السُّلَمي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، حدثنا إبراهيم بن خُثَيم بن عِراك بن مالك، عن أبيه، عن جده، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ حقٌّ على الله أن لا يُدخِلَهم الجنةَ ولا يُذيقَهُم نَعِيمَها: مُدمِنُ خمرٍ، وآكلُ الربا، وآكلُ مالِ اليتيم بغير حقٍّ، والعاقُّ لِوالدَيه" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه، وقد اتفقا على خُثَيم.
আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: চারজন (ব্যক্তি) রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার জন্য জান্নাতে প্রবেশ না করান এবং তাদের জান্নাতের নিয়ামত আস্বাদন না করান— এটা যেন আল্লাহ্র নিকট এক নিশ্চিত বিষয়: (১) মদ্যপানে অভ্যস্ত, (২) সুদখোর, (৩) অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণকারী এবং (৪) পিতা-মাতার অবাধ্য।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده واهٍ بمرة من أجل إبراهيم بن خُثَيم، فهو ضعيف جدًّا.وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (5142)، وابن الجوزي في "البر والصلة" (111) من طريق أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه أبو حامد الحضرمي، كما في "المنتقى من فوائده الحسان" للمزي (38) من طريق محمد بن إسماعيل البخاري، عن محمد بن بلال، عن همام، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رفعه: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، والمدمن الخمر والمترجّلة"، وإسناده حسن.وروي عن ابن عمر مثله مرفوعًا: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم: العاقُّ لوالديه، والمدمن الخمر، والمنَّان بما أَعطى"، وسيأتي عند المصنف برقم (7421) بإسناد حسن أيضًا.وعن أبي الدرداء رفعه: "لا يدخل الجنة عاقٌّ، ولا مُدْمن خمر، ولا مكذّب بقَدَر"، وإسناده حسن أيضًا، وهو عند أحمد 45/ (27484)، وأخرج ابن ماجه منه (3376) مدمن الخمر فقط.وعن أبي هريرة موقوفًا عليه عند هنّاد في "الزهد" (980)، والنسائي (4901) وغيرهما، بلفظ: أربعة لا يلجون الجنة: عاقٌّ لوالديه، ومدمن خمر، ومَنَّان، وولد زِنيةٍ. ورجاله ثقات. وقد صحَّ عن أبي هريرة مرفوعًا ذكر أكل الربا وأكل مال اليتيم في حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلّا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89) من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة.
2292 - أخبرني عبد الصمد بن علي البَزّاز، حدثنا يعقوب بن يوسف القَزْويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابِق، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سِمَاك بن حرب، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن تُشتَرى الثمرةُ حتى تُطْعِمَ.وقال: "إذا ظَهَر الزِّنى والرِّبا في قرية، فقد أحَلُّوا بأنفسِهم عذابَ الله" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফল পরিপক্ব (খাওয়ার উপযুক্ত) না হওয়া পর্যন্ত তা ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন কোনো জনপদে যেনা (ব্যভিচার) ও রিবা (সুদ) প্রকাশ পায়, তখন তারা নিজেদের ওপর আল্লাহর শাস্তি বৈধ করে নিয়েছে।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديثان صحيحان، وهذا إسناد لا بأس برجاله، وسماك بن حرب - وإن كان في روايته عن عكرمة مقال - لم ينفرد به، كما سيأتي.وأخرجهما مجموعين البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (5143) عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرج الحديث الأول الطبراني في "الكبير" (11783) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتكي، عن عمرو بن أبي قيس، به.وأخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" (11935)، و"الأوسط" (3708)، والدارقطني (2835 - 2837)، والبيهقي 5/ 340 من طريق حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة، به.وأخرجه أحمد 5/ (3173)، والبخاري (2246)، ومسلم (1537) من طريق أبي البَخْتري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن السَّلَم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يُوزن.وأخرجه أحمد 4/ (2247) من طريق زكريا بن إسحاق، و 23/ (14994) من طريق شبل بن عباد، كلاهما عن عمرو بن دينار، قال زكريا: أنَّ ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُباع الثمر حتى يُطعِم"، وقال شبل: عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وعمرو بن دينار سمع هذا الحديث من جابر كما وقع عند مسلم (1536)، لكنه لم يسمعه من ابن عمر ولا من ابن عباس، إنما رواه عنهما بواسطة طاووس بن كيسان، كما وقع في رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عند الشافعي في "الأم" 3/ 48، وابن حبان (4988). ولا أثر للاختلاف في وقفه ورفعه من طريق طاووس عن ابن عباس، لثبوته عنه مرفوعًا من الوجوه التي قدمنا ذكرها، والله تعالى أعلم.وأما الحديث الثاني فقد صحَّ لكن من رواية سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، كما نبَّه عليه أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في "العلل" (2796)، وقال: منهم من يرفعه، ومنهم من يُوقفه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (460) عن الحسن - وتحرَّف في المطبوع إلى: الحسين - بن العباس الرازي، عن علي بن هاشم بن مرزوق، عن أبيه، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماك، لكنه قال فيه: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فجعله عن سعيد بن جبير وليس عن عكرمة، والظاهر أنَّ هذا الاختلاف من عمرو بن أبي قيس، فقد كان صدوقًا لكن له أوهام، كما قال غير واحد من أهل العلم، فقد رواه عن سماكٍ أبو الأحوص سلّام بن سليم وشريك بن عبد الله النخعي، فجعلوه عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وهو الصحيح، كما أشار إليه أبو حاتم الرازي.فقد أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 307 من طريق أبي الأحوص سلّام بن سليم، وأحمد 6/ (3809)، وأبو يعلى (4981)، وابن حبان (4410) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، كلاهما عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، مرفوعًا. وقد جوَّد إسنادَه المنذريُّ في "الترغيب والترهيب" 3/ 6 و 191.وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (9) من طريق أخرى عن أبي الأحوص سلّام بن سليم، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، موقوفًا.وأخرجه محمد بن نصر المروَزي في "السنة" (205)، والطبراني في "الكبير" (10329)، وأبو عمرو الداني في "السنن الواردة في الفتن" (321)، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ص 729 من طريق الأعمش، عن أبي سلمان، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن ابن مسعود موقوفًا عليه. وأبو سلمان هذا لا يُعرف.قوله: "أحلُّوا بأنفسهم" أي: استوجبوا العقوبة.
2293 - أخبرنا علي بن حَمْشاذَ العَدْل، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن عَوْن، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا إسرائيل، عن الرُّكين بن الرَّبيع. وأخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وحجّاج، قالا: حدثنا شَريك [1]، عن الرُّكَين بن الرَّبيع، عن أبيه الرَّبيع بن عُمَيلة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرِّبا وإِن كَثُر فَإِنَّ عاقبتَه تَصيرُ إلى قُلٍّ" [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "সুদ (রিবা) যদিও পরিমাণে অনেক বেশি হয়, তবুও তার শেষ পরিণতি স্বল্পতার দিকেই ধাবিত হয়।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في (ب): إسرائيل، بدل: شريك، وهو خطأ. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
[2] إسناده صحيح من جهة إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - حسن من جهة شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو كامل: هو مُظفَّر بن مُدرِك الخُراساني.وهو في "مسند أحمد" 6/ (3754) عن حجاج بن محمد، و 7/ (4026) عن أبي كامل.وأخرجه ابن ماجه (2279) عن العباس بن جعفر بن الزبرقان، عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.وسيأتي برقم (8090) من طريق يعقوب بن سفيان عن عمرو بن عون.والقُلُّ: القِلّة، كالذُّل والذِّلّة، أي: أنه وإن كان زيادةً في المال عاجلًا فإنه يؤول إلى نقص، كقوله تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ}. قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
2294 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جُرَيج، أنَّ أبا الزُّبَير حدثه، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرة من التَّمْر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيلِ المُسمَّى من التَّمْر [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه!
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেজুরের স্তূপকে খেজুরের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের (জানা পরিমাপের) বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যার (স্তূপের) পরিমাপ জানা যায় না।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المصري، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وأبو الزُّبَير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي.وأخرجه مسلم (1530) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سَرْح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه مسلم (1530)، والنسائي (6093) من طريقين عن ابن جُرَيج، به.وأخرجه النسائي (6094) من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيج، به. بلفظ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تُباع الصُّبْرة من الطعام بالصُّبْرة من الطعام، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل من الطعام المسمّى". قال النووي في "شرح مسلم": هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتَّى تُعلَم المماثلةُ، قال العلماء: لأنَّ الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلّا سواء بسواء" ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الرِّبَويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، والله أعلم.وقال الأزهري في "الزاهر" ص 140: الصُّبْرة: الكومة من الطعام، سميت صُبْرةً لإفراغ بعضها على بعض.
2295 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك.وحدثنا علي بن عيسى الحِيْري، حدثنا محمد بن عمرو الحَرَشِيّ وجعفر بن محمد التُّرك وموسى بن محمد الذُّهْلي، قالوا: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالكٍ.وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه وأبو محمد بن موسى، قالا: أخبرنا محمد بن أيوب، أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، قال: سألتُ مالكَ بن أنس، فحدثَنا عن عبد الله بن يزيد عن زيدٍ أبي عياش، قال: سألت سعدًا عن البَيضاء بالسُّلْتِ، فقال: بينهما فَضْلٌ؟ فقالوا: نعم، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرُّطَبِ بالتَّمْر، فسأل مَن حولَه: "أينقُص إذا جَفَّ؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا" [1]. قال أبو الوليد: وسمعت مالكَ بن أنس مرةً أخرى، قال: فكرِهَه. هذا لفظُ حديث أبي الوليد.تابعه إسماعيلُ بن أُميَّة عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان:
সা'দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, (যায়দ আবু আইয়্যাশ বলেন,) আমি তাঁকে বায়দা (উন্নত শস্য) দিয়ে সুলত (নিম্নমানের শস্য) বিনিময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: এই দুটির মধ্যে কি কোনো তারতম্য আছে? লোকেরা বলল: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি, যখন তাঁকে তাজা খেজুর (রুতাব) দিয়ে শুকনা খেজুর (তামর) বিনিময়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি তাঁর চারপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন: "এটা কি শুকিয়ে গেলে কমে যায়?" তারা বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন: "তাহলে এমনটি করো না।" আবুল ওয়ালীদ বলেন: আমি মালিক ইবনু আনাসকে আরেকবার বলতে শুনেছি, তিনি (সা'দ) তা অপছন্দ করলেন। এই হলো আবুল ওয়ালীদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসের শব্দ। ইসমাঈল ইবনু উমাইয়্যাহ আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ, যিনি আসওয়াদ ইবনু সুফিয়ানের আযাদকৃত দাস, তার থেকে এই বর্ণনায় তাকে অনুসরণ করেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، زيد أبو عياش - وهو ابن عياش الزُّرقي - وثقه الدارقطني وابن حبان، وصحَّح حديثَه هذا الترمذيُّ وابنُ خزيمة وابنُ حبان والمصنف هنا، وقال المنذري: اعتمده مالك مع شدة نقده، ولا أعلم أحدًا طعن فيه، وقال العيني في "البناية" 8/ 288: هو ثقة عند النقلة.عبد الله بن يزيد: هو مولى الأسود بن سفيان.وأخرجه أحمد 3/ (1515) و (1544)، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والنسائي (5991) و (6091)، وابن حبان (4997) و (5003) من طرق عن مالك، بهذا الإسناد.وسيأتي بعده من طريق إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن يزيد. وقد تابع عبدَ الله بنَ يزيد على رواية هذا الحديث عمرانُ بنُ أبي أنس كما سيأتي برقم (2314).ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد بلفظ آخر كما سيأتي برقم (2298).والسُّلت: هو حبٌّ بين الحنطة والشعير، لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملامسته، وكالشعير في طبعه وبرودته.والبيضاء: الحنطة.وقال ابن قتيبة في "غريب الحديث" 1/ 185: إنما كره سعد بيع السُّلت بالحنطة، لأنهما عنده جنس واحدٌ. وقال ابن الأثير في "النهاية": وخالفه غيره.وقوله: "أينقص إذا جَفَّ" قال الخطابي في "المعالم" 3/ 76: لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه التقرير والتنبيه فيه على نكتة الحكم وعلّته، ليعتبروها في نظائرها وأخواتها.
2296 - حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذَ، قالا: حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي عياش، قال: تبايَعَ رجلان على عهد سعد بن أبي وقّاص بسُلْتٍ وشعير، فقال سعد بن أبي وقاص: تبايَعَ رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببُسْر ورُطَبٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل ينقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِس؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذًا" [1].وهكذا رواه سفيانُ الثَّوْري عن إسماعيل بن أمية:
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁর যুগে দুজন লোক 'সুলত' (এক প্রকার শস্য) এবং বার্লির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করেছিল। তখন সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও দুজন লোক কাঁচা খেজুর (বুসর) এবং পাকা তাজা খেজুরের (রুতাব) বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "পাকা তাজা খেজুর কি শুকিয়ে গেলে কমে যায়?" তারা বললো: "হ্যাঁ।" তিনি বললেন: "তাহলে এমনটি করা যাবে না।"
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح كسابقه. الحُميدي: هو عبد الله بن الزُّبَير المكي، وسفيان شيخُه: هو ابن عُيينة.وأخرجه أحمد 3/ (1552) عن سفيان، بهذا الإسناد.والبُسْر: هو ثمر النخل قبل أن يرطب.
2297 - حدَّثَناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا علي بن الحسن الهِلالي، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان. وأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا أحمد بن سَيّار، حدثنا محمد بن كَثير، حدثنا سُفيان.وحدثنا أبو عبد الله الصَّفّار، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا أبو نُعيم وأبو حُذيفة، قالا: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أُميّة، عن عبد الله بن يزيد، عن زيدٍ أبي عياش، عن سَعْد بن مالك قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّطَبِ بالتمر، فقال: "أينقُصُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، قال: فنَهَى عنه [1].وقد تابعهما يحيى بن أبي كثير على روايته عن عبد الله بن يزيد:
সা'দ ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাজা খেজুরের (রুতাব) বিনিময়ে শুকনো খেজুর (তামর) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন: “এটি শুকিয়ে গেলে কি কমে যায়?” তারা বললেন: হ্যাঁ। তিনি তা নিষেধ করলেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وأبو حذيفة: هو موسى بن مسعود النَّهْدي.وأخرجه النسائي (6092) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان الثَّوري، بهذا الإسناد. عن عمران، عن أبي عياش، عن سعد، نحو روايتي مالك وإسماعيل بن أمية المتقدمتين قبله بدون ذكر النسيئة، وستأتي روايته عند المصنف برقم (2314). وهو المحفوظ في حديث سعد هذا، والله أعلم.وقد احتمل البيهقي احتمالًا أن يكونا حديثين، فقال في "معرفة السنن والآثار" (11132) عن رواية عمران بن أبي أنس: هذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع، فإن كان محفوظًا فهو إذًا حديث آخر.ثم استدرك فقال بإثر رواية مخرمة بن بكير: فالخبر يصرِّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقَّب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهيُ لأجل النَّسيئة، فلذلك لم تُقبَل هذه الزيادة ممّن خالف الجماعةَ بروايتها في هذا الحديث.
2298 - حدَّثَناه أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حَمْشاذَ، قالا: حدثنا هشام بن علي، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا حَرْب بن شدّاد، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عبد الله بن يزيد، أنَّ أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطَب بالتمْر نَسيئةً [1]. هذا حديثٌ صحيحٌ، لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكَّمٌ في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلّا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إيّاه في روايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يُخرجاه لما خَشِيَاه من جهالة زيدٍ أبي عيّاش [2].
সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকিতে তাজা খেজুরের (রুতাব) বিনিময়ে শুকনো খেজুর (তামার) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده قوي من أجل عبد الله بن رجاء: وهو الغُداني. إلَّا أنَّ قوله فيه: نسيئة، مخالَف فيه، فقد قال الدارقطني في "سننه" بعد الحديث (2994): وخالفه (يعني يحيى بن أبي كثير) مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئة، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. انتهى.وأخرجه أبو داود (3360) من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. لكن تابع يحيى على ذكر النسيئة في الخبر عمرانُ بن أبي أنس عند ابن المنذر في "الأوسط" (8059)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6173)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 6 من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عمران بن أبي أنس، أنَّ مولًى لبني مخزوم حدثه: أنَّه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يُسلِف الرجلَ بالتمر إلى أجل، فقال سعد: نهانا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. كذا قال: مولى لبني مخزوم، وهو أبو عياش نفسُه.وقد خولف عمرو بن الحارث في روايته، فرواه مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبيه، عن عمران، عن أبي عياش، عن سعد، نحو روايتي مالك وإسماعيل بن أمية المتقدمتين قبله بدون ذكر النسيئة، وستأتي روايته عند المصنف برقم (2314). وهو المحفوظ في حديث سعد هذا، والله أعلم.وقد احتمل البيهقي احتمالًا أن يكونا حديثين، فقال في "معرفة السنن والآثار" (11132) عن رواية عمران بن أبي أنس: هذا يخالف رواية الجماعة في غير موضع، فإن كان محفوظًا فهو إذًا حديث آخر.ثم استدرك فقال بإثر رواية مخرمة بن بكير: فالخبر يصرِّح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقَّب وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهيُ لأجل النَّسيئة، فلذلك لم تُقبَل هذه الزيادة ممّن خالف الجماعةَ بروايتها في هذا الحديث.
[2] قد أخرج الشيخان لنظير حال زيد أبي عياش هذا، فلا يصحُّ التعليل بذلك.
2299 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق وأبو العباس محمد بن إسحاق وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزَّاز، قالوا: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعبة، عن خالد الحذّاء، قال: سمعت أبا عثمان النَّهْدي يحدِّث، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يُرفع للرجُلِ صحيفةٌ يومَ القيامة حتَّى يُرى أنه ناجٍ، فما تزالُ مظالمُ بني آدم تَتْبعُه حتى ما تبقى له حسنةٌ، ويُزادُ عليه مِن سيّئاتهم".قال: فقلتُ له - أو قال له عاصمٌ -: عمَّن يا أبا عثمان؟ قال: عن سلمانَ وسعدٍ وابن مسعود ورجلين آخرَين لم يحفظهما.قال شعبة: فسألت عاصمًا عن هذا الحديث، فحدَّثَنيهِ عن أبي عثمان عن سلمان. وأخبرني عثمان بن غِياثٍ: أنه سمع أبا عثمان يحدِّث بهذا عن سلمان وأصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم [1].هذا حديث غريبٌ صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه، ولا أعرفُ لشعبة عن عثمان بن غِياث حديثًا مسنَدًا غيرَ هذا.
সালমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তির আমলনামা এমনভাবে উঠানো হবে যে সে নিজেকে নাজাতপ্রাপ্ত মনে করবে। কিন্তু এরপরও মানুষের (বনী আদমের) পক্ষ থেকে তার উপর চাপানো অবিচারগুলো তার পিছু নিতেই থাকবে, এমনকি তার কোনো নেকিই আর অবশিষ্ট থাকবে না। আর তাদের (পাওনাদারদের) পাপসমূহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" (রাবী আবু উসমানকে) জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আবু উসমান, এটি কার থেকে (শুনেছেন)? তিনি বললেন, সালমান, সা'দ, ইবনু মাসউদ এবং আরও দুজন থেকে, যাদের নাম তিনি (আবু উসমান) স্মরণ রাখতে পারেননি। শু'বা বলেন, আমি আসিমকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে আবু উসমান সূত্রে সালমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর উসমান ইবনু গিয়াস আমাকে জানিয়েছেন যে তিনি আবু উসমানকে সালমান এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، ولشعبة فيه ثلاثة شيوخ: خالد بن مِهران الحذّاء، وعاصم بن سليمان الأحول، وعثمان بن غياث، وسيأتي عند المصنف من طريق أبي داود أيضًا - وهو سليمان بن داود الطيالسي - برقم (8929)، وقد خولف شعبةُ في رفعه.فقد رواه ابن المبارك في "الزهد" (1626)، ومعتمر بن سليمان فيما رواه عنه مُسدَّد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (4582)، كلاهما (ابن المبارك ومعتمر) عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النَّهدي، عن ابن مسعود وحذيفة وسَلْمان وغيرهم، موقوفًا عليهم.ورواه موقوفًا أيضًا أبو أسامة حماد بن أسامة فيما رواه عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 13/ 336 عن عثمان بن غياث، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان وغيره من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا … فذكره.ورواه خالد بن حمزة العطار عن عثمان بن غياث عند البزار (2524)، والطبراني (6153)، من حديث سلمان وحده، ورفعه. وخالد هذا لا يُعرف.والحديث وإن كان روي عند بعضهم من هذا الوجه موقوفًا، إلَّا أنَّ له حكم المرفوع، فإنَّ مثله لا يُقال من قِبَل الرأي، وممّا يبرهن على صحة ذلك وُرود شواهد بمعناه صريحة في الرفع كما سلف بيانه عند الحديث رقم (2252). على أنه قد صحَّ ذكر النهي عن لبن الجلّالة من غير حديث عبد الله بن عمرو، كما بيناه عند حديث ابن عباس المتقدم برقم (2278).وأخرجه أحمد 11/ (7039) عن مؤمَّل بن إسماعيل، وأبو داود (3811)، والنسائي (4522) من طريق سهل بن بكّار، كلاهما عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلّالة: عن ركوبها وأكل لحمها. وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 17/ 101. قلنا: ووقع عند بعض من خرَّج الحديث من هذه الطريق كأحمد والنسائي: عن الجَلّالة وعن ركوبها وأكل لحومها. بعطف الركوب على مطلق النهي عن الجلالة، والصحيح أنه على البدل، لا معطوفًا، كما وقع في رواية أبي داود، وكذلك جاء في "جامع الأصول" و"تحفة الأشراف"، وكذلك جاء في الرواية التي اعتمدها المزي من "سنن النسائي" كما في "تهذيب الكمال" 25/ 515. والظاهر أنَّ العطف من صنيع بعض الرواة، وإن كان محفوظًا فيكون ذكر الركوب واللحوم من عطفٌ الخاصّ على العامّ، والله تعالى أعلم.وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه في التوقيت لزوال كراهة الجلّالة خلاف ما روي هنا، فقد أخرج ابن أبي شيبة 8/ 335 بسند صحيح عنه: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا.
2300 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن سِنان القَزّاز، حدثنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد الحَنَفي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجِر، سمعتُ أبي يحدِّث عن عبد الله بن باباهُ، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجَلّالة أن يُؤكل لحمُها، ويُشربَ لبنُها، ولا يُحمَلَ عليها الأَدَمُ، ولا يَركَبَها الناسُ، حتَّى تُعلَفَ أربعين ليلةً [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، لما قَدَّمنا من القول في إبراهيم بن المُهاجِر [2]، ولم يُخرجاه.
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জালাল্লাহ (নোংরা ভক্ষণকারী) প্রাণীর গোশত খেতে, তার দুধ পান করতে, তার উপর চামড়ার বোঝা বহন করতে এবং তার উপর মানুষের সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তাকে চল্লিশ রাত (পবিত্র খাদ্য) খাওয়ানো হয়।
تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف بهذه السياقة من أجل إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجِر، فهو ضعيف، وأبوه ليِّن الحديث، وقد صحَّ من غير هذا الوجه عن عبد الله بن عمرو ذكر النهي من ركوب الجلّالة وأكل لحمها، دون ما سوى ذلك ممّا ورد في هذه الرواية. على أنه قد صحَّ ذكر النهي عن لبن الجلّالة من غير حديث عبد الله بن عمرو، كما بيناه عند حديث ابن عباس المتقدم برقم (2278).وأخرجه أحمد 11/ (7039) عن مؤمَّل بن إسماعيل، وأبو داود (3811)، والنسائي (4522) من طريق سهل بن بكّار، كلاهما عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلّالة: عن ركوبها وأكل لحمها. وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 17/ 101. قلنا: ووقع عند بعض من خرَّج الحديث من هذه الطريق كأحمد والنسائي: عن الجَلّالة وعن ركوبها وأكل لحومها. بعطف الركوب على مطلق النهي عن الجلالة، والصحيح أنه على البدل، لا معطوفًا، كما وقع في رواية أبي داود، وكذلك جاء في "جامع الأصول" و"تحفة الأشراف"، وكذلك جاء في الرواية التي اعتمدها المزي من "سنن النسائي" كما في "تهذيب الكمال" 25/ 515. والظاهر أنَّ العطف من صنيع بعض الرواة، وإن كان محفوظًا فيكون ذكر الركوب واللحوم من عطفٌ الخاصّ على العامّ، والله تعالى أعلم.وقد صحَّ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه في التوقيت لزوال كراهة الجلّالة خلاف ما روي هنا، فقد أخرج ابن أبي شيبة 8/ 335 بسند صحيح عنه: أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثًا.
[2] هذا ذهولٌ من المصنف رحمه الله، فإنه لم يتقدم له كلام فيه. ابن عمر حدثهم: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليهم إذا ابتاعوا الأطعمة من يمنعهم أن يتبايعوها حتَّى يؤووا إلى رِحالهم.وأخرجه أحمد 1/ (395) و 10/ (5924)، ومسلم (1527) (33)، وأبو داود (3493)، والنسائي (6154) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4639)، والبخاري (2167)، ومسلم (1527) (34)، وأبو داود (3494)، وابن ماجه (2229)، والنسائي (6155)، وابن حبان (4986) من طريق عُبيد الله بن عمر، والبخاري (2123) من طريق موسى بن عقبة، و (2166) من طريق جويرية بن أسماء، والنسائي (6156) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عنج، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، لكن بلفظ "الطعام" عند جميعهم. وقد جاء في رواية موسى بن عقبة وجويرية وبعض الروايات عن عبيد الله بن عمر أنَّ هذا الحديث وارد في تلقي الركبان بأعلى السوق.وجاء في رواية جويرية وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الرحمن ما يفسر المراد بحيازة الطعام إلى الرَّحل، وهو نقله إلى حيث يباع الطعام، أي: إلى السوق.ووقع في بعض روايات عبيد الله بن عمر: طعامًا جِزافًا. فقُيِّد بالجزاف، وهو ما لم يكن مكيلًا ولا موزونًا. وهذا قيد مهمّ، فقد نصَّ ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 343 على الإجماع على أنَّ ما يُستوفى بالكيل أو الوزن أنه يجوز بيعُه في موضعه.وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد 8/ (4517)، والبخاري (2131)، ومسلم (1527) (37) و (38)، وأبو داود (3498)، والنسائي (6157) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، بلفظ "الطعام"، ومقيدًا بالجزاف كذلك.وكأنَّ حديث ابن عمر هذا قد ورد في نقل وتحويل الطعام الذي اشتُري من الركبان بأعلى السوق، حتى يُنتهى به إلى داخل السوق، لكي يُتمكن من بيعه بالكيل أو بالوزن.وإذا ثبت ذلك لم يكن هذا الحديث بعينه دالًا على عموم النهي عن بيع المبيع قبل قبضه واستيفائه.لكن قد ثبت عن نافع عن ابن عمر، مرفوعًا: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"، وفي رواية: "حتى يقبضه"، فهذا هو الذي يصلح حجة في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه، لأنَّ الاستيفاء هو القبض، وهو عامٌّ في الطعام الجزاف وغيره، وفي ما تُلُقّي من أعلى السوق من الركبان وما اشتُري من داخل السُّوق. وقد ثبت عن عدد من الصحابة غير ابن عمر النهي عن بيع المبيع قبل قبضه.وقد أخرجه بهذا اللفظ أحمد 1/ (396) و 9/ (539)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي (6143) من طريق مالك بن أنس، وأحمد 8/ (4736)، ومسلم (1527) (34)، وابن حبان (4986) من طريق عبيد الله بن عمر، والبخاري (2124) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم (1527) (35) من طريق عمر بن محمد، كلهم عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد 9/ (5064)، والبخاري (2133)، ومسلم (1527) (36)، والنسائي (6144)، وابن حبان (4981) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد 10/ (5900)، وأبو داود (3495)، والنسائي (6153) من طريق القاسم بن محمد، وابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر. لكن زاد القاسم في روايته: "طعامًا اشتراه بكيل" وعند أحمد زيادة: "أو وزن".وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" بإثر (3166): هذا المروي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الطعام حتى يستوفى، وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ابتياع الجِزاف من الطعام أن يباع حتى ينقل إلى مكان آخر، فكان ذلك حكم بيع الطعام المشتَرى كيلًا، وحكم بيع الطعام المشترى جزافًا.قلنا: وكل ذلك عن ابن عمر بلفظ: "الطعام"، وبذلك يندفع الإشكال الذي يتبادر إلى الذهن عند النظر في حديث عُبيد بن حنين الآتي بعده عن ابن عمر، كما سيأتي بيانه.