হাদীস বিএন


আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম





আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2361)


2361 - حدثنا علي بن عيسى الحِيرِي، حدثنا محمد بن إسحاق بن خُزيمة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دِينار، حدثنا زيد بن أسلم، قال: رأيتُ شيخًا بالإسكندرية يقال له: سُرَّقٌ، فقلتُ له: ما هذا الاسمُ؟ قال: اسمٌ سمّانِيهِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ولن أدَعَه، قلتُ: ولمَ سَمّاك؟ قال: قدمتُ المدينةَ فأخبرتهم أنَّ أموالي [تَقدَمُ] فبايَعُوني [1]، واستَهلَكْتُ أموالهم، فأتَوْا بي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أنت سُرَّقٌ"، وباعَني بأربعةِ أبعِرَةٍ، فقال الغُرَماءُ للذين [2] اشتَرَوني: ما تَصنَعُون به؟ قالوا: نُعتِقُه، قالوا: فلسنا بأزهدَ في الآخرة منكم [3]، فأعتَقُوني بينَهم، وبقي اسمي [4]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.




যায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ইসকান্দারিয়াহ্ (আলেকজান্দ্রিয়া) তে সুর্রাক (Surraq) নামের এক বৃদ্ধকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম: এই নামটি কী? তিনি বললেন: এটি এমন একটি নাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে দিয়েছেন এবং আমি এটি ত্যাগ করব না। আমি বললাম: তিনি কেন আপনাকে এই নামে ডাকলেন? তিনি বললেন: আমি মদীনায় এসেছিলাম এবং তাদের জানিয়েছিলাম যে আমার সম্পদ (শীঘ্রই) আসছে। এরপর তারা আমার সাথে বেচাকেনা করল, কিন্তু আমি তাদের পাওনা নষ্ট করে দিলাম (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করতে পারলাম না)। অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলেন। তিনি বললেন: "তুমি তো সুর্রাক (প্রবঞ্চক/চোরাই জিনিস ভক্ষণকারী)!" এবং তিনি আমাকে চারটি উটের বিনিময়ে বিক্রি করে দিলেন। তখন পাওনাদাররা যারা আমাকে ক্রয় করেছিল তাদের বলল: তোমরা একে দিয়ে কী করবে? তারা বলল: আমরা তাকে মুক্ত করে দেব। পাওনাদাররাও বলল: আমরা তোমাদের চেয়ে আখেরাতের প্রতি কম আগ্রহী নই। এরপর তারা সবাই মিলে আমাকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু আমার নামটি থেকে গেল।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] في النسخ الخطية: أنَّ موالي باعوني، وهو خطأ، وما أثبتناه هو الموافق لما في رواية البيهقي عن الحاكم وغيره ممَّن رواه. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.



[2] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: فقال للغرماء الذين. فأوهم ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم هو من خاطب الغُرماء بذلك، ولا يستقيم ذلك مع لحاق الكلام، الذي يفيد أنَّ الغرماء هم الذين خاطبوا من أراد أن يشتري سُرَّقًا، وعلى ذلك جاءت الرواية عند سائر من خرَّج الحديث. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.



2361 [3] - وقع في النسخ الخطية: منك. بصيغة المفرد، وهو خطأ، لأنَّ سياق الكلام يأباه، فالمخاطَبون الذين أرادوا شراء سُرَّقٍ جماعةٌ، كذا عند المصنف، وهو بخلاف ما وقع في "سنن البيهقي الكبرى" 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه وعن علي بن عيسى الحيري، كلاهما عن ابن خزيمة، حيث جاء فيه: قال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أُعتقه، قالوا: فلسنا بأزهد في الأجر منك. فيستقيم حينئذٍ ضمير الإفراد. ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.



2361 [4] - ضعيف لاضطراب إسناده، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ليس بذاك القوي وعنده ما يُنكر وقد خولف في إسناده كما سيأتي.وأخرجه البيهقي 6/ 50 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3027)، والبيهقي 6/ 50 من طريقين عن ابن خزيمة، به.وأخرجه أبو بكر الرُّوياني في "مسنده" (1487) عن محمد بن بشار، به.وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1875)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وابن عدي في "الكامل" 4/ 299 من طريق إبراهيم بن مرزوق، وابن عبد الحَكَم في "فتوح مصر والمغرب" ص 544 عن محمد بن عبد الجبار - وهو المخزومي - والذهبي في "تذكرة الحفاظ" 3/ 77 من طريق محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به.وقد خالف هؤلاء الأربعةَ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي كما سيأتي عند المصنف برقم (7239)، فقال: عن عبد الصمد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن سُرَّق. فزاد فيه ابن البيلماني، وهو ضعيف.ورواه كذلك مسلم بن خالد الزنجي عند ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 9/ 509 (وتحرَّف اسم مسلم في المطبوع منه إلى: هشام)، وابن أبي خيثمة في السفر الثاني من "تاريخه الكبير" (1056)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2648)، وأبي القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (1207)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1876)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 157، وأبي جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 261، والطبراني في "المعجم الكبير" (6716)، والدارقطني (3025)، وأبي نعيم في "معرفة الصحابة" (3667)، حيث رواه عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني، عن سُرَّق. ومسلم بن خالد فيه ضعف.ورواه عن زيد بن أسلم ابناهُ عبدُ الرحمن وعبدُ الله، عند الدارقطني (3026)، فلم يذكرا فيه ابن البيلماني. وفيهما ضعف أيضًا.وأخرج نحوه مختصرًا الطبراني في "الكبير" 22/ (745) من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن القيني: أنّ سرق اشترى … وإسناده ضعيف.وعلى فرض ثبوت هذا الخبر، فقد قال الطحاوي: الحكم الذي في هذا الحديث قد كان في أول الإسلام على ما في هذا الحديث وعمل به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان في شريعة مَن كان قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم. ثم قال: فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان من شريعته اتباع شرائع النبيين الذين كانوا قبله حتى يُحدث الله في شريعته ما نسخ ذلك، فلم يزل كذلك حتى أنزل الله عز وجل عليه ما نسخ به ذلك الحكم، وهو قوله عز وجل في آية الربا: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}. وقال البيهقي: وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يُجمعون على ترك رواية ثابتة - دليل على ضعفه، أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2362)


2362 - حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العَدْل، من أصل كتابه غيرَ مرة، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليّ، قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سَبْيٌ، فأمرني ببيع أخوَين، فبعتُهما وفَرّقتُ بينهما، ثم أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال: "أدرِكْهُما فارتجِعهما، وبِعْهُما جميعًا ولا تُفرّقْ بينَهما" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث غريب [2] صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.وقد قيل: عن الحَكَم عن ميمون بن أبي شَبِيب عن علي، وهو صحيح أيضًا:




আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু যুদ্ধবন্দী (দাস) আনা হলো। তিনি আমাকে দুই ভাইকে বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন। আমি তাদের বিক্রি করলাম এবং তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করলাম। এরপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: "তাদের দুজনের কাছে পৌঁছাও এবং তাদের ফিরিয়ে নাও। তাদের দুজনকে একসাথে বিক্রি করো এবং তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করো না।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختُلف فيه على عبد الوهاب بن عطاء، فرواه يحيى بن أبي طالب وإسماعيل بن أبي الحارث البغدادي ومحمد بن الوليد الفحام وعلي بن سهل البغدادي ومحمد بن الجهم السِّمَّري، كلهم عن عبد الوهاب، عن شعبة، عن الحكم: وهو ابن عُتيبة.وخالفهم أحمد بن حنبل والحسن بن محمد الزعفراني، فروياه عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عَروبة، فذكرا سعيد بن أبي عروبة بدل شعبة، لكن زاد أحمد في روايته بين سعيد والحكم رجلًا مبهمًا.وقد رواه محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، فوافق رواية الزعفراني عن عبد الوهاب.ورواه محمد بن سواء، عن ابن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، فوافق رواية أحمد عن عبد الوهاب، فالظاهر أنَّ الحديث محفوظ عن شعبة وسعيد بن أبي عروبة، لكن الصحيح في رواية ابن أبي عَروبة زيادة رجل بينه وبين الحكم، كما وقع في رواية أحمد بن حنبل ومحمد بن سواء، ويؤيده أنَّ سعيدًا لم يسمع من الحكم فيما قاله أبو حاتم والنسائي وغيرهما، فالاعتماد في هذا الحديث على رواية شعبة دون رواية ابن أبي عَروبة، كما قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 396، ووافقه ابن الملقِّن في "البدر المنير" 6/ 523.وقد وافق شعبةَ على روايته زيدُ بنُ أبي أُنيسة، فرواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب. وقوّى إسناده ابنُ عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 97، وجوَّده ابن الملقن في "البدر المنير". وخالف شعبةَ وابنَ أبي عَروبة وزيدَ بنَ أبي أُنيسة فيه الحجاجُ بنُ أرطاة، فرواه عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي بن أبي طالب. والحجاج فيه ضعف، وهو مدلس وعنعنه.وخالف الحجاجَ في متنه يزيدُ بنُ عبد الرحمن الدالاني كما سيأتي بعده، فرواه عن الحكم، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن علي بن أبي طالب: أنه فرّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويزيد الدالاني أقوى من الحجاج بن أرطاة وأوثق، فهذا هو المحفوظ في رواية ميمون بن أبي شبيب، كما أشار إليه البيهقيُّ 9/ 127، وابنُ عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 99. فتحصل من ذلك أنهما حديثان عن علي بن أبي طالب: أحدهما من رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه في قصة التفريق بين الأخوين، والآخر من رواية الحكم عن ميمون بن أبي شَبيب عن علي بن أبي طالب في قصة التفريق بين جارية وولدها.وهذا ما يفيده كلام المصنف حيث جعلهما متنَين مختلفين، وكذلك هو معنى كلام البيهقي حين فاضل بين رواية الحجاج بن أرطاة ورواية أبي خالد الدالاني، وهو ظاهر صنيع المزي في "الأطراف"، ووافقه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 9/ 127.وقال الدارقطني في "العلل" (401): لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا، ومرة عن هذا، والله أعلم.قلنا: لكن ميمونًا لم يسمع عليًا، كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش.وأخرجه الضياء في "المختارة" 2/ (652) من طريق خيثمة بن سليمان، عن يحيى بن أبي طالب، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3040)، وفي "العلل" (401) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، والدارقطني في "العلل" (401) من طريق محمد بن الوليد الفحام، والبيهقي 9/ 127 من طريق محمد بن الجهم السِّمَّري، ثلاثتهم عن عبد الوهاب، به. وذكر الدارقطني أنَّ علي بن سهل البغدادي قد رواه عن عبد الوهاب كذلك.وأخرجه أبو علي الحسن بن علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (1191)، والبيهقي 9/ 127 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، به. فذكر سعيدًا بدل شعبة.وكذلك أخرجه أحمد 2/ (1045) عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، لكنه زاد: عن رجل عن الحكم.وقد رواه محمد بن جعفر عند أحمد 2/ (760) عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، فلم يذكر الواسطة، فوافق رواية الزعفراني عند عبد الوهاب بن عطاء. ورواه محمد بن سواء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، فذكر الواسطة، فوافق رواية أحمد بن عبد الوهاب بن عطاء. ورواية محمد بن سواء هذه عند إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" للزيلعي 4/ 26، وعند البيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 127. والصحيح روايةُ من زاد الواسطة.وأخرجه ابن الجارود (575)، والضياء (653) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الحكم، به.وخالفهم الحجاج بن أرطاة في إسناده ومتنه، فرواه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، فذكر ميمونًا بدل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو خطأ في هذا الحديث. وقد أخرجه من طريقه أحمد 2/ (800)، وابن ماجه (2249)، والترمذي (1284).والصحيح في رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي ما رواه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن الحكم، بلفظ مغاير، كما سيأتي في الرواية التالية.وسيتكرر هذا الحديث برقم (2606).



[2] لفظة "غريب" ليست في (ز). وسيأتي من طريق إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب برقم (2607).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2363)


2363 - أخبرَناه عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عبد المؤمن بن علي الرازي، حدثنا عبد السلام بن حَرْب، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدَّالاني، عن الحَكَم، عن ميمون بن أبي شَبِيب، عن علي بن أبي طالب: أنه باعَ جاريةً وولدَها، ففرَّق بينَهما، فنهاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك [1]. هذا متن آخر بإسناد صحيح.




আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন দাসী এবং তার সন্তানকে বিক্রি করলেন এবং তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটালেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে এ কাজ থেকে নিষেধ করলেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لانقطاعه، لأنَّ ميمون بن أبي شبيب لم يسمع عليًا كما قال أبو حاتم وأبو داود وابن خِراش والخطابي، وقد خالف يزيدَ بنَ عبد الرحمن الدالاني في متنه حجاجُ بن أرطاة، فرواه بلفظ رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي السابقة، وهو خطأ من الحجاج، والدالاني أقوى منه، قال البيهقي 9/ 127: كذا رواه الحجاج، والحجاج لا يحتج به، وحديث أبي خالد الدالاني عن الحكم أولى أن يكون محفوظًا لكثرة شواهده، والله أعلم. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 99: يزيد بن عبد الرحمن صدوق، وهو أقوى من الحجاج.وأخرجه أبو داود (2696) من طريق إسحاق بن منصور، عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب برقم (2607).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2364)


2364 - حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أخبرنا عبد الله بن محمد بن ناجِية، حدثنا عبد الرحمن بن يونس السَّرّاج، حدثنا أبو بكر بن عيّاش، عن سليمان التيمي، عن طُلَيق بن محمد، عن عِمران بن حُصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَلعُونٌ مَن فَرّقَ" [1].هذا إسناد صحيح، ولم يُخرجاه.وتفسيرُه في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي:




ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে বিভেদ সৃষ্টি করে, সে অভিশপ্ত।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لضعف طُليق بن محمد - وهو ابن عمران بن حصين - فقد قال عنه الدارقطني: لا يحتج به، وقال ابن القطان: لا تُعرف حاله. قلنا: وقد اختُلف عليه أيضًا في إسناده كما بينه البخاري في "تاريخه" 4/ 359، والدارقطني في "العلل" (1301).وأخرجه البيهقي 9/ 128 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3044) عن الحسين بن إسماعيل المحاملي، عن عبد الرحمن بن يونس السراج، به.وأخرجه الطبراني في "الدعاء" (2114) من طريق عباد بن العوّام، وتمّام الرازي في "فوائده" (1087) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن سليمان التيمي، به. إلّا أنَّ زهيرًا سمى شيخ سليمان التيمي عمران بن طُليق بن محمد.وأخرجه سعيد بن منصور (2658) عن هُشَيم بن بَشير، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن طُليق بن محمد بن عمران، مرسلًا.وخالف سليمانَ التيميَّ فيه إبراهيمُ بنُ إسماعيل بن مُجمِّع - وهو ضعيف - فرواه عن طليق بن عمران، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، بلفظ: لعن رسول الله من فَرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه (2250).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2365)


2365 - أخبرَناه أبو النضر الفقيه، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني حُيَيّ بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد الحُبُلي، عن أبي أيوب الأنصاري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن فَرّق بين والدةٍ وولدِها، فَرّق اللهُ بينه وبين أحبّتِه يومَ القيامة" [1].هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.




আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো মা এবং তার সন্তানের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার এবং তার প্রিয়জনদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবেন।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف حُيَيّ بن عبد الله - وهو المَعَافري - لكنه متابع.وأخرجه الترمذي (1283) و (1566) عن عمر بن حفص الشَّيباني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.وأخرجه أحمد 38/ (23499) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، به.وقد تابع حُيَيَّ بنَ عبد الله عليه عبدُ الله بن جُنادة المعافري عن الدارمي (2522)، وعبد الله بن جنادة روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات"، فمثله حسن الحديث إن شاء الله. معها ابنة لها من أحسن العرب، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها. قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 16: فيُستدل به على جواز التفريق، وبوّب عليه أبو داود: باب التفريق بين المدرِكات.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2366)


2366 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن الخُراساني العدل ببغداد، حدثنا أحمد بن الهيثم العسكري، حدثنا عبد الله بن عمرو بن حسان، حدثنا سعيد بن عبد العزيز التَّنُوخِي، قال: سمعتُ مكحولًا يقول: حدثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عُبادةَ بن الصامت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُفرَّق بين الأم وولدِها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: "حتى يَبْلُغَ الغُلامُ، وتَحِيضَ الجاريةُ" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يُخرجاه.




উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মা ও তার সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! কতদিন পর্যন্ত (এই নিষেধ বহাল থাকবে)? তিনি বললেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত ছেলে সাবালক না হয় এবং মেয়ে ঋতুমতী না হয়।”




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده واهٍ بمرة بل موضوع، من أجل عبد الله بن عمرو بن حسان - وهو الواقعي - فقد قال عنه ابن المديني: يضع الحديث، وكذّبه الدارقطني، وقال أبو زرعة: ليس بشيء ضعيف، كان لا يُصدَّق، وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب أحاديثه مقلوبة.وقال الذهبي عن هذا الحديث في "مختصر المستدرك": موضوع. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 102: الأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعًا.وأخرجه البيهقي 9/ 128 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني (3049) من طريق أحمد بن الهيثم بن خالد، عن عبد الله بن عمرو بن حسان، به.ويُغني عنه حديثُ سلمة بن الأكوع الآتي برقم (4382) في الحديث الطويل الذي أوله: أمّر علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا ناسًا من بني فزارة … وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم معها ابنة لها من أحسن العرب، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها. قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 16: فيُستدل به على جواز التفريق، وبوّب عليه أبو داود: باب التفريق بين المدرِكات.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2367)


2367 - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي، حدثنا أَحْيَد بن الحسين البامِيَاني ببَلْخ، حدثنا أزهر بن سليمان [1] الكاتب، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان.وأخبرني عبد الله بن محمد بن حَمَّوَيهِ، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن بيع الغنائم حتى تُقسَم، وعن الحَبَالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهنَّ، وقال: "لا تَسْقِ زَرْعَ غيرِك"، وعن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن لحم كل ذي نابٍ من السِّباع [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.




ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বার দিবসে গণীমতের মাল বণ্টন না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন; এবং গর্ভবতী দাসীদের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা তাদের পেটের সন্তান প্রসব করে। আর তিনি বলেছেন: "তুমি অন্যের ক্ষেতে পানি দিও না।" তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত এবং সকল হিংস্র পশুর গোশত, যার শ্বদন্ত আছে, তা খেতেও নিষেধ করেছেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سلمان. لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).



[2] إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد بن حمّوية - وهو عبد الله بن محمد بن حمويه بن عباد أبو القاسم بن أبي بكر الطَّهماني - وأما أزهر بن سليمان في الإسناد الأول فقد ضعَّفه أبو الفتح الأزدي. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.وأخرجه النسائي (6196) عن أحمد بن حفص بن عبد الله بهذا الإسناد. دون ذكر لحوم الحمر الأهلية، ودون قوله: "لا تَسْقِ زرع غيرك".لكن قد ثبت هذا الحرفان عند غير المصنف أيضًا كالطبراني في "الأوسط" (6981) والدارقطني (3051) من طريقين آخرين عن أحمد بن حفص بن عبد الله.وأخرج مسلمٌ ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية برقم (1939) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمُولةَ الناسِ، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه يوم خيبر: لحوم الحمر الأهلية.وسيأتي عن ابن عباسٍ ما يخالف ذلك، وأنه أبَى أن يكون نُهِيَ عن لحوم الحمر الأهلية، برقم (3275) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه.قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" 5/ 322: التحقيق أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهيُ، فسمع ذلك منه جماعةٌ، منهم أبو الشعثاء وغيره، فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها، فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حَمُولة، فروى عنه ذلك الشعبي وغيره، ثم لما ناظَرَهُ عليُّ بن أبي طالب جزم بالتحريم، كما رواه عنه مجاهد.وسيتكرر هذا الحديث من هذه الطريق الثانية وحدها برقم (2644).وانظر ما تقدَّم برقم (2303) و (2304).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2368)


2368 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا محمد بن شاذان الجَوهَري، حدثنا مُعلَّى بن منصور، حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قَتَادة، عن سليمان اليَشكُري، عن جابر بن عبد الله، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَن كان له شَرِيكٌ في حائطٍ، فلا يَبِعْ نصِيبَه مِن ذلك حتى يَعرِضَه على شريكِه" [1].




জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কারো যদি কোনো বাগানে (বা সম্পত্তিতে) অংশীদার থাকে, তবে সে যেন তার অংশীদারকে তা দেখানোর (প্রস্তাব দেওয়ার) আগে তার অংশ বিক্রি না করে।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، رجاله ثقات، وقتادة وإن لم يسمع من سليمان اليَشكُري - وهو ابن قيس - تلقَّى عنه صحيفةً كان سليمان كتبها عن جابر بن عبد الله، وكانت هذه الصحيفة مشهورة معروفة، وممن ذكرها أبو سفيان طلحة بن نافع وسليمان التيمي وهمام بن يحيى وشعبة وغيرهم كما في "جامع الترمذي" (1312)، و"مراسيل ابن أبي حاتم" (358) و (359)، و"الجرح والتعديل" له 4/ 136، و"الكفاية" للخطيب ص 354، و"شرح العلل" لابن رجب 2/ 853، وإذا عُلم ذلك فهي وِجَادة صحيحة، وهي لا تقتضي الانقطاع، وخصوصًا أنها كانت منتشرة بين عدد من جِلّة أهل البصرة كالحسن البصري وثابت البناني والجعد بن دينار وغيرهم، فلو كان مشكوكًا في صحتها لما رووها، والله تعالى أعلم. على أنَّ الحديث روي عن جابر من وجهين آخرين كما سيأتي. سعيد: هو ابن أبي عَروبة.وأخرجه الترمذي (1312) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 23/ (14854) عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، به.وأخرجه بنحوه أحمد 22/ (14292)، ومسلم (1608)، وأبو داود (3513)، وابن ماجه (2492)، والنسائي (6197) و (6253)، وابن حبان (5178) من طريق أبي الزُّبَير، عن جابر بن عبد الله.وأخرجه أحمد 22/ (14253) وأبو داود (3518)، وابن ماجه (2494)، والترمذي (1369)، والنسائي (6264) و (11714) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، بلفظ: "الجار أحق بشُفعة جارة، يُنتظَر بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا".وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وانظر كلامنا على هذه الرواية في تحقيقنا على "سنن أبي داود".









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2369)


2369 - أخبرنا عبد الرحمن بن حَمْدان الجَلّاب، حدثنا إسحاق بن أحمد الخَرَّاز بالرَّي، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، حدثنا المغيرة بن مُسلِم، عن يونس بن عُبيد، عن سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ يحبُّ سَمْحَ البيعِ، سَمْحَ الشّراءِ، سَمْحَ القَضاءِ" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.




আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ উদারভাবে বিক্রয়কারীকে, উদারভাবে ক্রয়কারীকে এবং উদারভাবে (পাওনা) পরিশোধকারীকে ভালোবাসেন।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه اختُلف فيه على يونس بن عبيد، كما بينه البخاري فيما سأله عنه الترمذي في "علله" (349)، وكذا فصّله الدارقطني في "العلل" (2048)، فمرة يُروى عنه، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ومرة يُروى عنه عمَّن حدثه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، والظاهر أنَّ هذا هو المحفوظ، فلا تُعرف ليونس رواية عن سعيد المقبري، وقد روى عدة أحاديث بواسطة رجلٍ من أهل المدينة، كان يسميه أحيانًا محمدًا، عن سعيد المقبري، كما في "علل الدارقطني" (4042) و (4119)، ومحمد هذا مختلف فيه، رجح ابن عدي أنه محمد بن يعقوب المديني، وقال عنه: بعض حديثه فيه إنكار. ويونس بن عبيد ذكره النسائي بالتدليس، فالظاهر أنه كان يدلس ذكر هذا الرجل المدني أحيانًا.وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حديث يونس بن عبيد" (85) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن يونس بن عبيد، به.وذكر البخاريُّ أنَّ إسماعيل ابن عُلَيَّة قد رواه كذلك عن يونس بن عبيد.وذكر الدارقطني أنَّ هُشَيمًا رواه عن يونس، واختُلف عليه، فمرة يُروى عنه، عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ومرة يُروى عنه، عن يونس، عن رجل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.ثم ذكر أنَّ عبَّاد بن العوّام رواه عن يونس بن عبيد، عن رجل، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.وروى أبو كريب محمد بن العلاء هذا الحديث عند الترمذي (1319) عن إسحاق بن سليمان الرازي، به. غير أنه ذكر الحسن البصري بدل سعيد المقبري. وقال الترمذي: غريب.وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند البخاري (2076)، وابن ماجه (2203)، بلفظ: "رحم اللهُ رجلًا سَمْحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"، زاد ابن حبان في روايته (4903): "سمحًا إذا قضى". وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 11/ (6963)، بلفظ: "دخل رجل الجنة بسماحته، قاضيًا ومتقاضيًا"، وإسناده حسن.وعن عثمان بن عفان نحوه من طرق أكثرها مرسل، عند أحمد 1/ (410) و (414) وغيره.وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (440).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2370)


2370 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عارِمُ بن الفضل، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني يزيد بن خُصَيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوبان، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المسجد، فقولُوا: لا أَرْبَحَ اللهُ تجارتَك، وإذا رأيتُم من يَنشُدُ ضالَّةً فيه، فقولوا: لا رَدَّ اللهُ عليك" [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.




আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তোমরা এমন কাউকে দেখবে যে মসজিদে বেচাকেনা করছে, তখন তোমরা বলবে: আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভ না দিক। আর যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে মসজিদে তার হারানো বস্তুর ঘোষণা দিচ্ছে, তখন তোমরা বলবে: আল্লাহ যেন তোমার বস্তুটি ফিরিয়ে না দেন।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله عن يزيد بن خُصيفة - وهو يزيد بن عبد الله بن خُصيفة - فرواه عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي موصولًا كما وقع هنا عند المصنف، وخالفه عبّاد بن كثير الثقفي، فرواه عن يزيد بن خُصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عن جدّه، ومرة رواه فلم يذكر جده، وعبادٌ ضعيف جدًّا.وخالفهما سفيان الثَّوري ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، فروياه عن يزيد بن خُصيفة، عن ابن ثوبان، مرسلًا، وهو الصواب كما قال الدارقطني في "العلل" (1870).وأخرجه الترمذي (1321) عن الحسن بن علي الخلّال، عن عارم - وهو لقب محمد بن الفضل السدوسي - بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن غريب.وأخرجه النسائي (9933) من طريق علي بن المديني وابن حبان (1650) من طريق عبد الله بن محمد النُّفيلي، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، به.وأخرجه البزار (8260) عن أحمد بن أبان القرشي، عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن خُصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، ولا أدري ذكره عن أبي هريرة أم لا، وقد رأيت من يذكره عن أبي هريرة، ولا أحفظه عن أبي هريرة قلنا: فهذا يؤيد الإرسال، كما سيأتي تخريجه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (1454)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (153)، وابن منده في "معرفة الصحابة" 1/ 362، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (1418) من طريق محمد بن حِمْيَر الحمصي، عن عبّاد بن كثير الثقفي، عن يزيد بن خُصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبيه، عن جده. وقال ابن منده: غريب لا يُعرف عنه إلّا من هذا الوجه.وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 297 وأخرجه من طريق الطبراني: وقد رواه أبو خيثمة الجعفي - قلنا: هو زهير بن معاوية - عن عباد بن كثير، لكن لم يقل: عن جده. قال: والآفة فيه من عباد، وهو ضعيف جدًّا.وأخرجه عبد الرزاق (1725)، والطبراني في "الدعاء" (1332) من طريق سفيان الثَّوري، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/ 31 عن محمد بن يحيى الكناني، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، كلاهما عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلًا. إلّا أنَّ سفيان الثَّوري قال في روايته: كان يقال: إذا نشد الناشدُ الضالة .. فذكره.وأخرجه ابن شبة 1/ 31 عن محمد بن مخلد، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن يزيد بن خصيفة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، مرسلًا. ومحمد بن جعفر وإن كان لا يبعد سماعه من ابن ثوبان إلّا أنَّ رواية من رواه عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هي الصحيحة.وقد روي النهي عن نِشدان الضالة عن أبي هريرة من وجه آخر صحيح، أخرجه أحمد 14/ (8588)، ومسلم (568)، وأبو داود (473)، وابن ماجه (767)، وابن حبان (1651) من طريق أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد، عن أبي هريرة.ويشهد لحديث أبي هريرة برمته حديثُ عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد 11/ (6676)، وأبي داود (1079)، وابن ماجه (766). وإسناده حسن، لكن اقتصر على ابن ماجه على ذكر نِشدان الضالة.قوله: يَنْشُد، أي: يطلب.والضالّة: الضائع من الحيوان، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولُقَطَة.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2371)


2371 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارِمي، حدثنا أبو عمر الحَوضي، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جُبير، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يجهِّزَ جيشًا، فنَفِدَتِ الإبل، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخُذَ من قَلائِص الصدقة، فكنت آخذ البعيرَ بالبعيرَين [1].هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.




আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে একটি সেনাদল প্রস্তুত করতে আদেশ দিলেন। কিন্তু (প্রয়োজনীয়) উট ফুরিয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন সাদকার ক্বালায়েস (যুবতী উট) থেকে গ্রহণ করি। তাই আমি একটি উটের বিনিময়ে দুটি উট গ্রহণ করতাম।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حديث حسن، وهذا إسناد فيه ضعف واضطراب كما بيناه في "مسند أحمد" 11/ (6593).وقد وقع في رواية أبي عمر الحوضي عند غير الحاكم بين أبي سفيان وبين عبد الله بن عمرو بن العاص رجل هو عمرو بن الحريش، وهو الصحيح، وابن الحريش هذا مجهول، لكن روي الحديث عن عبد الله بن عمرو من وجه آخر حسن. أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر، وأبو سفيان: هو الجُرشي أو الحَرَشي، ولا يعرف اسمه.وأخرجه أبو داود (3357) عن أبي عمر الحوضي حفص بن عمر، بهذا الإسناد. لكنه زاد بين أبي سفيان وبين عبد الله بن عمرو رجلًا هو عمرو بن الحريش.وأخرجه أحمد 11/ (6593) من طريق جرير بن حازم، و (7025) من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، عن عبد الله بن عمرو. فأسقط من الإسناد يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير، وزاد ذكر عمرو بن الحريش.وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (3052)، والبيهقي 5/ 287 - 288 عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، وقواها الحافظُ في "الفتح" 7/ 263.القلائص: الفَتيّة من الإبل.وانظر لزامًا ما تقدم برقم (2282). وأخرج ابن حبان (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح.وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والدارقطني (3058)، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر (7937) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي 5/ 288.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2372)


2372 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا عبد الله بن إسماعيل المُقرئ بصنعاء، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جُوتِيّ، حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذِّمَاري، حدثنا سفيان الثَّوْري، حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّلَف في الحيوان [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.




ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবজন্তুর বিনিময়ে 'সালাফ' (বায়-ই-সালাম/অগ্রিম বেচা-কেনা) করতে নিষেধ করেছেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف لضعف ابن جُوتي، وجهالة عبد الله بن إسماعيل، وعبد الملك مختلَف فيه، وكان يخطئ في حديث سفيان الثَّوري كما قال أحمد بن حنبل، وقد رواه غيره عن سفيان بلفظ آخر كما سيأتي، وهو الصحيح.وأخرجه الدارقطني (3059) عن محمد بن علي بن إسماعيل الأُبُليّ، عن عبد الله بن إسماعيل بن أحمد الصنعاني، بهذا الإسناد. وأخرج ابن حبان (5028) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثَّوري، به. بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وإسناده صحيح.وكذلك رواه عن سفيان بهذا اللفظ أبو أحمد الزُّبَيري عند ابن المنذر في "الأوسط" (7938)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والدارقطني (3058)، وغيرهم، وداود بن عبد الرحمن العطار عند ابن المنذر (7937) والطحاوي، وإبراهيم بن طهمان عند البيهقي 5/ 288.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2373)


2373 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الخَصِيب بن ناصِح، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الكالئِ بالكالئِ [1].هذا حديث صحيح على شرط مسلم [2]، ولم يُخرجاه. وقيل: عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار:




ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকীর (ঋণের) বিনিময়ে বাকী (ঋণ) বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف. وذكر موسى بن عقبة ونافع فيه وهمٌ، كما قال الدارقطني في "العلل" (3085)، وذكر أنَّ الصحيح عن موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قلنا: وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي، وهو ضعيف. وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عند عبد الرزاق (14440)، وهو أشدّ ضعفًا، فلا يُعتدُّ بمتابعته. لكن مع ذلك فلا خلاف في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ الذي هو بيع الدَّين بالدَّين، قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن حجر في "التلخيص" 3/ 26: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين.وأخرجه البيهقي 5/ 29 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3060)، والبيهقي 5/ 290 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح، به. لكن وقع اسم موسى في رواية البيهقي مهملًا، وأنكر على الدارقطني تقييده في هذه الرواية بابن عقبة، محتجًّا عليه بأنَّ الذي في كتاب شيخه الذي روى هذا الحديث عنه عن سليمان بن شعيب بإهمال اسم موسى.وأخرجه البيهقي 5/ 290 من طريق عبد الأعلى بن حماد، ومن طريق أبي مصعب الزُهْري، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 597 عن وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره كالئًا بكالئٍ؛ يعني دَينًا بدين. هكذا رواه موقوفًا! خطأ. قلنا: وإذا ثبت أنه موسى بن عُبيدة الربذي وليس موسى بن عقبة، تعذر الحكم عليه بأنه على شرط مسلم.



[2] قال البيهقي: شيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. قلنا: وإذا ثبت أنه موسى بن عُبيدة الربذي وليس موسى بن عقبة، تعذر الحكم عليه بأنه على شرط مسلم.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2374)


2374 - حدَّثَناه أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مِهْران، حدثنا أبي، حدثنا المِقدام بن داود الرُّعَيني، حدثنا ذؤيب بن عِمامة، حدثنا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الكالئِ بالكالئِ [1].سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: النهي عن بيع الكالئِ بالكالئ: هو النَّسيئة بالنَّسيئة.




ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকির বিনিময়ে বাকি (অর্থাৎ ধারে ধারে) ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি উস্তাদ আবুল ওয়ালীদকে বলতে শুনেছি: ‘আল-কালি বি আল-কালি’ ক্রয়-বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা হলো 'আন-নাসিয়াহ বি আন-নাসিয়াহ' (ধারের বিনিময়ে ধার)।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف كسابقه، لأنَّ الصحيح فيه ذكر موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، كما قال الدارقطني في "العلل" (3085)، وموسى بن عبيدة ضعيف، وكذا المقدام بن داود الرُّعيني.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3061)، والبيهقي 5/ 290 من طريق علي بن محمد المصري، عن مقدام بن داود، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 598 عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (1403) عن أبي سعد محمد بن ميسر الصغاني، وابن المنذر في "الأوسط" (7934)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (795)، و"معاني الآثار" 4/ 21 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والبيهقي 5/ 290 من طريق عُبيد الله بن موسى، وأبو الفضل الزُّهْري في "حديثه" (577) من طريق أبي تُميلة يحيى بن واضح، والبيهقي 5/ 290 من طريق محمد بن عمر الواقدي، ومن طريق زيد بن الحُباب، كلهم عن موسى بن عُبيدة، به. وأخرجه البخاري (2207) عن إسحاق بن وهب، عن عمر بن يونس، بهذا الإسناد.والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وكذا تطلق على بيع الزرع القائم بالحَبّ كيلًا.والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. أو هي أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كلُّ واحدٍ منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2375)


2375 - حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا أبو نُعيم الجُرجاني، حدثنا حماد بن الحسن بن عَنبَسة، حدثنا عُمر بن يونس بن القاسم، حدثنا أبي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَة والمُخاضَرة والمُنابَذة [1]. قال الأستاذ أبو الوليد: المخاضَرة أن لا يباعَ شيء منها حتى يحمرَّ أو يَصفرَّ.هذا حديث صحيح الإسناد، وقد تفرَّد بإخراجه البخاري.




আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাক্বালা, মুখাদ্বারা এবং মুনাবাযা থেকে নিষেধ করেছেন। উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ বলেছেন: মুখাদ্বারা হল, শস্য লাল বা হলুদ না হওয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করা না।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح. أبو نعيم الجُرجاني: هو عبد الملك بن محمد بن عدي الحافظ. وأخرجه البخاري (2207) عن إسحاق بن وهب، عن عمر بن يونس، بهذا الإسناد.والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة، وكذا تطلق على بيع الزرع القائم بالحَبّ كيلًا.والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض. أو هي أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، يشتري كلُّ واحدٍ منهما من الآخر، ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2376)


2376 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضَرَرَ ولا إضْرارَ [1]، من ضارَّ ضارَّه اللهُ، ومن شاقَّ شاقَّ اللهُ عليه" [2]. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.




আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং (কারো) ক্ষতিসাধন করাও উচিত নয়। যে ব্যক্তি (অন্যের) ক্ষতি করে, আল্লাহ তার ক্ষতি সাধন করেন এবং যে ব্যক্তি (মানুষের জন্য) কঠোরতা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তার জন্য কঠোরতা সৃষ্টি করেন।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] في (ع): ولا ضرار. وكلاهما صحيح. في "الأوسط" (6653)، وابن بكير عند البيهقي 6/ 70 و 10/ 133 عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا.ويشهد له حديث أبي صِرْمة عند أحمد 25/ (15755)، وأبي داود (3635)، وابن ماجه (2342)، والترمذي (1940)، وحسَّنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 1/ 43.وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" (5193)، ورجاله لا بأس بهم، غير أنه روي مرسلًا عند أبي داود في "المراسيل" (407)، لكن رجال الموصول أوثق وأحسن حالًا، إلّا أنَّ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق، لكنه في الجملة يصلح للاستشهاد.وحديث ابن عباس وعبادة بن الصامت عند ابن ماجه (2340) و (2341).وانظر تمام شواهده في تحقيقنا على "سنن ابن ماجه" عند حديث عبادة.



[2] صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عثمان بن محمد بن عثمان، وقد تابعه عبد الملك بن معاذ النَّصِيبي، وهو مجهول أيضًا، وخرَّجه مالك في "موطئه" 2/ 745 عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 157: لم يُختَلَف عن مالك في إرسال هذا الحديث. قال النووي في "أربعينه" الحديث (32): له طرق يقوّي بعضها بعضًا، ووافقه ابن رجب في "جامع العلوم والحكم"، وكذلك قال ابن الصلاح فيما نقله عنه ابن دقيق العيد في "شرح الأربعين النووية".وأخرجه البيهقي 6/ 69 عن أبي عبد الله الحاكم وآخرين، بهذا الإسناد.وأخرجه أبو بكر الدِّينَوَري في "المجالسة" (3160) عن عباس بن محمد، والدارقطني (3079) و (4541) عن إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد، به.وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 20/ 159 من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 745، وعنه الشافعي في "الأم" 8/ 639، والقعنبي عند ابن المنذر في "الأوسط" (6653)، وابن بكير عند البيهقي 6/ 70 و 10/ 133 عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، مرسلًا.ويشهد له حديث أبي صِرْمة عند أحمد 25/ (15755)، وأبي داود (3635)، وابن ماجه (2342)، والترمذي (1940)، وحسَّنه الترمذي، وجوّد إسناده ابن مفلح في "الآداب الشرعية" 1/ 43.وحديث جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" (5193)، ورجاله لا بأس بهم، غير أنه روي مرسلًا عند أبي داود في "المراسيل" (407)، لكن رجال الموصول أوثق وأحسن حالًا، إلّا أنَّ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق، لكنه في الجملة يصلح للاستشهاد.وحديث ابن عباس وعبادة بن الصامت عند ابن ماجه (2340) و (2341).وانظر تمام شواهده في تحقيقنا على "سنن ابن ماجه" عند حديث عبادة.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2377)


2377 - حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر، قال: مات رجلٌ فغسّلناه وكفَّنّاه وحنّطناه، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تُوضَع الجنائز عند مَقام جبريل، ثم آذَنّا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا خُطًا، ثم قال: "لعلَّ على صاحبِكم دَينًا؟ " قالوا: نعم، دينارانِ، فتخلّف، فقال له رجلٌ منا يقال له أبو قَتَادة: يا رسول الله، هما عليَّ، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هما عليكَ وفي مالِكَ، الميتُ منهما بَريءٌ؟ " فقال: نعم، فصلَّى عليه، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيَ أبا قَتَادة يقول: "ما صنَعَتِ الديناران؟ "، حتى كان آخِرَ ذلك، قال: قد قَضَيتُهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بَرَّدْتَ عليه جِلْدَه" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.




জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি মারা গেল। আমরা তাকে গোসল দিলাম, কাফন পরালাম এবং সুগন্ধি লাগালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আমরা তাকে সেই স্থানে রাখলাম, যেখানে জিবরাঈলের অবস্থানের কাছে জানাযা রাখা হয়। এরপর আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তার জানাযার সালাত আদায়ের জন্য জানালাম। তিনি আমাদের সাথে হেঁটে এলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "সম্ভবত তোমাদের সাথীর উপর কোনো ঋণ আছে?" তারা বলল, হ্যাঁ, দুই দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। তখন তিনি সরে দাঁড়ালেন (সালাত আদায় করলেন না)। আমাদের মধ্যে আবু কাতাদাহ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই দুই দীনারের দায়ভার আমার। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "ঋণ দুটি এখন তোমার দায়িত্বে, তোমার সম্পদে? মৃত ব্যক্তি কি এখন তা থেকে মুক্ত?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি তার উপর সালাত আদায় করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখনই আবু কাতাদাহর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখনই বলতেন, "সেই দুই দীনারের কী করলে?" শেষ পর্যন্ত (একবার) তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা পরিশোধ করে দিয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এখনই তুমি তার চামড়া শীতল করলে।"




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] صحيح دون قوله في آخر الحديث: "الآن حين برَّدتَ عليه جلدَه"، فقد انفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف يعتبر به، ولا يحتمل تفرد مثله بذلك، وقد روي الحديث عن جابر من وجه آخر بدونها، كما سيأتي. وقد حسَّن إسنادَ رواية ابن عقيل هذه غيرُ واحدٍ، كالمنذري والنووي وابن مفلح، وهو كما قالوا باستثناء آخر الحديث.وأخرجه أحمد 22/ (14536) من طريق زائدة بن قدامة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، به. وأخرجه أحمد (14159)، وأبو داود (3343)، والنسائي (2100)، وابن حبان (3064) من طريق معمر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر، بنحوه دون المرفوع آخر الحديث، وزاد: فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: "أنا أَولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".وهو عند أحمد 13/ (7899)، والبخاري (5371)، ومسلم (1619)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي (2101)، وابن حبان (3063) من طرق عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. والظاهر أنهما محفوظان جميعًا عن الزُّهْري، وإن اتحد مخرجهما، لأنَّ في حديث جابر عنده ذكر أبي قتادة، ثم إنَّ روايته في قصة معيّنة، خلافًا لحديث أبي هريرة، فحديثه عامّ بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤتى بالرجل المتوفَّى عليه الدَّين. والله تعالى أعلم.وانظر لزامًا ما تقدم بالأرقام (2243 - 2246).









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2378)


2378 - حدثنا أبو العباس أحمد بن زياد الفقيه بالدامَغَان، حدثنا محمد بن أيوب، حدثنا سليمان بن حرب.وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا أبو المثنى، حدثنا شَيبان بن فَرُّوخ؛ قالا: حدثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّهنُ مَركُوبٌ ومَحلُوبٌ" [1]. قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فكَرِهَ أن يُنتَفَع بشيءٍ منه.هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه، لإجماع الثَّوْري وشُعبة على توقيفه عن الأعمش، وأنا على أصْلي الذي أصّلتُه في قَبُول الزيادة من الثقة.




আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "বন্ধকী বস্তু আরোহণ করা যাবে এবং দোহন করা যাবে।" আল-আ'মাশ বলেন: আমি বিষয়টি ইবরাহীমের কাছে উল্লেখ করলাম, ফলে তিনি এর কোনো কিছু দ্বারা উপকৃত হওয়াকে অপছন্দ করলেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح، وقد اختُلِف في رفعه ووقفه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - فرفعه أبو عوانة - وهو الوضاح بن عبد الله اليشكُري - كما وقع عند المصنف هنا، وكذلك رفعه علي بن محمد الطنافسي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، لكن قال أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (1113): رفعه مرةً ثم ترك بعدُ الرفعَ، فكان يقفه.وجاء مرفوعًا أيضًا في رواية سعيد بن منصور، عن هُشَيم بن بشير، عن الأعمش، كما قال ابنُ حزم في "المحلى" 8/ 92، إلّا أنه قال: عن أبي هريرة يرفع الحديث فيما زعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.وذكر الدارقطني في "العلل" (1903) أنَّ لُوينًا رواه عن عيسى بن يونس عن الأعمش، فرفعه.وأنَّ وهب بن جرير رواه عن شعبة بن الحجاج عن الأعمش، مرفوعًا كذلك.وأنَّ خلّاد بن أسلم الصفار رواه عن منصور بن المعتمر عن أبي صالح، مرفوعًا. ثم رجَّح الدارقطني الموقوف بأنَّ أكثر أصحاب الأعمش وقفوه، وأنَّ غير خلّادٍ رواه عن منصور عن إبراهيم النخعي عن أبي هريرة موقوفًا.قلنا: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، كما سيأتي، فلا بُعدَ أن يكون أصل حديث الأعمش مرفوعًا، ثم كان يشك في رفعه فيقفه أحيانًا تورُّعًا، كما كانت عادة كثير من المحدثين، ومثل هذا لا يمنع الحكم بصحة المرفوع، خصوصًا وقد جاء من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا كما سبق، والله تعالى أعلم.وقد احتجَّ به أحمد وابن راهويه كما في "مسائل إسحاق بن منصور" (1959).وأخرجه أحمد 12/ (7125)، والبخاري (2511) و (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1254)، وابن حبان (5935) من طريق عامر الشعبي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الرهن يُركَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرَب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويَشرب النفقةُ".وذكر الحافظ في "فتح الباري" 8/ 92 أنَّ هذا مساوٍ لحديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في المعنى، وأنَّ فيه زيادةً أيضًا عليه.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2379)


2379 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا محمد بن محمد بن حيّان الأنصاري، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية الكَرَابيسي، حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني، حدثنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن ابنِ كعب بن مالك، عن أبيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَرَ على معاذ مالَه وباعه في دَينٍ عليه [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.




কাব ইবনু মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'আয (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সম্পদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন এবং তাঁর উপর থাকা ঋণের কারণে তা বিক্রি করে দিয়েছিলেন।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن معاوية الكرابيسي، وقد تابعه إبراهيم بن موسى الرازي كما سيأتي عند المصنف برقم (5273)، ورجال الإسناد هناك ثقات، لكنه اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فأكثر أصحاب الزُّهْري رووه عنه مرسلًا، ورواه عبد الرزاق في غير "المصنف" عن معمر مرسلًا، وكذلك رواه محمد بن ثور الصنعاني وابن المبارك عن معمر مرسلًا، فهو الراجح كما أفاده كلام العقيلي في "الضعفاء" 1/ 217، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" 3/ 286 - 287، وكذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 4/ 132 بأنَّ المشهور في حديث الزُّهْري الإرسال.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5939) عن محمد بن محمد بن حيان الأنصاري التمار، بهذا الإسناد. وقال: لم يرو هذا الحديث موصولًا عن معمر إلّا هشام بن يوسف.وأخرجه العقيلي (77) عن إبراهيم بن محمد، والدارقطني (4551) من طريق عبد الله بن أبي جبير المروَزي، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 48 من طريق سليمان بن داود الشاذكوني، وفي "السنن الكبرى" 6/ 48، وفي "الصغرى" (2051)، وفي "معرفة السنن والآثار" (11852) من طريق إبراهيم بن فهد البصري، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 58/ 429 من طريق الحسن بن سفيان، خمستهم عن إبراهيم بن معاوية، به.ورواه عبد الرزاق عن معمر، فاختلف عليه:فأخرجه في "مصنفه" (15177) - وهذا الحديث من كتاب البيوع فيه الذي هو من رواية محمد بن علي النجار عن عبد الرزاق - عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه.ورواه يحيى بن معين كما في "الجزء الثاني من حديثه" برواية أبي بكر المروَزي (75) - ومن طريق ابن معين أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 129، في الاستيعاب ص 651 - عن عبد الرزاق، غير أنه قال: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه مرسلًا، والزُّهْري يروي عن كلا الرجلين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وعن عمه عبد الرحمن.وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (1461) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلًا.وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (172) عن محمد بن داود بن سفيان، وأبو القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" مختصرًا 5/ 268، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" (719) عن أحمد بن منصور الرمادي، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلًا. غير أن البَغَوي قال في روايته: عن ابن كعب بن مالك، غير مقيد.وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (172) عن محمد بن المتوكل العسقلاني، والطبراني في "الكبير" 20/ (44) - وعنه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 231 - من طريق أحمد بن حنبل، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 48، وفي "دلائل النبوة" 5/ 405 - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه" 58/ 428 - من طريق أحمد بن منصور الرمادي، وابن عساكر 58/ 430 من طريق محمد بن يحيى الذُّهلي، أربعتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن ابن كعب بن مالك، مرسلًا. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية الباحث" للهيثمي (447)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5952)، وابن عساكر 58/ 428 - 429 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، مرسلًا. إلّا الحارث فقال في روايته: عن ابن كعب بن مالك، لم يقيده.وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 312 أنَّ ابن المبارك قال في روايته عن معمر: عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، فلعلَّ ما وقع في رواية أبي نعيم وابن عساكر بنسبة عبد الرحمن لجده كعب، وهو شائع، وتكون رواية ابن المبارك كما ذكر البخاري، والله أعلم.وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 405 من طريق محمد بن ثور الصنعاني، عن معمر، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، مرسلًا.فاتفقت رواية ابن المبارك ومحمد بن ثور في روايتهما عن معمر، وعليه تحمل رواية من أطلق فقال: عن ابن كعب بن مالك، وكذا رواية من قال: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ناسبًا إياه لجده، ويكون معمر إنما رواه عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، مرسلًا، والله أعلم بالصواب.وأخرجه سحنون في "المدونة" 4/ 81، وأبو داود في "المراسيل" (171)، والبيهقي في "السنن" 6/ 50 من طريق عبد الله بن وهب، وابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 128، وابن عساكر 58/ 428 من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهْري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا. وكذلك رواه الليث بن سعد عن يونس، كما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 312. كذا وقع في روايته مُقيدًا بعبد الرحمن بن كعب بن مالك، فإن كان هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، ونسبه لجده، أو يكون الزُّهْري رواه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وعن عمه عبد الرحمن بن كعب، فإنَّ له رواية عن كليهما، والله أعلم.وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (3550) من طريق عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزيّة، عن الزُّهْري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وكان أحد النفر الثلاثة الذين تاب الله عليهم … كذا وصله، ولكن ابن لهيعة ساء حفظه بعد احتراق كتبه، وليس عبد الله بن يوسف ممّن أدرك السماع منه قبل سوء حفظه.وقد وقع في مطبوع الطبراني في إسناد الحديث تحريف صوبناه من كلام الطبراني آخر الحديث.وأخرجه سحنون في "المدونة" 4/ 81 عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن عمارة بن غزيّة ويزيد بن أبي حبيب، عن الزُّهْري، قال: مضت سنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل بأن خلعه من ماله ولم يأمر ببيعه. وعبد الله بن وهب ممَّن سمع من ابن لهيعة قبل سوء حفظه، فهذا هو الصحيح في رواية ابن لهيعة عن عمارة بن غزية ويزيد بن أبي حبيب، أنها عن الزُّهْري من قوله مرسلًا، والله أعلم.وسيتكرر هذا الحديث سندًا ومتنًا عند المصنف برقم (7237).وسيأتي من طريق إبراهيم بن موسى الرازي عن هشام بن يوسف برقم (5273).وانظر ما سيأتي برقم (5260).ويشهد له حديث جابر بن عبد الله الآتي عند المصنف برقم (5276)، وفي سنده الواقدي، وحديثه يصلح للاعتبار إن شاء الله.









আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2380)


2380 - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القَبَّاني، حدثنا أبو بكر بن أبي عَتّاب الأعْيَن، حدثنا منصور بن سَلَمة أبو سَلَمة الخُزاعي، حدثنا عثمان بن عبد الله بن زيد بن جارية [1] الأنصاري، حدثنا عمِّي عَمرو بن زيد بن جارية، حدثني أبي زيدُ بن جارية: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استَصغَرَ ناسًا يوم أُحدٍ، منهم: زيد بن جارية - يعني نفسَه - والبراء بن عازب، وزيد بن أرقَم، وسعدٌ، وأبو سعيد الخُدْري، وعبد الله بن عمر، وذَكَرَ جابرَ بن عبد الله [2]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.




যায়দ ইবনু জারিয়াহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিন কতিপয় লোককে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক বিবেচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন: যায়দ ইবনু জারিয়াহ—অর্থাৎ তিনি নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন—বারাআ ইবনু আযিব, যায়দ ইবনু আরকাম, সা'দ, আবু সাঈদ আল-খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর এবং জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ।




تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في جميع المواضع في النسخ الخطية: حارثة، بالحاء المهملة والمثلثة، وضبطه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 440 بالجيم والمثناة التحتانية، وكذا الخطيب في "تلخيص المتشابه" ص 295، وابن ماكولا في "الإكمال" 2/ 5. وقد ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 560 بالحاء المهملة وأورده بعد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" 9/ 4000: وهذا وهمٌ وتصحيفٌ وقع من أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. (145)، وأبو القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (954)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4962)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 440، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ص 295، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 263، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" 9/ 3999 من طرق عن منصور بن سلمة، به. وجاء عند البخاري ومن طريقه ابن عساكر وابن العديم أنَّ منصورًا قال: أخاف ألا يكون حَفِظَ فيه جابرًا.وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 305، ومن طريقه ابن عساكر 19/ 263، وابن العديم 9/ 3974 عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، عن عثمان بن عبيد الله، به. لكنه قال في روايته: وجابر بن عبد الله، وليس بالذي يُروى عنه الحديثُ. قلنا: فيزول بذلك الالتباس الذي حصل لمنصور بن سلمة، وسعد الذي أطلق اسمه في الرواية هو ابن حَبْتة، كما ضبطه الدارقطني في "المؤتلف" 2/ 875، والحافظ في "الإصابة" 3/ 48 وغيرها.وسيأتي هذا الخبر مختصرًا برقم (4926) من طريق أحمد بن عبيد الله النرسي عن منصور بن سلمة. لكنه سيُورده في مناقب سعد بن خيثمة، إذ تحرَّف الاسم في تلك الرواية من حبتة إلى خيثمة، وأنكره الذهبي لكون سعد بن خيثمة كان أحد النقباء فكيف يُستصغَر في أُحد. لكن قدّمنا أنَّ جماعة أصحاب منصور ذكروه على الصواب، وكذلك ذكره أبو يوسف في روايته على الصواب، فبقي أنَّ ما حصل في رواية أحمد بن عبيد الله تلك تحريف، فلا إنكار في نصّ الخبر، وإنما العلة في ضعفه للجهالة التي في إسناده كما بيَّنّا.



[2] إسناده ضعيف لجهالة كلٍّ من عثمان وعمه. وبعضهم يُسمى والدَ عثمان عُبيدَ الله مصغرًا، وبعضهم يُسمي عمَّه عُمرَ، بدل عَمرو.وأخرجه البيهقي 9/ 22 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (5150)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (2993) من طريقين عن محمد بن أبي عَتَّاب الأَعْيَن، به.وأخرجه البخاري في "التاريخ الأوسط" 2/ 896، ومحمد بن نصر المروَزي في "السنة" (145)، وأبو القاسم البَغَوي في "معجم الصحابة" (954)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4962)، والدارقطني في "المؤتلف والمختلف" 1/ 440، والخطيب في "تلخيص المتشابه في الرسم" ص 295، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 19/ 263، وابن العديم في "بغية الطلب في تاريخ حلب" 9/ 3999 من طرق عن منصور بن سلمة، به. وجاء عند البخاري ومن طريقه ابن عساكر وابن العديم أنَّ منصورًا قال: أخاف ألا يكون حَفِظَ فيه جابرًا.وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 5/ 305، ومن طريقه ابن عساكر 19/ 263، وابن العديم 9/ 3974 عن محمد بن سماعة، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، عن عثمان بن عبيد الله، به. لكنه قال في روايته: وجابر بن عبد الله، وليس بالذي يُروى عنه الحديثُ. قلنا: فيزول بذلك الالتباس الذي حصل لمنصور بن سلمة، وسعد الذي أطلق اسمه في الرواية هو ابن حَبْتة، كما ضبطه الدارقطني في "المؤتلف" 2/ 875، والحافظ في "الإصابة" 3/ 48 وغيرها.وسيأتي هذا الخبر مختصرًا برقم (4926) من طريق أحمد بن عبيد الله النرسي عن منصور بن سلمة. لكنه سيُورده في مناقب سعد بن خيثمة، إذ تحرَّف الاسم في تلك الرواية من حبتة إلى خيثمة، وأنكره الذهبي لكون سعد بن خيثمة كان أحد النقباء فكيف يُستصغَر في أُحد. لكن قدّمنا أنَّ جماعة أصحاب منصور ذكروه على الصواب، وكذلك ذكره أبو يوسف في روايته على الصواب، فبقي أنَّ ما حصل في رواية أحمد بن عبيد الله تلك تحريف، فلا إنكار في نصّ الخبر، وإنما العلة في ضعفه للجهالة التي في إسناده كما بيَّنّا.