আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম
8199 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بَحْر بن نَصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: لا تَرِثُ العمَّةُ أختُ الأب [1] للأبِ والأمِّ، ولا الخالةُ، ولا مَن هو أبعدُ نسبًا من المُتوفَّى [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পিতার বোন (ফুফু)—তা সে পিতার সহোদর হোক বা বৈমাত্রেয়—উত্তরাধিকার লাভ করবে না, এবং খালাও (মাতার বোন) উত্তরাধিকার লাভ করবে না। আর মৃতের তুলনায় বংশগতভাবে যারা আরো দূরবর্তী তারাও (উত্তরাধিকার) পাবে না।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في النسخ: أختًا لأب، إلَّا في (ب) ففيها: أخت للأب. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 5/ 1743 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن القاسم، عن ابن عباس وقيل له: إنَّ ابن مسعود لا يُورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إنَّ ذوي الأرحام بعضهم أَولى ببعض في كتاب الله، فقال ابن عباس: هيهاتَ هيهاتَ أين ذهب؟! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} يعني: أنه يورِّث المولى.وأخرج البخاري (2292) و (4580) و (6747)، وأبو داود (2922) من طريق طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: وَرَثةً {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قال: كان المهاجرون لما قَدِمُوا المدينةَ يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رَحِمِه للأخوّة التي آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسخت، ثمَّ قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلّا النَّصرَ والرِّفادةَ والنَّصيحةَ، وقد ذهب الميراثُ، ويُوصي له.وأخرج أبو داود (2924) من طريق علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74] {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابي لا يرثُ المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (8210).
[2] إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن.وأخرجه ضمن خبر الفرائض المطوّل: سعيد بن منصور في "سننه" (11)، وابن المنذر في "الأوسط" (6838)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 213، وفي "معرفة السنن" (12534) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 5/ 1743 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن القاسم، عن ابن عباس وقيل له: إنَّ ابن مسعود لا يُورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إنَّ ذوي الأرحام بعضهم أَولى ببعض في كتاب الله، فقال ابن عباس: هيهاتَ هيهاتَ أين ذهب؟! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} يعني: أنه يورِّث المولى.وأخرج البخاري (2292) و (4580) و (6747)، وأبو داود (2922) من طريق طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: وَرَثةً {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قال: كان المهاجرون لما قَدِمُوا المدينةَ يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رَحِمِه للأخوّة التي آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسخت، ثمَّ قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلّا النَّصرَ والرِّفادةَ والنَّصيحةَ، وقد ذهب الميراثُ، ويُوصي له.وأخرج أبو داود (2924) من طريق علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74] {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابي لا يرثُ المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (8210).
8200 - حدثنا أبو العباس، حدثنا الحسن بن عفّان، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا الحسن بن صالح، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس أنه قال: هَيْهاتَ أينَ ابن مسعود، إنَّما كان المهاجرونَ يتوارثونَ دونَ الأعرابِ، فنزلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] [1]. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এটা কত দূরের কথা! ইবনে মাসঊদ কোথায়? (প্রকৃতপক্ষে) মুহাজিরগণ আরব বেদুঈনদের ব্যতীত (পরস্পরের) উত্তরাধিকারী হতেন। অতঃপর এই আয়াতটি নাযিল হয়: "আর আত্মীয়-স্বজনদের একে অপরের চেয়ে অগ্রাধিকার রয়েছে..." [আল-আনফাল: ৭৫]।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح. الحسن بن عفّان: هو الحسن بن علي بن عفّان العامري. وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 5/ 1743 من طريق الحسن بن عبيد الله، عن القاسم، عن ابن عباس وقيل له: إنَّ ابن مسعود لا يُورِّث الموالي دون ذوي الأرحام، ويقول: إنَّ ذوي الأرحام بعضهم أَولى ببعض في كتاب الله، فقال ابن عباس: هيهاتَ هيهاتَ أين ذهب؟! إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزلت: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} يعني: أنه يورِّث المولى.وأخرج البخاري (2292) و (4580) و (6747)، وأبو داود (2922) من طريق طلحة بن مصرّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: وَرَثةً {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قال: كان المهاجرون لما قَدِمُوا المدينةَ يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رَحِمِه للأخوّة التي آخى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسخت، ثمَّ قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} إِلّا النَّصرَ والرِّفادةَ والنَّصيحةَ، وقد ذهب الميراثُ، ويُوصي له.وأخرج أبو داود (2924) من طريق علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا} [الأنفال: 74] {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابي لا يرثُ المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}.وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (8210).
8201 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشَّيباني، حدثنا الشيخ الشهيد الإمام ابن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهْلي، حدثنا مُسدَّد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن مَيسَرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن المِقْدام الكِنْدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا مَوْلى من لا مولى له، أَرِثُ مالَه وأفُكُّ عانَه، والخالُ وارثُ من لا وارثَ له، يَرِثُ مالَه ويَفُكُّ عانَه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
মিকদাম আল-কিন্দি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "আমি তার অভিভাবক (মাওলা), যার কোনো অভিভাবক নেই। আমি তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হব এবং আমি তার যিম্মাদারি মুক্ত করব। আর মামা হলো তার উত্তরাধিকারী, যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। সে তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং সে তার যিম্মাদারি মুক্ত করবে।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن أبي طلحة، وقد توبع. أبو عامر الهوزني: هو عبد الله بن لُحي، والمقدام الكندي: هو ابن مَعْدي كَرِبَ رضي الله عنه. وحسّن الحديث أبو زرعة الرازي كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1636).وأخرجه أحمد 28/ (17203)، وأبو داود (2900)، وابن ماجه (2634)، والنسائي (6321) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. لكن بلفظ: "والخال مولى من لا مولى له"، وهو ما أشار إليه أبو زرعة أيضًا كما في "العلل" (1640)، إلَّا في رواية ابن ماجه فكرواية المصنف.وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فهو في رواية شعبة التي أخرجها أحمد (17175) و (17176) و (17204)، وأبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، والنسائي (6322)، وابن حبان (6035) عن بديل بن ميسرة، به.وخالف محمدُ بن الوليد الزُّبيدي عليَّ بن أبي طلحة عند أبي عوانة (5636)، وابن حبان (6036)، والطبراني في "الكبير" 20/ (627)، وفي "مسند الشاميين" (1856)، فرواه عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ الثمالي، عن المقدام. فجعل عبد الرحمن بن عائذ مكان أبي عامر الهوزني، وكلاهما ثقة.وخالفهما معاوية بن صالح عند أحمد (17199) و (17200)، والنسائي (6320) و (6386)، فرواه عن راشد بن سعد عن المقدام، لم يذكر الوساطة بينه وبين المقدام، ووقع تصريحه بسماعه من المقدام في رواية النسائي الثانية، فإن صح ذلك يكون سعد بن راشد قد سمعه من المقدام بعد أن سمعه بالوساطة.وخالفهم ثور بن يزيد عند النسائي (6323)، فرواه عن راشد بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره معضلًا.وجعل الدارقطني في "العلل" (3422) رواية علي بن أبي طلحة هي الأشبه بالصواب.وأخرجه أبو داود (2901)، وأبو عوانة (5637)، والبيهقي 6/ 214 من طريق يزيد بن حُجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالمجاهيل.وانظر حديث عائشة الآتي برقم (8203).وفي الباب عن عمر بسند حسن عند أهل "السنن" وغيرهم، انظر تخريجه في "مسند أحمد" 1/ (189) و (323).قوله: "يفك عانَه" أي عانيَه، فحذف الياء. والعاني: هو الأسير.قال الترمذي في "جامعه": واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فورَّث بعضهم الخال والخالة والعمّة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورّثهم، وجعل الميراث في بيت المال.وقال البغوي في "شرح السنة" 8/ 358: هذا الحديث حجّة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام، وهم أولاد البنات، والجد أب الأم، وأولاد الأخت، وبنات الأخ، وبنات العم، والعم للأم، والعمة، والخال والخالة، فاختلف الناس في توريثهم، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم، بل يُصرَف مالُ الميت الذي لم يُخلّف وارثًا إلى بيت مال المسلمين إرثًا لهم بأخوة الإسلام، وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر، وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي، وتأولوا حديث المقدام على أنه طعمة أَطعمها الخالَ عند عدم الوارث، وسمّاه وارثًا مجازًا.وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة، وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وإليه ذهب الشعبي، وبه قال الثّوري وأحمد وأصحاب الرأي.
8202 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ وهُبَيرة [1] ابن يَرِيم، عن عليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوا الجاريةَ مع خالتِها، فإنَّ الخالةَ أمٌّ" [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه بهذه السِّياقة.
আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "মেয়েটিকে তার খালার সাথে থাকতে দাও, কারণ খালা হচ্ছে মায়ের সমতুল্য।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في (ز) و (ب): هانئ عن هبيرة، وسقطت الواو من (ك)، ومحلها بياض في (م)، وأثبتنا الصواب كما في مصادر التخريج، وكذا سلف على الصواب في الرواية المطوّلة برقم (4664). مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة من قولها.واختلف على ابن جريج في رفعه ووقفه وفي إسناده أيضًا:فرواه عبدُ الرزاق في "مصنفه" (16202) و (19124)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه (1232)، وأبو عوانة في "صحيحه" (5641)، والدارقطني في "العلل - ط الريان" 9/ 476، ومحمدُ بن بكر البُرْساني عند الدارقطني أيضًا، وهشامُ بن سليمان المكي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 397، ثلاثتهم (عبد الرزاق والبرساني والمكي) عن ابن جريج، به موقوفًا على عائشة.وخالفهم إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عند أبي عوانة (5640)، فرواه عن ابن جريج به مرفوعًا.ورواه أبو عاصم النبيل الضحاكُ بن مخلد عن ابن جريج، فكان يرفعه أحيانًا، ويقفه أحيانًا، فأخرجه الترمذي (2104)، والنسائي (6318)، والبزار في "مسنده" (248)، وأبو عوانة (5638)، والطحاوي 4/ 397، وابن عدي في "الكامل" 5/ 119، والدارقطني في "السنن" (4112) و (4113)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به مرفوعًا. وقال الترمذي: حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة. وقال الدارقطني في "العلل": كان أبو عاصم ربما رفعه وربما وقفه، ورفعُه وهمٌ. وقال البيهقي: كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شكّ فيه، فالرفع غير محفوظ والله أعلم. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن ابن جريج إلَّا أبو عاصم قلنا: قد سبق أنَّ غير واحد أسنده عن ابن جريج.وأخرجه الدارمي (3020)، وأبو عوانة (5642)، والطحاوي 4/ 397، والدارقطني (4114) و (4115)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به موقوفًا. زاد الدارقطني في روايته فقيل لأبي عاصم: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فقال له الشاذكوني: حدِّثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها.وأخرجه عبد الرزاق (16201) و (19123) - وعنه إسحاق بن راهويه (1232 م) - عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن رجل مصدَّق، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ عبد الله بن طاووس فيه، وهو مرسل أيضًا.وأخرجه عبد الرزاق (12488) و (16199) و (19122) عن معمر، عن ابن طاووس قال: أُخبرتُ عن رجل من أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وفي سنده مبهم كسابقه.وأخرجه عبد الرزاق (12489)، وإسحاق بن راهويه (1233) - واللفظ له كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله. قيل لسفيان: ابن طاووس عن من؟ قال: خالفني معمر في إسناده فتركته.وانظر حديث المقدام بن معدي كرب السالف برقم (8201).
[2] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هانئ بن هانئ وهُبيرة بن يَرِيم، فهما صدوقان حسنا الحديث، وبمتابعة أحدهما للآخر يصح الحديث.وأخرجه مطولًا أحمد 2/ (770)، والنسائي (8526) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد. مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة من قولها.واختلف على ابن جريج في رفعه ووقفه وفي إسناده أيضًا:فرواه عبدُ الرزاق في "مصنفه" (16202) و (19124)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه (1232)، وأبو عوانة في "صحيحه" (5641)، والدارقطني في "العلل - ط الريان" 9/ 476، ومحمدُ بن بكر البُرْساني عند الدارقطني أيضًا، وهشامُ بن سليمان المكي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 397، ثلاثتهم (عبد الرزاق والبرساني والمكي) عن ابن جريج، به موقوفًا على عائشة.وخالفهم إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عند أبي عوانة (5640)، فرواه عن ابن جريج به مرفوعًا.ورواه أبو عاصم النبيل الضحاكُ بن مخلد عن ابن جريج، فكان يرفعه أحيانًا، ويقفه أحيانًا، فأخرجه الترمذي (2104)، والنسائي (6318)، والبزار في "مسنده" (248)، وأبو عوانة (5638)، والطحاوي 4/ 397، وابن عدي في "الكامل" 5/ 119، والدارقطني في "السنن" (4112) و (4113)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به مرفوعًا. وقال الترمذي: حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة. وقال الدارقطني في "العلل": كان أبو عاصم ربما رفعه وربما وقفه، ورفعُه وهمٌ. وقال البيهقي: كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شكّ فيه، فالرفع غير محفوظ والله أعلم. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن ابن جريج إلَّا أبو عاصم قلنا: قد سبق أنَّ غير واحد أسنده عن ابن جريج.وأخرجه الدارمي (3020)، وأبو عوانة (5642)، والطحاوي 4/ 397، والدارقطني (4114) و (4115)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به موقوفًا. زاد الدارقطني في روايته فقيل لأبي عاصم: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فقال له الشاذكوني: حدِّثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها.وأخرجه عبد الرزاق (16201) و (19123) - وعنه إسحاق بن راهويه (1232 م) - عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن رجل مصدَّق، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ عبد الله بن طاووس فيه، وهو مرسل أيضًا.وأخرجه عبد الرزاق (12488) و (16199) و (19122) عن معمر، عن ابن طاووس قال: أُخبرتُ عن رجل من أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وفي سنده مبهم كسابقه.وأخرجه عبد الرزاق (12489)، وإسحاق بن راهويه (1233) - واللفظ له كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله. قيل لسفيان: ابن طاووس عن من؟ قال: خالفني معمر في إسناده فتركته.وانظر حديث المقدام بن معدي كرب السالف برقم (8201).
8203 - أخبرنا أبو عبد الله الشَّيباني وأبو يحيى السَّمَر قندي، قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا مَخْلَد بن يزيد الجَزَري، عن ابن جُرَيج، عن عمرو بن مُسلِم، عن طاووس، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهُ ورسوله مَولَى مَن لا مَولى له، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
আয়িশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল হলেন সেই ব্যক্তির অভিভাবক, যার কোনো অভিভাবক নেই। আর মামা হলো সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারী, যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن مسلم - وهو الجَنَدي اليماني - ليس بذاك القوي، وقد تفرَّد برفعه من حديث عائشة رضي الله عنها، واختُلف على ابن جريج في رفعه ووقفه كما سيأتي، وقد صرَّح بسماعه له من عمرو بن مسلم عند إسحاق بن راهويه. وهو في "مسنده" برقم (1234).وخالف عبد الحميد بن محمد الحرّاني إسحاقَ بن راهويه عند النسائي (6319)، فرواه عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم، عن طاووس، عن عائشة من قولها.واختلف على ابن جريج في رفعه ووقفه وفي إسناده أيضًا:فرواه عبدُ الرزاق في "مصنفه" (16202) و (19124)، ومن طريقه إسحاق بن راهويه (1232)، وأبو عوانة في "صحيحه" (5641)، والدارقطني في "العلل - ط الريان" 9/ 476، ومحمدُ بن بكر البُرْساني عند الدارقطني أيضًا، وهشامُ بن سليمان المكي عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 397، ثلاثتهم (عبد الرزاق والبرساني والمكي) عن ابن جريج، به موقوفًا على عائشة.وخالفهم إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عند أبي عوانة (5640)، فرواه عن ابن جريج به مرفوعًا.ورواه أبو عاصم النبيل الضحاكُ بن مخلد عن ابن جريج، فكان يرفعه أحيانًا، ويقفه أحيانًا، فأخرجه الترمذي (2104)، والنسائي (6318)، والبزار في "مسنده" (248)، وأبو عوانة (5638)، والطحاوي 4/ 397، وابن عدي في "الكامل" 5/ 119، والدارقطني في "السنن" (4112) و (4113)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به مرفوعًا. وقال الترمذي: حديث غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة. وقال الدارقطني في "العلل": كان أبو عاصم ربما رفعه وربما وقفه، ورفعُه وهمٌ. وقال البيهقي: كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شكّ فيه، فالرفع غير محفوظ والله أعلم. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن ابن جريج إلَّا أبو عاصم قلنا: قد سبق أنَّ غير واحد أسنده عن ابن جريج.وأخرجه الدارمي (3020)، وأبو عوانة (5642)، والطحاوي 4/ 397، والدارقطني (4114) و (4115)، والبيهقي 6/ 215 من طرق عن أبي عاصم النبيل، عن ابن جريج، به موقوفًا. زاد الدارقطني في روايته فقيل لأبي عاصم: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فقال له الشاذكوني: حدِّثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها.وأخرجه عبد الرزاق (16201) و (19123) - وعنه إسحاق بن راهويه (1232 م) - عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس، عن رجل مصدَّق، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد ضعيف لإبهام شيخ عبد الله بن طاووس فيه، وهو مرسل أيضًا.وأخرجه عبد الرزاق (12488) و (16199) و (19122) عن معمر، عن ابن طاووس قال: أُخبرتُ عن رجل من أهل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. وفي سنده مبهم كسابقه.وأخرجه عبد الرزاق (12489)، وإسحاق بن راهويه (1233) - واللفظ له كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله. قيل لسفيان: ابن طاووس عن من؟ قال: خالفني معمر في إسناده فتركته.وانظر حديث المقدام بن معدي كرب السالف برقم (8201).
8204 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَامي، حدثنا محمد بن صَدَقة الفَدَكي، حدثنا ابن أبي الزِّناد، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه قال: قال الزُّبير بن العوّام فينا نَزَلت هذه الآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد آخَى بين رجلٍ من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم أشُكَّ أنّا نتوارثُ لو هَلَكَ كعبٌ وليس له مَن يَرِثُه، فظننتُ أني أرثُه، ولو هلكتُ كذلك يَرِثُني، حتى نزلت هذه الآية: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের ব্যাপারেই এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল: "এবং আল্লাহর কিতাবে (বিধান অনুযায়ী) আত্মীয়-স্বজন একে অপরের চেয়ে বেশি হকদার।" (সূরা আহযাব: ৬) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একজন মুহাজির এবং একজন আনসারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তখন আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, কা’ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর যদি কেউ উত্তরাধিকারী না থাকে এবং তিনি মারা যান, তবে আমরা একে অপরের ওয়ারিশ হবো। আমি মনে করতাম, আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হবো, আর যদি আমি মারা যাই, তবে তিনিও আমার উত্তরাধিকারী হতেন। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হওয়ার মাধ্যমে (উত্তরাধিকারের এই নিয়ম) রহিত হয়ে যায়: "এবং আত্মীয়-স্বজন একে অপরের চেয়ে বেশি হকদার।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن.وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/ 394، والبزار في "مسنده" (981)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" 5/ 1742، والدارقطني في "سننه" (4158) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ورواية البزار مختصرة، ورواية ابن أبي حاتم وحده فيها: عروة عن الزبير، وبقية الروايات صورتها صورة الإرسال قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه إلَّا ابن أبي الزناد!قلت: تابع ابنَ أبي الزناد حمادُ بن سلمة فيما أخرجه أبو الطاهر المخلص في "المخلصيات" (2845)، والرافعي في "تاريخ قزوين" 4/ 194، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 50/ 187 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (8200).وكعبٌ المذكور هو كعب بن مالك كما في روايات الحديث.قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 515: قال ابن عبد البَرِّ: كانت المؤاخاة مرَّتَينِ: مرّةً بين المهاجرين خاصّة وذلك بمكَّة، ومرّةً بين المهاجرين والأنصار، فهي المقصودة هنا. وذكر ابن سعد (1/ 204) بأسانيد الواقديّ إلى جماعة من التابعين قالوا: لما قَدِمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة آخي بين المهاجرين، وآخى بين المهاجرين والأنصار على المُواساة، وكانوا يَتوارَثون، وكانوا تسعين نفسًا بعضُهم من المهاجرين وبعضُهم من الأنصار، وقيل: كانوا مئةً، فلما نزل: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ} بَطَلَت المواريث بينهم بتلك المؤاخاة.
8205 - أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا مُسدَّد، حدثنا يحيى، عن شُعْبة، عن عمرو بن [1] أبي حَكِيم، عن ابن بُرَيدة، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود، عن معاذ بن جَبَل: أنه أُتي في ميراثِ يهوديٍّ وله وارثُ مسلمٌ، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإسلامُ يزيدُ ولا يَنقُصُ" [2].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
মুআয ইবনে জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে এমন এক ইহুদীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি সম্পর্কে ফয়সালা করতে বলা হয়েছিল যার একজন মুসলিম উত্তরাধিকারী ছিল। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “ইসলাম বৃদ্ধি পায়, কিন্তু হ্রাস পায় না।”
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى: عمرو عن ابن أبي حكيم. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
[2] إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو الأسود وهو ظالم بن عمرو الدِّيلي، ويقال: الدولي - لم يسمعه من معاذ بن جبل بينهما رجل مبهم كما بيّنه عبد الوارث بن سعيد في روايته، ولا يعرف لأبي الأسود سماع من معاذ.وأخرجه أحمد 36/ (22057)، وكذا أبو داود (2913) عن مسدد بن مسرهد، كلاهما (أحمد ومسدد) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (22005) عن محمد بن جعفر، عن عمرو بن أبي حكيم، به.وأخرجه أبو داود (2912) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، قال: حدثني أبو الأسود أنَّ رجلًا حدثه، أنَّ معاذًا حدثه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
8206 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: "لا يَرِثُ المسلم النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبدَه أو أَمَتَه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محمد بن عمرو هذا: هو اليافِعيُّ من أهل مصر، صدوقُ الحديث صحيح، فإنَّ الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي:
জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "কোনো মুসলিম ব্যক্তি খ্রিস্টানের উত্তরাধিকারী হবে না, তবে সে যদি তার দাস অথবা দাসী হয় (তাহলে ভিন্ন কথা)।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] صحيح موقوفًا من قول جابر، وهو المحفوظ كما قال الدارقطني، وهذا إسناد ليّن من أجل محمد بن عمرو - وهو اليافعي - ففيه ضعف، وقد خولف في رفعه كما سيأتي.وأخرجه النسائي (6356)، والدارقطني (4081)، وابن عدي في "الكامل" 6/ 226، والبيهقي 6/ 218 من طريق يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 6/ 218 من طريق الحارث بن مسكين، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن ابن جريج غير محمد بن عمرو. يعني مرفوعًا. وخالف اليافعيَّ عبدُ الرزاق (9865) و (19310) - ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (6862)، والدارقطني في "سننه" (4082) - فرواه عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، فذكره من قوله. وزاد فيه مع النصراني اليهوديَّ. قال الدارقطني عقبه: وهو المحفوظ وقال في "العلل" (3235): رواه محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا، وغيره يرويه عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، والموقوفُ أصحُّ.وأخرج نحوه البيهقي 7/ 172 من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يُسأل عن نكاح المسلم اليهوديةَ والنصرانيةَ، فقال: تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقّاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا، ولا يرثهنّ، ونساؤهم لنا حِلّ، ونساؤنا عليهم حرام.ورواه أبو حنيفة - كما في "مسنده" من رواية الحارثي 1/ 154 - 155 - عن أبي الزبير عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلمُ النصرانيَّ إلَّا أن يكون عبده أو أمته". وهذه الرواية كرواية اليافعي عن ابن جريج، إلَّا أنَّ الحارثي هذا - وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل - ضعيف صاحب مناكير وغرائب.ورواه موقوفًا ابن أبي شيبة 11/ 373 عن أسباط بن محمد، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا يرث الرجل غير أهل مِلّته إلَّا أن يكون عبدَ رجل أو أمتَه. وسنده ضعيف لضعف الأشعث: وهو ابن سوّار.وخالف أسباطًا شريكٌ النخعيُّ عند الدارمي (3037)، والطبراني في "الأوسط" (8916)، والدارقطني (4083)، فرواه عن الأشعث، عن الحسن البصري، عن جابر مرفوعًا: "لا نرث أهلَ الكتاب ولا يرثونا إلَّا أن يرثَ الرجل عبده أو أمته، وتحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم نساؤنا". فجعل مكان أبي الزبير الحسنَ البصري، ورفعه. وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلَّا شريك. قلنا: شريك سيئ الحفظ والأشعث ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من جابر.وروى ابن أبي ليلى عند الترمذي (2108) عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلَّا من حديث ابن أبي ليلى. قلنا: وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - سيئ الحفظ.وفي الباب عن علي موقوفًا عند سعيد بن منصور (142)، وابن أبي شيبة 11/ 372، وابن المنذر في "الأوسط" (6861). وسنده ضعيف، فيه الحارث الأعور.
8207 - حدَّثَناه أبو العباس، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرني ابن وهب، أخبرني الخليل بن مُرَّة، عن قَتَادة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ" [1].
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলমান কাফিরের উত্তরাধিকারী হবে না এবং কাফিরও মুসলমানের উত্তরাধিকারী হবে না।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل الخليل بن مرة، وقد خولف في وصله.وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 3/ 59، وتمام في "الفوائد" (724)، والبيهقي 6/ 218 من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وزادوا فيه: "ولا يتوارث أهل ملّتين".وخالف الخليلَ ابن جُريج عند عبد الرزاق (9870) و (19002) و (19314) و (19315)، فرواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وزاد في بعضها: "ما كان له ذو قرابة من أهل دينه، فإن لم يكن له وارث ورثه المسلم بالإسلام".وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 318 من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي، عن سفيان بن عيينة، عن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، عن عمرو بن شعيب، به. وقال: غريب من حديث سفيان عن يعقوب، وما رواه متصلًا إلا سعيد. قلنا: سعيد الأشعثي ثقة، لكن روايته تخالف لفظ رواية الجماعة عن عمرو بن شعيب الذين منهم سفيان بن عيينة عند سعيد بن منصور (137)، وأحمد 11/ (6664)، والنسائي (6351)، وغيرهم، فالحمل فيه على يعقوب بن عطاء لأنه ضعيف.ورواية الجماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بلفظ: "لا يتوارث أهل ملّتين" أخرجها أحمد (6664) و (6844)، وأبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائي (6350) و (6351) من طرق عن عمرو بن شعيب.وفي الباب عن أسامة بن زيد عند البخاري (6764)، ومسلم (1614).
8208 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو يحيى أحمد بن محمد السَّمَرقندي قالا: حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أَنَّ أُمّ كُلْثُومٍ بنتَ علي تُوفِّيَت هي وابنُها زيدُ [1] بن عمر بن الخطّاب في يوم، فلم يُدرَ أيُّهما مات قبلُ، فلم تَرِثْه ولم يَرِثْها، وأنَّ أهلَ صِفِّين لم يتوارثوا، وأنَّ أهلَ الحَرَّة لم يتوارثوا [2].هذا الحديث إسنادُه صحيح.وفيه فوائدُ، منها: أنَّ أم كلثوم وَلَدَت لعمر ابنًا، فأما الفائدة الأخرى، فله شاهد:
তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত, উম্মু কুলসুম বিনতে আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং তাঁর পুত্র যায়েদ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব একই দিনে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তাদের দুজনের মধ্যে কে আগে মারা গিয়েছিল, তা জানা যায়নি। ফলে তিনি (উম্মু কুলসুম) তার (যায়েদের) উত্তরাধিকারী হননি এবং সেও (যায়েদ) তার (উম্মু কুলসুমের) উত্তরাধিকারী হয়নি। আর সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়নি এবং হাররার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাও একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়নি।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في النسخ الخطية: وزيد، بإقحام واو، والتصويب من مصادر التخريج.
[2] إسناده قوي.وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (240)، والدارمي (3089)، والدارقطني (4101)، والبيهقي 6/ 222 من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.وانظر "تاريخ دمشق" لابن عساكر 19/ 488 - 489.
8209 - أخبرَناه أبو عبد الله وأبو يحيى قالا حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خارجة، عن ثَور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: أنه كان لا يُورِّثُ الميّتَ من الميّت إذا لم يُعرف أيُّهما ماتَ قبل صاحبه [1].
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি এমন মৃত ব্যক্তি থেকে অন্য মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার দিতেন না, যখন জানা যেত না যে তাদের মধ্যে কে কার আগে মারা গেছে।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف جدًّا خارجة - وهو ابن مصعب الخراساني - متروك. ثور: هو ابن يزيد بن زياد الحمصي وسليمان بن موسى هو المعروف بالأشدق، وعطاء: هو ابن أبي رباح.ولم نقف عليه مخرَّجًا عند غير المصنف.
8210 - أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السَّيَّاري بمَرْو، حدثنا محمد بن موسى بن حاتم حدثنا علي بن الحسن بن شَقِيق، أخبرنا الحسين بن واقد، عن يزيد النَّحْوي، عن عِكرِمة، عن ابن عباس: {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ [1] أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء:33]، قال: كان الرجلُ يُحالِفُ الرَّجلَ ليس بينهما نسبٌ، ليرثَ أحدُهما الآخرَ، فنَسَخَ اللهُ ذلك بالأنفال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] [2].
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র বাণী: {আর যাদের সাথে তোমাদের ডান হাত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে, তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দাও} [সূরা নিসা: ৩৩] এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন: এমন ছিল যে, একজন মানুষ অপর এমন মানুষের সাথে শপথের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপন করত যাদের মধ্যে কোনো রক্ত-সম্পর্ক ছিল না, যাতে তাদের একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আনফালের এই আয়াত দ্বারা তা রহিত করে দিয়েছেন: {আর আল্লাহর কিতাবে আত্মীয়-স্বজনেরা একে অপরের তুলনায় বেশি হকদার} [সূরা আনফাল: ৭৫]।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] قال ابن زنجلة في "حجة القراءات" ص 201: قرأ عاصم وحمزة والكِسائيّ: (والذين عَقَدَت أَيْمَانُكم) بغير ألف، وحجتهم أَنَّ الأيمان عَقَدَت بينهم، لأنَّ في قوله: (أيمانُكم) حجَّة على أَنَّ أيمان الطائفتينِ هي عَقَدت ما بينهما … وقرأ الباقون: (والَّذين عاقَدَت) بالألف، وحجتهم أنَّ العقد كان من الفريقين، وكان هذا في الجاهلية؛ يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه، ويقول له: أنا ابنك ترثني وأرثك، وحُرمتي حرمتك، ودمي دمك، وثأري ثأرك، فأمر الله جلَّ وعزَّ بالوفاء لهم، فهذا العقد لا يكون إلَّا بين اثنين. وقيل: إنَّ ذلك أمر قبل تسمية المواريث، وهي منسوخة بآية المواريث.
[2] خبر صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن موسى بن حاتم، وهو متابع.وأخرجه أبو داود (2921) عن أحمد بن محمد بن ثابت - وهو ثقة - عن علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي وإسناده حسن من أجل علي بن الحسين.وانظر ما سلف برقم (8200). عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري في "التاريخ الكبير": لم يصحَّ حديثه، وقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم والنسائي وتبعهما ابن حجر في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال عن حديثه (1403): لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا.وإسناد المصنف وقع فيه وهم، إما من أبي قلابة - واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي - ففيه بعض الكلام، أو ممن دونه؛ حيث جعل عكرمةَ مكانَ عوسجة، قال البيهقي في "سننه" 6/ 242: رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلطٌ لا شك فيه. قلنا: رواه سليمان بن سيف الحراني - وهو ثقة حافظ - عند النسائي (6377) عن أبي عاصم عن ابن جريج، فقال فيه: عن عوسجة، بدل عكرمة، وهو الصواب.ورواه أيضًا غير واحد عن ابن جريج بذكر عوسجة على الصواب، كعبد الرزاق في "مصنفه" (16191) - ومن طريقه الطبراني (12209) - وروح بن عبادة عند أحمد 5/ (3369).وكذلك رواه على الصواب حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة - كما سيأتي عند المصنف في الحديثين التاليين - ووهيب بن خالد عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (3881)، ومحمد بن مسلم الطائفي عند الطحاوي (3883)، والطبراني (12211).وخالفهم حماد بن زيد وروح بن القاسم، فروياه عند البيهقي 6/ 242 عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مرسلًا، ليس فيه ذكر ابن عباس. لكن رواه الطحاوي (3881) من طريق حماد بن زيد مقرونًا مع وهيب بن خالد فجعله موصولًا بذكر ابن عباس، لكن في السند إليه أيوب بن سليمان الأعور المصري، لم نقف على راو عنه غير عبد الغني بن أبي عقيل المصري، ولم نقف على من وثّقه، فهو مجهول، وقد يكون الطحاوي حَمَل رواية حماد المرسلة على رواية وهيب الموصولة، ولم يذكر ذلك، فالله تعالى أعلم. وانظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم (1643).وخالفهم عمر بن حبيب المكي عند الطبراني في "الكبير" (11195)، فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لم يذكر الوساطة بين عمرو وابن عباس وسنده ضعيف، فيه غير واحد متكلم فيه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11925)، و "الأوسط" (6948) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" 12 / (166) - عن محمد بن علي المروزي، عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ، عن علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وقال: لم يروه عن عبد الكريم إلَّا أبو حمزة، تفرد به علي بن الحسن. قلنا: أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وعبد الكريم: هو أبو أمية بن أبي المخارق كما يفهم من تخريج الطبراني له في "الأوسط" برقم (6948) بإثر روايته التي كنّى بها عبدَ الكريم أبا أمية من رواية أبي حمزة السكري عنه.وأخرج عبد الرزاق (16214) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدًا فلم يُقضَ بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعِتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك إلَّا أن يكون له عَصَبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك".وفي الباب عن عمر عند ابن أبي شيبة 11/ 414 عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عمر: أنَّ رجلًا مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: يرثه: الذي كان يغضب لغضبه وجيرانُه. ورجاله ثقات إلَّا أنه منقطع بين يحيى وعمر فيما يغلب على ظنّنا.
8211 - أخبرنا أبو يحيى السَّمرقَندي، حدثنا محمد بن نصر الإمام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادة قال: حدثنا أبو حسّان، عن الأسوَد بن هلال: أنه سَمِعَ معاذَ بن جَبَل - يقول وهو على المنبر - وَرَّثَ مالَ رجل ترك ابنتَه وأختَه، فجعلَ لابنتِه النِّصفَ ولأختِه النِّصفَ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ بين أظهُرِهم [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.
মু'আয ইবনু জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি মিম্বরে থাকা অবস্থায় বলছিলেন, এক ব্যক্তি তার কন্যা ও বোনকে রেখে মারা গেলে তিনি তার সম্পদ বণ্টন করেন। তিনি তার কন্যার জন্য অর্ধেক এবং তার বোনের জন্য অর্ধেক নির্ধারণ করে দিলেন, অথচ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখনও তাদের মাঝে জীবিত ছিলেন।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح لكن من حديث الأسود بن يزيد النخعي عن معاذ بن جبل، وذكرُ الأسود بن هلال فيه وهمٌ ممَّن دون معاذ بن هشام الدستوائي، فقد رواه عنه بندار محمد بن بشار عند الشاشي (1371) بذكر الأسود بن يزيد، وكذلك رواه على الصواب أبانُ العطار عن قتادة عند أبي داود (2893)، وقد روي أيضًا من غير وجه عن الأسود بن يزيد عن معاذ كما هو الصحيح فيما ذكرناه عند تخريج الرواية السالفة برقم (8171).أبو حسان: هو مسلم بن عبد الله الأعرج. عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري في "التاريخ الكبير": لم يصحَّ حديثه، وقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم والنسائي وتبعهما ابن حجر في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال عن حديثه (1403): لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا.وإسناد المصنف وقع فيه وهم، إما من أبي قلابة - واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي - ففيه بعض الكلام، أو ممن دونه؛ حيث جعل عكرمةَ مكانَ عوسجة، قال البيهقي في "سننه" 6/ 242: رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلطٌ لا شك فيه. قلنا: رواه سليمان بن سيف الحراني - وهو ثقة حافظ - عند النسائي (6377) عن أبي عاصم عن ابن جريج، فقال فيه: عن عوسجة، بدل عكرمة، وهو الصواب.ورواه أيضًا غير واحد عن ابن جريج بذكر عوسجة على الصواب، كعبد الرزاق في "مصنفه" (16191) - ومن طريقه الطبراني (12209) - وروح بن عبادة عند أحمد 5/ (3369).وكذلك رواه على الصواب حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة - كما سيأتي عند المصنف في الحديثين التاليين - ووهيب بن خالد عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (3881)، ومحمد بن مسلم الطائفي عند الطحاوي (3883)، والطبراني (12211).وخالفهم حماد بن زيد وروح بن القاسم، فروياه عند البيهقي 6/ 242 عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مرسلًا، ليس فيه ذكر ابن عباس. لكن رواه الطحاوي (3881) من طريق حماد بن زيد مقرونًا مع وهيب بن خالد فجعله موصولًا بذكر ابن عباس، لكن في السند إليه أيوب بن سليمان الأعور المصري، لم نقف على راو عنه غير عبد الغني بن أبي عقيل المصري، ولم نقف على من وثّقه، فهو مجهول، وقد يكون الطحاوي حَمَل رواية حماد المرسلة على رواية وهيب الموصولة، ولم يذكر ذلك، فالله تعالى أعلم. وانظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم (1643).وخالفهم عمر بن حبيب المكي عند الطبراني في "الكبير" (11195)، فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لم يذكر الوساطة بين عمرو وابن عباس وسنده ضعيف، فيه غير واحد متكلم فيه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11925)، و "الأوسط" (6948) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" 12 / (166) - عن محمد بن علي المروزي، عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ، عن علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وقال: لم يروه عن عبد الكريم إلَّا أبو حمزة، تفرد به علي بن الحسن. قلنا: أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وعبد الكريم: هو أبو أمية بن أبي المخارق كما يفهم من تخريج الطبراني له في "الأوسط" برقم (6948) بإثر روايته التي كنّى بها عبدَ الكريم أبا أمية من رواية أبي حمزة السكري عنه.وأخرج عبد الرزاق (16214) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدًا فلم يُقضَ بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعِتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك إلَّا أن يكون له عَصَبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك".وفي الباب عن عمر عند ابن أبي شيبة 11/ 414 عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عمر: أنَّ رجلًا مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: يرثه: الذي كان يغضب لغضبه وجيرانُه. ورجاله ثقات إلَّا أنه منقطع بين يحيى وعمر فيما يغلب على ظنّنا.
8212 - أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخيّاط بقَنْطرةِ بَرَدَان، حدثنا أبو قِلَابة، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جُرَيج، أخبرني عمرو بن دينار، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا مات، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "التمِسُوا وارثًا"، فلم يُوجَدْ إِلَّا مولًى له هو الذي أعتقَه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوه إيّاه" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.إلَّا أنَّ حمّاد بن سَلَمة وسفيان بن عُيَينة روياه عن عمرو بن دينار عن عَوسَجة مولي ابن عباس عن ابن عباس.أمّا حديثُ حمّاد:
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মারা গেল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা উত্তরাধিকারীর সন্ধান কর।" কিন্তু তাকে আযাদকারী সেই মুক্ত দাস (মাওলা) ছাড়া আর কাউকে পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তা তাকে দিয়ে দাও।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف، فقد اختلف على عمرو بن دينار في وصله وإرساله كما سيأتي، وشيخه عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري في "التاريخ الكبير": لم يصحَّ حديثه، وقال الإمام أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم والنسائي وتبعهما ابن حجر في "التقريب": ليس بمشهور، وقال الذهبي في "المغني": لا يعرف، وذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال عن حديثه (1403): لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسن الترمذي حديثه هذا.وإسناد المصنف وقع فيه وهم، إما من أبي قلابة - واسمه عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي - ففيه بعض الكلام، أو ممن دونه؛ حيث جعل عكرمةَ مكانَ عوسجة، قال البيهقي في "سننه" 6/ 242: رواه بعض الرواة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، وهو غلطٌ لا شك فيه. قلنا: رواه سليمان بن سيف الحراني - وهو ثقة حافظ - عند النسائي (6377) عن أبي عاصم عن ابن جريج، فقال فيه: عن عوسجة، بدل عكرمة، وهو الصواب.ورواه أيضًا غير واحد عن ابن جريج بذكر عوسجة على الصواب، كعبد الرزاق في "مصنفه" (16191) - ومن طريقه الطبراني (12209) - وروح بن عبادة عند أحمد 5/ (3369).وكذلك رواه على الصواب حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة - كما سيأتي عند المصنف في الحديثين التاليين - ووهيب بن خالد عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (3881)، ومحمد بن مسلم الطائفي عند الطحاوي (3883)، والطبراني (12211).وخالفهم حماد بن زيد وروح بن القاسم، فروياه عند البيهقي 6/ 242 عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مرسلًا، ليس فيه ذكر ابن عباس. لكن رواه الطحاوي (3881) من طريق حماد بن زيد مقرونًا مع وهيب بن خالد فجعله موصولًا بذكر ابن عباس، لكن في السند إليه أيوب بن سليمان الأعور المصري، لم نقف على راو عنه غير عبد الغني بن أبي عقيل المصري، ولم نقف على من وثّقه، فهو مجهول، وقد يكون الطحاوي حَمَل رواية حماد المرسلة على رواية وهيب الموصولة، ولم يذكر ذلك، فالله تعالى أعلم. وانظر "علل الحديث" لابن أبي حاتم (1643).وخالفهم عمر بن حبيب المكي عند الطبراني في "الكبير" (11195)، فرواه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، لم يذكر الوساطة بين عمرو وابن عباس وسنده ضعيف، فيه غير واحد متكلم فيه.وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11925)، و "الأوسط" (6948) - ومن طريقه الضياء في "المختارة" 12 / (166) - عن محمد بن علي المروزي، عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ، عن علي بن الحسن بن شقيق عن أبي حمزة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وقال: لم يروه عن عبد الكريم إلَّا أبو حمزة، تفرد به علي بن الحسن. قلنا: أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وعبد الكريم: هو أبو أمية بن أبي المخارق كما يفهم من تخريج الطبراني له في "الأوسط" برقم (6948) بإثر روايته التي كنّى بها عبدَ الكريم أبا أمية من رواية أبي حمزة السكري عنه.وأخرج عبد الرزاق (16214) عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري عبدًا فلم يُقضَ بينه وبين صاحبه بيع، فحلف رجل من المسلمين بعِتقه، فاشتراه فأعتقه، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك إلَّا أن يكون له عَصَبة، فإن لم يكن له عصبة فهو لك".وفي الباب عن عمر عند ابن أبي شيبة 11/ 414 عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عمر: أنَّ رجلًا مات ولم يترك عصبة، فقال عمر: يرثه: الذي كان يغضب لغضبه وجيرانُه. ورجاله ثقات إلَّا أنه منقطع بين يحيى وعمر فيما يغلب على ظنّنا.
8213 - فأخبرَناه أبو عبد الله الصَّفَّار، حدثنا محمد بن مَسلَمة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حمّاد بن سَلَمة [1].وأمّا حديث ابن عُيَينة:8213 م - فحدَّثَناه علي بن حَمْشاذ العَدْل، أخبرنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دِينار قال: أخبرني عَوسَجةُ مولى ابن عباس قال: سمعتُ ابنَ عباس يقول: ماتَ رجلٌ على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثًا ولا قرابةً إِلَّا عبدًا أعتقَه، فأعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم الميراثَ [2].
ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক ব্যক্তি মারা গেল, এবং সে কোনো ওয়ারিশ বা নিকটাত্মীয় রেখে যায়নি, কেবল তার মুক্ত করে দেওয়া এক দাস ব্যতীত। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে (ঐ মুক্ত দাসকে) মিরাছের অংশ দিলেন।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف كما سبق، ومحمد بن مسلمة فيه مقال، لكنه متابع.وأخرجه أبو داود (2905) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/ (1930)، وابن ماجه (2741)، والترمذي (2106)، والنسائي (6376) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث حسن. وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أنَّ أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار.
[2] إسناده ضعيف كسابقه. وهو في "مسند الحميدي" (533). وأخرجه أحمد 3/ (1930)، وابن ماجه (2741)، والترمذي (2106)، والنسائي (6376) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي حديث حسن. وقال النسائي: عوسجة ليس بالمشهور، ولا نعلم أنَّ أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار.
8214 - أخبرنا أحمد بن جعفر القَطِيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن سِمَاك، عن عِكرمة عن ابن عباس قال: اختَصَمُوا إلى عليٍّ في ولد المُلاعَنة، فجاء عَصَبةُ أبيه يَطلُبون ميراثه، فقال: إنَّ أباه قد كان تبرَّأَ منه، فأعطَى أمَّه المِيراثَ وجعلها عَصَبةً، ولم يُعطِهم شيئًا [1].هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان موقوفًا على حكم أمير المؤمنين، فإنه غريبٌ من فتاويه وأحكامِه.
ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুলা'আনার (লি'আনকৃত) সন্তান সম্পর্কে তারা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে ফয়সালার জন্য এসেছিল, তখন তার পিতার আসাবা (পিতা পক্ষের আত্মীয়রা) এসে তার উত্তরাধিকার (মীরাস) দাবি করল। তখন তিনি (আলী) বললেন, তার পিতা তো তাকে অস্বীকার করে দিয়েছে। অতঃপর তিনি মীরাস তার মাকে দিলেন এবং তাকেই আসাবা বানালেন এবং তাদেরকে কিছুই দিলেন না।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده حسن وسلف الخبر والكلام عليه برقم (8188).
8215 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه قال: أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إني تصدَّقتُ على أمّي بصدقة، فماتت ورَجَعتِ الصدقةُ إليَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَ أجرُكِ ورَجَعَ إليك صدقتُك" [1].رواه سفيان الثَّوري عن عبد الله بن عطاء:
বুরায়দা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক মহিলা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার মায়ের উপর একটি সাদাকা (দান) করেছিলাম। কিন্তু তিনি মারা গেছেন এবং সাদাকাটি আমার কাছে ফিরে এসেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমার প্রতিদান নিশ্চিত হয়েছে এবং তোমার সাদাকা তোমার কাছে ফিরে এসেছে।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده حسن.وأخرجه تامًّا ومختصرًا أحمد 38/ (23032)، ومسلم (1149)، وأبو داود (1656) و (2877) و (3309)، والترمذي (667)، والنسائي (6283) من طرق عن عبد الله بن عطاء، بهذا الإسناد.والرواية التامة سيسوقها المصنف في الحديث التالي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.وخالف عبد الملك بن أبي سليمان عند أحمد 38/ (22956)، ومسلم (1149)، والنسائي (6280)، فرواه عن عبد الله بن عطاء، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه. فجعل مكان عبد الله بن بريدة أخاه سليمان، قال النسائي عقبه: هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بريدة.
8216 - حدَّثَناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا عُبيد الله بن موسى حدثنا ابن أبي ليلى وسفيان الثَّوري، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بُرَيدة، عن أبيه قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أُمي تُوفِّيَت وعليها صومُ شهرين، فقال: "صُومي عنها"، فقالت: إنَّ عليها حَجَّةً، قال: "فحُجِّي عنها" قالت: فإنِّي تصدَّقتُ عليها بجاريةٍ، فقال: "قد آجَرَكِ اللهُ، وردَّها عليك الميراثُ" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
বুরায়দা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন: "আমার মা ইন্তিকাল করেছেন, আর তার ওপর দুই মাসের সাওম (রোযা) বাকি ছিল।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি তার পক্ষ থেকে সাওম পালন করো।" মহিলাটি বললেন: "তার ওপর একটি হাজ্জ (হজ) বাকি ছিল।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তুমি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করো।" মহিলাটি বললেন: "আমি তার জন্য একটি দাসী সাদকা (দান) করেছিলাম।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আল্লাহ তোমাকে এর পুরস্কার দেবেন, তবে উত্তরাধিকারের কারণে দাসীটি তোমার দিকেই ফিরে এসেছে।"
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده حسن. ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.وأخرج القسم الأخير منه النسائي (6282) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى وحده، بهذا الإسناد.وأخرجه مسلم (1149) (158) عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن سفيان الثوري وحده، به.وأخرجه مقطعًا أحمد 38/ (22971) و (23054)، وابن ماجه (2394)، والنسائي (6281) من طريق وكيع، ومسلم (1149) (158)، وابن ماجه (1759)، والترمذي (929) من طريق عبد الرزاق، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وفي رواية مسلم: صوم شهر، وفي رواية ابن ماجه: "إنَّ أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ "، ولم يذكر الباقون قصة الصوم.
8217 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحَكَم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه [1] وهو الذي أُرِيَ النِّداء: أنه الذي تصدَّق على أبويه ثم تُوفِّيا، فردَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إليه مِيراثًا [2].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حَزْم سمعه من عبد الله بن زيد، ولم يُخرجاه.
আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ ইবনে আব্দ রাব্বিহি (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, যিনি আযানের স্বপ্ন দেখেছিলেন: তিনি তাঁর বাবা-মায়ের জন্য সাদাকা (দান) করেছিলেন। এরপর তারা মারা যান। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তার কাছে মীরাস (উত্তরাধিকার) হিসেবে ফিরিয়ে দেন।
এই হাদিসটি শাইখাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর শর্তানুযায়ী সহীহ, যদি আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম এটি আবদুল্লাহ ইবনে যায়িদ থেকে শুনে থাকেন। তবে তাঁরা এটি তাদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] في النسخ الخطية عبد رب، وهو خطأ.
[2] حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد فيه انقطاع بين أبي بكر بن حزم وعبد الله بن زيد، وقد سلف تخريجه والكلام عليه برقم (5538).
8218 - وحدَّثَناه علي بن حَمْشاذ العَدْل، حدثنا بِشر بن موسى، حدثنا الحُميدي، حدثنا سفيان، عن محمد وعبد الله ابني أبي بكر بن محمد بن حَزْم، عن أبي بكر بن حَزْم: أنَّ عبد الله بن زيد بن عبد ربِّه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ حائطي هذا صدقةٌ، وهو الله ولرسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسولَ الله كان قِوامَ عَيشِنا، فردَّه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم ماتا فوَرِثَه ابنُهما بعدَهما [1].وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك.وأصحُّ ما رُويَ في طرق هذا الحديث:
আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু আবদি রাব্বিহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই বাগানটি সাদাকা এবং এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।" অতঃপর তাঁর পিতা-মাতা এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এটিই ছিল আমাদের জীবনধারণের অবলম্বন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা তাদের দুজনের নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এরপর তারা দু'জন মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরে তাদের পুত্র (সেই বাগানটি) উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করল।
تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث حسن بطرقه كسابقه. وهو مكرر ما سلف برقم (5538). عنه مقطوع. يعني الحديث السابق عند المصنف.وقول المصنف عن عبد الله بن زيد: إنه استشهد بأحد … إلخ، يخالف ما قاله بإثر الحديث السالف في ترجمته برقم (5537): إنما توفي عبد الله بن زيد في أواخر خلافة عثمان.